الأقباط متحدون - ننشر تفاصيل مشروع قانون يسمح باستمرار صرف معاش الأب بعد الوفاة
  • ١٩:٤٥
  • الخميس , ١٥ فبراير ٢٠١٨
English version

ننشر تفاصيل مشروع قانون يسمح باستمرار صرف معاش الأب بعد الوفاة

أخبار مصرية | صدي البلد

١٩: ١٢ م +02:00 EET

الخميس ١٥ فبراير ٢٠١٨

ارشيفية
ارشيفية

 قال النائب سمير رشاد أبو طالب، مقدم مشروع قانون يسمح باستمرار صرف معاش الأب حتى بعد الوفاة، إن الهدف من المشروع المساواة بين الرجل والمرأة، حيث يجيز المشروع حق الابن البالغ 50 عاما وعاطل عن العمل وغير متزوج، فى استمرار حصوله على معاش والده حتى بعد وفاة.

 
وتابع رشاد فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، يستنثى حصول الأبن على المعاش فقط فى حالة "العاجز عن الكسب"، حيث تنص المادة على أنه: "يشترط لاستحقاق الابن معاشا عن أبيه أو أمه أن تكون سنه فى تاريخ وفاة أيهما أقل من 21 سنة، ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية "العاجز عن الكسب"، ويقصد بالعجز عن الكسب فى حكم قانون التأمين الاجتماعى الشخص المصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العمل أو ينقص قدرته على العمل بواقع 50% على الأقل وأن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين".
 
ولفت النائب إلى أن هناك بعض الأبناء البالغين سن الـ 50 عاما وغير المتزوجين وعاطلين عن العمل، لم يجز لهم القانون الموجود حاليا فرصة الحصول على معاش الأب أو الأم المؤمن عليه، فى الوقت الذى يجيز فيه القانون، استحقاق البنات لمعاش أبيها أو أمها، بشرط أن تكون غير متزوجة فى تاريخ وفاة الأب أو الأم بحسب الأحوال، وتعتبر البنت غير متزوجة إذا كانت لم تتزوج حتى وفاة العائل أو إذا كانت فى هذا التاريخ أرملة أو مطلقة ولو كان طلاقها رجعيا وإذا كانت فى فترة العدة يكون استحقاقها للمعاش معلقا على انقضاء فترة العدة دون مراجعة.
 
وتابع النائب وفقا لهذه المادة الخاصة باستحقاق الأبنة للمعاش، فإنه يجب تعديل القانون بحيث يشمل على استحقاق الأبن البالغ 50 عاما، ولم يعمل، للمعاش، انصافا لمبدأ المساواة.
 
وينص قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975: "أنه يشترط لاستحقاق الابن معاشا عن أبيه أو أمه أن تكون سنه فى تاريخ وفاة أيهما أقل من 21 سنة، ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية:
 
أ- العاجز عن الكسب، ويقصد بالعجز عن الكسب فى حكم قانون التأمين الاجتماعى الشخص المصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العمل أو ينقص قدرته على العمل بواقع 50% على الأقل وأن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين 
 
ويقدم للهيئة التأمينية السند المثبت لحالة العجز ويجب أن تدعم هذه المستندات بقرار من الهيئة العامة للتامين الصحى، وهذا القرار يقتصر على وجود حالة العجز فقط دون تعرضه لتحديد تاريخ العجز.
 
ب- الطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها متى توافرت فى شأنه الشروط الآتية:
 
(1) أن يكون متفرغا للدراسة أى لا يعمل بعمل تابع أو يمارس مهنة، سواء كان منتظما بدور التعليم أو غير منتسب لأى منها وثبت تفرغه للدراسة وتقدمه للامتحان.
 
(2) ألا يكون قد بلغ سن السادسة والعشرين.
 
ج- من حصل على مؤهل نهائى لا يجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس متى توافرت فى شأنه الشروط الآتية:
 
(1) ألا يكون الأبن قد التحق بعمل تابع فى أى جهة "حكومية، قطاع عام، قطاع خاص" داخل البلاد أو خارجها، أو لم يزاول مهنة.
 
(2) ألا يكون قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل، والمقصود بالمؤهل النهائى المؤهل الذى تعتمده الدولة للالتحاق بأحد أجهزتها
 
 
كما يحدد القانون شروط استحقاق البنات، حيث ينص على أنه: يشترط لاستحقاق الابنة لمعاش عن أبيها المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو أمها المؤمن عليها أو صاحبة المعاش، أن تكون غير متزوجة فى تاريخ وفاة الأب أو الأم بحسب الأحوال، وتعتبر البنت غير متزوجة إذا كانت لم تتزوج حتى وفاة العائل أو إذا كانت فى هذا التاريخ أرملة أو مطلقة ولو كان طلاقها رجعيا وإذا كانت فى فترة العدة يكون استحقاقها للمعاش معلقا على انقضاء فترة العدة دون مراجعة.
الكلمات المتعلقة
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.