النائب محمد فؤاد مشروع نقل العاملين بالصناديق الخاصة يوفر الحماية لآلاف الأسر
سياسة وبرلمان | اليوم السابع
٥٠:
٠١
م +02:00 EET
الاربعاء ١٨ ابريل ٢٠١٨
صرح الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب أن المعينين على الصناديق الخاصة يعانون من التفرقة الشديدة بينهم وبين المعينين على الموازنة العامة للدولة، ومن آخر الأمثلة الدالة على الظلم الواقع عليهم هو إصدار إدارة الفتوى لوزارة التربية والتعليم فتوى بعدم أحقية عدد كبير من العاملين بالوزارة فى صرف مكافأة الامتحانات، والتى تقدر بـ200 يوم، نظرا لأنهم معينين على الصناديق الخاصة.
وأكد فؤاد أن مشروع القانون يوفر الحماية الاجتماعية للكثير من الأسر، حيث إنه توجد العديد من الصناديق الخاصة التى لم يعد يوجد بها ما يكفى لسد مستحقات الموظفين، وعلى سبيل المثال لا الحصر 30 ألف من العاملين بوزارة التربية والتعليم والذين لم يتقاضوا رواتبهم لأكثر من عام، وهو الأمر الذى تقدمت على إثره بأكثر من طلب إحاطة، وغيرهم من المعينين على حساب الصناديق الخاصة بالوزارات المختلفة.
وأشار "فؤاد" إلى أن صرف رواتب الموظفين من الصناديق الخاصة يمثل مخالفة صارخة لأن هذه الصناديق لها أوجه صرف مخصصة ليس من بينها سداد رواتب هؤلاء المتعاقدين، وبما أنها أصبحت تستخدم فى غير الغرض المخصص لها فسنجد قصور فى الأنشطة الطلابية، وتمويل المشروعات الإنتاجية، والصرف على الخدمات العامة الحيوية العاجلة.....، وغيرها من الأمور التى أنشئت من أجلها هذة الصناديق لتحسين وتعويض القصور فى الموازنة العامة للدولة.
وجدير بالذكر أن النائب محمد فؤاد أجرى بعض التعديلات على مشروع القانون، ليصبح سبعة مواد بدلا من ستة، بحيث تنص المادة الأولى منه على" يُنقل كافة العاملين على حساب الصناديق الخاصة بجميع الوحدات الإدارية بالجهاز الإدارى للدولة إلى حساب الموازنة العامة للدولة، وتثبيتهم على حساب موازنة جهة عملهم، على أن يراعى فى ذلك الحفاظ على الأقدمية فيما بينهم"، وتنص المادة الثانية على "نقل العاملين المتعاقد معهم قبل يوليو 2016 وتثبيتهم فى جهات عملهم، واللذين تم تعيينهم قبل صدور نظام التعيين الجديد بالقانون رقم 81 لسنة 2016"، وتنص المادة الثالثة على " تتم عملية النقل خلال مدة أقصاها عاميين متتاليين من تاريخ صدور هذا القانون".
وتنص المادة الرابعة من القانون على" تشكيل لجنة من قطاع الخدمة المدنية تختص بحصر العاملين بالصناديق الخاصة والتنسيق مع جهات عملهم لإدراجهم على موازنة جهة عملهم لإدراجهم فى الموازنة العامة للدولة"، وتنص المادة الخامسة على "أن يستقطع من موارد الصناديق الخاصة نسبة 15% لصالح الخزانة العامة للدولة لصالح بند الأجور والمرتبات" وتنص المادة السادسة من القانون على "أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لتطبيق هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره"، وتنص المادة السابعة من القانون على" أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصداره، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره".
الكلمات المتعلقة