الأقباط متحدون | محامون مسلمون ومسيحيون يتقدمون ببلاغ للنائب العام لمحاكمة قادة السلفيين بتهمة إثارة الفتنة
ستظهر الصفحة بشكل مختلف لآنك تستخدم نسخة قديمة من متصفح أنترنت أكسبلورر، استخدم نسخة حديثة من انترنت اكسبلورر او أى متصفح أخر مثل فايرفوكس لمشاهدة الصفحة بشكل أفضل.
أخر تحديث ٠٥:٠٩ | الأحد ١ مايو ٢٠١١ | ٢٣ برمودة ١٧٢٧ ش | العدد ٢٣٨٠ السنة السادسة
الأرشيف
شريط الأخبار

محامون مسلمون ومسيحيون يتقدمون ببلاغ للنائب العام لمحاكمة قادة السلفيين بتهمة إثارة الفتنة

الأحد ١ مايو ٢٠١١ - ٠٠: ١٢ ص +03:00 EEST
حجم الخط : - +
 

كتب: هاني سمير
أعلن "ممدوح رمزي" و"روماني ميشيل" مع عدد من المحامين المسلمين والمسيحيين إنهم سيتقدَّمون غدًا الاثنين ببلاغ للمستشار "عبد المجيد محمود"- النائب العام المصري- ضد عدد من قيادات السلفيين؛ منهم الشيخ "حافظ سلامة"، والشيخ "محمد الزغبي"، والشيخ "أبو يحيي"، و"خالد حربي"- المسئول عن موقع المرصد الإسلامي- و"ممدوح إسماعيل"- محام الجماعات الإسلامية- ود. "هشام كمال"- المنسِّق العام لائتلاف دعم المسلمين الجدد- و"حسام البخاري"- وذلك بتهمة التحريض على إثارة الفتنة الطائفية والتهديد باقتحام الكاتدرائية المرقسية بـ"العباسية" بزعم وجود "كاميليا شحاته" بداخلها، ورفع لافتات تعتبر إزدراءً بالدين المسيحي وتسب الكنيسة والبابا "شنودة الثالث" وتحرِّض على قتله وقتل الأقباط وترويع من كان موجودًا بالكاتدرائية.

وقال "ممدوح رمزي" لـ "الأقباط متحدون": إن البلاغ سيطالب النائب العام بالتحقيق مع المتهمين، وسيرفق به اسطوانات مدمجة تحتوي على التهديدات التي تناقلتها القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية باقتحام الكنائس والأديرة، مشيرًا إلى أنه سيطالب بمحاكمة المحرضين لأنهم يرتكبون جرمًا أكبر ممن ارتكبوا تلك الجرائم.

وأكَّد "رمزي" أن ما قام به السلفيون تجرِّمه المادة (198 / أ) من قانون العقوبات، والتي تنص على: "تؤثم الإزدراء بالعقيدة الدينية ويُعاقب مرتكبها بالحبس من 6 أشهر لـ 5 سنوات وغرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه"، وأيضًا المادة (102 مكرر عقوبات) التي تنص على: "يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد عن 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبار أو بيانات أو إشارات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة". مضيفًا أن التهديدات التي وجهها السلفيون للأقباط والكنيسة تخالف المادة (176) من قانون العقوبات المعدَّلة بقانون رقم (147) لسنة 2006 والتي تنص على أنه "يعاقب بالحبس كل من عاقب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على التمييز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام".




كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها



تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :
تقييم الموضوع :