إغلاق الكنائس وازدياد معاناة الأقباط
هاني صبري لبيب
١٩:
١٠
ص +02:00 EET
الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠١٧
هانى صبري
يستمر مسلسل إغلاق الكنائس ومعاناة ومنع الأقباط من الصلاة ينتقل من المنيا وبعض مدن الصعيد إليّ شبرا الخيمة في كنيسة البابا كيرلس والارشيدياكون حبيب جرجس هي كنيسة قائمة بالفعل ويمارس فيها الأقباط الشعائر الدينية الخاصّة بهم وقد قامت الكنيسة بكافة إجراءات تقنين أوضاعها منذ شهرين وفقاً للقانون وفي انتظار صدور قرار اللجنة.
وبالمخالفة للدستور والقانون يُزعم بعض المشددين علي خلاف الحقيقة ان الكنيسة لم توفق أوضاعها وقاموا بتهديد الاقباط لمنعهم من الصلاة وممارسة أبسط حقوقهم المشروعة في حرية العبادة وحرية ممارسة الشعائر الدينية التي تعتبر من بديهيات حقوق الانسان .
من نصب هؤلاء المتشددين أولياء علي الأقباط وعلي المجتمع ويظنون أنهم غير خاضعين لسلطات الدولة وبمنأي عن العقاب وذلك اعتقد منهم غياب دولة سيادة القانون وان الأمر هيمر كسابقة جلسات عرفية للصلح الزائف الكل خاسر فيه هيبة الدولة تكون علي المحك وشعور الجناة بالقوة وانهم فوق القانون وشعور المجني عليهم بالظلم والقهر وغلق كنيستهم وضياع حقوقهم.
لذلك يجب إحالة هؤلاء المتشددين إليّ محاكمة جنائية عاجلة بتهمة ترويع المواطنين وتعكير السلم العام.
ويجب علي الجهات المعنية بالدولة احترام الدستور والقانون واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين بإعتبارهم من الأصول الثابتة في كل بلد متحضر ويجب عليهم تطبيق القانون وعدم إغلاق الكنائس وعدم منع الاقباط من ممارسة أبسط حقوقهم الدستورية والقانونية لان حرية العبادة وحرية ممارسة الشعائر الدينية حق أصيل للمواطن وحق دستوري مقرر له لا يجوز المساس به دون مسوغ ولا الانتقاص منه بغير مقتضي.
أن قانون بناء وترميم الكنائس رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٦ يقرر أنه لا يجوز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية في أي من هذه المباني وملحقاتها لأي سبب كان . وان هذه الكنيسة قائمة بالفعل قبل صدور هذا القانون وقد قامت بتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون والكنيسة في انتظار قرار اللجنة المشكلة برئاسة رئيس الوزراء رقم ١٩٩ لسنة ٢٠١٧ وفقاً للمادة الثامنة من هذا القانون واللجنة صاحبة الحق الأصيل في بحث طلبات توفيق أوضاع الكنائس واللجنة لم تنعقد حتي الان لبحث طلبات تقنين الكنائس بالتالي ليس هناك ثمة تقصير علي الكنيسة في هذا الشأن وأنها التزمت بأعمال القانون ، ووفقاً للقانون لا يحق لهؤلاء المتشددين أو أي جهة اخري أياً كانت غير هذه اللجنة البت في طلبات تقنين اوضاع الكنائس أو إغلاقها.
وتنص المادة التاسعة من القانون ٨٠ لسنة ٢٠١٦، و يعتبر مرخصاً ككنيسة كل مبنى قائم في تاريخ العمل بهذا القانون تقام به الشعائر الدينية المسيحية بشرط ثبوت السلامة الإنشائية .. إلخ.
والمادة العاشرة من القانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٦ ، يعتبر مرخصاً كل مبنى يستخدم كملحق كنيسة أو مبنى أو بيت خلوة قائم في تاريخ العمل بهذا القانون متي كان مملوكاً للطائفة وتوافرت فيه الشروط الضوابط المنصوص عليها في المادة (٩) وصدر بها قرار بتوفيق أوضاعها من مجلس الوزراء، وفقاً للمادة (٨). وهذه الكنيسة مملوكة للطائفة الأرثوذكسية وقائمة قبل صدور القانون وتمارس فيها الشعائر الدينية المسيحية وتنطبق عليها كافة شروط السلامة الإنشائية وكافة الشروط المقررة في المادة (٩) وعندما يعرض على اللجنة سوف يصدر قرار الترخيص. بالتالي لا يحق وفقاً للقانون إغلاق اي كنيسة بحجة رفض بعض المتشددين صلاة الأقباط ويجب فتح هذه الكنائس ومعاقبة المتسبين في إغلاقها.
ندق ناقوس الخطر ان مثل هذه الأحداث تهدد السلام الاجتماعي والأمن القومي للبلاد والحل الوحيد حالياً في مثل هذه الأحداث المؤسفة والمتكررة هو تطبيق دولة سيادة القانون ومعاقبة الجناة حفاظاً علي السلام المجتمعي وتحقيق الردع العام وعدم تكرار مثل هذه الأفعال المؤثمة قانوناً .