دار الإفتاء التونسية تشيد بدعوة السبسي لتفعيل المساواة بين الجنسين.. والأزهر يرد!
أخبار مصرية | وكالات
الثلاثاء ١٥ اغسطس ٢٠١٧
أعلنت دار الإفتاء التونسية تأييدها لمقترحات رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، حول المساواة بين الرجل والمرأة في كل المجالات بما فيها الإرث، الأمر الذي أثار حفيظة الأزهر في مصر.
وقال ديوان الإفتاء، في بيان، الاثنين 14 أغسطس، إن مقترحات السبسي، التي طرحها خلال كلمته بمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية، ودعا فيها للمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث والسماح للتونسيات بالزواج من أجانب غير مسلمين، تدعم مكانة المرأة، وتضمن وتفعّل مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات.
وأشار إلى أن الدين الإسلامي نادى بذلك، في قوله تعالى: "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف"، فضلا عن المواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية والتي تعمل على إزالة الفوارق في الحقوق بين الجنسين.
وشدد ديوان الإفتاء التونسي، على أن المرأة التونسية نموذج للمرأة العصرية التي تعتز بمكانتها، وما حققته من إنجازات لفائدتها وفائدة أسرتها ومجتمعها، معتبرا أن "السبسي أستاذ بحق لكل التونسيين وغير التونسيين، وهو الأب لهم جميعا، بما أوتى من تجربة سياسية كبيرة وذكاء وبعد نظر، إذ إنه في كل مناسبة وطنية أو خطاب يشد الانتباه، لأنه معروف عنه أنه يُخاطب الشعب من القلب والعقل".
من جهته، قال عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف في مصر، إن دعوات التسوية بين الرجل والمرأة في الميراث، تظلم المرأة ولا تنصفها، وتتصادم مع أحكام شريعة الإسلام، لأن المرأة ليست كما يظن كثير من الناس أنها أقل من الرجال في جميع الأحوال، فقد تزيد المرأة على نصيب رجال يشاركونها نفس التركة في بعض الأحوال.
وأضاف في تصريحات صحفية، الاثنين: "المواريث مقسمة بآيات قطعية الدلالة لا تحتمل الاجتهاد ولا تتغير بتغيير الأحوال والزمان والمكان، وهي من الموضوعات القليلة التي وردت في كتاب الله مفصلة لا مجملة، وكلها في سورة النساء، وهذا مما أجمع عليه فقهاء الإسلام قديما وحديثا".
وأكد شومان أن الدعوات المطالبة بإباحة زواج المسلمة من غير المسلم، ليس كما يظن أصحابها في مصلحة المرأة، فإن زواجا كهذا الغالب فيه فقد المودة والسكن المقصود من الزواج.
وفي قطيعة مع مقترحات السبسي، قال إن تدخل غير العلماء المدركين لحقيقة الأحكام من حيث القطعية التي لا تقبل الاجتهاد ولا تتغير بتغير زمان ولا مكان وبين الظني الذي يقبل هذا الاجتهاد هو من التبديد وليس التجديد.