الأقباط متحدون - تعرف على أهم بنود قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات التي تم التوافق عليها
  • ٠٣:٥٣
  • الاربعاء , ١٤ مارس ٢٠١٨
English version

تعرف على أهم بنود قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات التي تم التوافق عليها

٢٦: ٠٤ م +03:00 EEST

الاربعاء ١٤ مارس ٢٠١٨

 مجلس النواب
مجلس النواب

 خاص - الأقباط متحدون

ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، 27 مادرة من مشروع قانون الحكومة حول مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أن تواصل اجتماعاتها الأسبوع المقبل لاستكمال مناقشة مشروع القانون الذى يتكون من 45 مادة.
 
وحسب صحيفة اليوم السابع، فقد حسمت اللجنة، الجدل المُثار حول البند ثالثًا بالمادة الثانية، بحيث تُلزم مقدمو الخدمة والتابعون لهم، بأن يوفروا كافة الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج حال طلب جهات الأمن القومى لها، لتنص المادة بعد التعديل: "مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التى يٌكفلها الدستور يلتزم مقدمو الخدمة والتابعون لهم، أن يوفروا حال طلب جهات الأمن القومى ووفقا لاحتياجاتها كافة الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج، والتى تتيح لجهات الأمن القومى ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون"، وجاء التعديل أن يتم النص على "كافة الإمكانيات الفنية" بدون عبارة "المتاحة لديه".
 
وكشف نضال السعيدن رئيس لجنة الاتصالات، عن تفاصيل بعض المواد التي تم مناقشتها، وهي كالأتي: 
المادة 22، التي تعاقب جريمة الاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتيه، بالحبس ستة أشهر وبغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف ولا تزيد عن خمسمائة ألف، تم تعديلها لتكون الذى يتسبب فى ذلك بطريق الخطأ، وهو الاقتراح الذى طالبه أحد ممثلى الحكومة.
 
وتنص المادة على الأتي: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدخل متعمدا إلى شبكة معلوماتية، ما من شانه إيقافها عن العمل أو تعطيلها، أو الحد من كفاءة عملها، أو التشويش عليها، أو إعاقتها، أو اعتراض عملها، أو أجرى بدون وجه حق معالجة إلكترونية للبيانات الخاصة بها. ويعاقب كل من تسبب فى خطأه بذلك، بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث شهور، وبغرامة لا تقل عن خمسون ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين. فإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو تدار بمعرفتها أو تملتلكها، تكون العقوبة السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه".
 
المادة 23، تنص على عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول أى جهاز أو معدات أو برامج أو أكواد مرور أو شفرات أو أى بيانات مماثلة دون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أى منها فى ارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها فى هذا القانون أو إخفاء أثرها أو أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء.
 
المادة 24 تنص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك أو الخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
وتنص المادة 25، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حاسبا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعى أو اعتباري، وإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى المنسوب إليه تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.
 
وتنص المادة 26 على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على اى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
 
أما المادة 27 فتنص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها لا بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه".