تفاصيل قانون تنظيم الجامعات الخاصة والأهلية
أخبار مصرية | الوطن
٢٨:
٠٨
م +02:00 EET
السبت ١٣ يناير ٢٠١٨
حصلت "الوطن"، على نص مشروع قانون تنظيم الجامعات الخاصة والأهلية، والذي تسري أحكامه على الجامعات الخاصة والأهلية بمصر.
ونص القانون، على أنه يشترط لقبول طلب تأسيس الجامعة أو فروعها، أن يكون 55% على الأقل من رأس المال مملوكا لأشخاص مصريين، أو أشخاص اعتبارية مصرية، ويملك أغلب رأس مالها أشخاص ذات طبيعية مصرية، وأن يكون رأس المال كافيا لتجهيز الجامعة، ومزاولة نشاطها، وتحقيق أغراضها، على النحو المبين باللائحة التنفيذية للقانون، مع تقديم ما يفيد ملكية طالب التأسيس للأرض المخصصة لإنشاء الجامعة أو قرار بتخصيصها له من الجهة المختصة، مع تقديم ضمان مالي عبارة عن نسبة من رأس المال لا تقل عن ثلث الأموال المستثمرة بأحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي لحساب الجامعة تحت التأسيس وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية التصرف.
كما جاء ضمن القانون، تقديم استراتيجية لعمل الجامعة الجديدة، لمدة 5 سنوات على الأقل، تعد وفقا للمعايير المرجعية التي تحددها الهيئة المختصة بما يضمن خدمة تعليمية وبحثية متميزة.
وتعفى الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بقانون رقم 49 لسنة 1972، التي تقوم بتأسيس أو المشاركة مع الجامعة الأهلية من الالتزامات المالية المنصوص عليها في هذه المادة، كما يجوز تحويل الجامعة الخاصة إلى جامعة أهلية بناء على طلب يقدم إلى الوزارة المختصة من رئيس الجامعة، بعد موافقة جماعة المؤسسين ومجلس أمناء الجامعة بناء على اللائحة التنفيذية للقانون، ويشترط لقبول الطلاب بمرحلة الليسانس أو البكالوريوس بالجامعة الخاصة أو الأهلية الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وفقا لضوابط والشروط التي يضعها المجلس المختص ومجلس الجامع، وتعتبر الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التي تمنحها الجامعات المصرية وفقا لقواعد لمعادلة الدرجات العلمية.
كما جاء ضمن بنود القانون، أن الوزير المختص يصدر التصريح الخاص ببدء الدراسة في الجامعة بعد موافقة المجلس المختص، ولا يجوز للجامعة البدء في مزاولة نشاطها إلا بعد استكمال كافة المقومات البشرية والمادية اللازمة وما يفيد الاتفاق والتعاون مع إحدى الجامعات الأجنبية، والالتزام بتدريس مادة حقوق الإنسان والقيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة بجميع الكليات.
ويكون للجامعة مجلس أمناء يشكل على النحو الذي تحدده اللائحة الداخلية لها، بعد موافقة الوزير المختص، من بين جماعة المؤسسين، وغيرهم من كبار العلماء والأساتذة المختصين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، ويكون رئيس الجامعة عضوا بالمجلس، فضلا عن عضو يختاره الوزير المختص لتمثيل الوزارة المختصة بالمجلس.
كما يكون للجامعة الأهلية مجلس أمناء يشكل على النحو الذي تحدده اللائحة الداخلية بعد موافقة الوزير المختص، ويعين الوزير المختص مستشارا لكل جامعة يكون ممثلا له لمدة سنة قابلة للتجديد ويكون عضوا بمجلس الجامعة، ويتابع تنفيذ قرارات المجلس المختص وإخطار الوزير، بالحالات التي تخالف فيها الجامعة أحكام القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات المجلس المختص.
ومن ضمن مشروع القانون، ينشأ بوزارة التعليم العالي صندوق يسمى صندوق التعليم الجامعي الخاص والأهلي تكون له شخصية اعتبارية، ويجتمع مجلس الجامعة على حده، بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل 3 شهور، ويختص الأمين العام بتنفيذ قرارات المجلسين، والإشراف على الأمانة العامة، ويجوز له أن يكون له مساعدا أو أكثر ينوب عنه حال غياب.
ويكون لكل جامعة موازنة سنوية، تحدد إيراداتها ونفقاتها، وتتضمن قواعد توزيع صافي الفائض الناتج عن نشاطها، بما يحقق رفع كفاءتها التعليمية والبحثية وتنمية مواردها البشرية، وتنمية البيئة ورعاية الطلاب وتمويل المنح والبعثات، ويقبل مجلس الأمناء التبرعات والوصايا والهبات والمنح بموافقة المجلس، سواء من داخل مصر أو من خارجها.
والجامعة الأهلية لا تهدف للربح، وتتكون مواردها من الأموال والممتلكات التي تؤول إليها المؤسسين والمساهمين، ويلتزم مؤسسو الجامعة الأهلية، بضمان حق الجامعة في الانتفاع بالأرض المخصصة وما عليها من منشآت لها واستغلالها، ويكون لها موازنة سنوية تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
كما جاء في القانون، أنه على الدولة أن تقدم العون للجامعات الأهلية لتمكينها من أداء رسالتها وتخصيص عقارات لها دون مقابل أو بمقابل يصدر بتحديده وبأحكام الوفاء به قرار من مجلس الوزراء، ويسري على الجامعات الأهلية ما يسري على الجامعات الحكومية، بشأن تمويل المشروعات البحثية والأكاديمية.
الكلمات المتعلقة