الفقيه الدستوري صلاح فوزي يكشف صلاحيات الرئيس في الدستور وهل يجوز تعديله؟
أماني موسى
الاثنين ٢٦ مارس ٢٠١٨
كتبت – أماني موسى
قال الفقيه الدستوري، د. صلاح فوزي، الذي شارك في إعداد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ويعمل أستاذ القانون العام، وعضو لجنة الإصلاح التشريعي، وأحد الذين شاركوا في صياغة الدستور الحالي، حول صلاحيات الرئيس في الدستور منذ عام 1953، أنه منذ قيام ثورة يوليو 52، ظل دستور 23 مطبقًا عدة أشهر، إلى أن أعلن سقوطه ومن ثم حل محله إعلان دستوري، وظل الحال هكذا حتى عام 1956، وصدر دستور آنذاك، وفي عام 1958 صدر دستور مؤقت بمناسبة الوحدة الاندماجية بين مصر وسوريا.
وأضاف خلال لقاءه مع فضائية ON E، كان هناك اتجاه لعمل دستور دائم، ودائم لا تعني للأبد إذ أن كل دساتير العالم قابلة للتغيير، إلا أن ظروف حرب 67 حالت دون ذلك، وتلاها وفاة الرئيس عبد الناصر.
مشيرًا إلى أن الدستور الحالي راعى توازنات متعددة بالنسبة لصلاحيات الرئيس، مقارنة بما كان الوضع عليه من قبل، مضيفًا: استشعر أن هناك قدر من الإجراءات يلزم التريث حين التعاطي معها، لأنها تشكل بمثابة قيد.
لافتًا إلى أنه وفق الدستور الحالي لم يعد الرئيس يملك صلاحية إصدار قانون دون الاجتماع بالبرلمان، وأصبح رئيس الجمهورية من حقه في حالة وحيدة أن يصدر قانون دون الرجوع للبرلمان إذا كان الأخير غير موجود أو منحل.
وأضاف أن صلاحيات الرئيس وفق الدستور الحالي، تحتاج إلى بعض التعديلات بما تطلبه المرحلة.
وتابع، أن الدستور المصري الصادر 1930 قد أقر عدم جواز تعديل الدستور قبل مضي 10 سنوات من إقراره، أما الدستور الحالي فلم يضع هذا النص، ولا يوجد ما يمنع تعديله في أي وقت.