القومي للطفولة والأمومة يتمسك بالمواثيق الدولية ورفض خفض سن الزواج
محرر الأقباط متحدون
١٠:
٠٣
م +02:00 EET
الاثنين ١٤ اغسطس ٢٠١٧
كتب – محرر الأقباط متحدون
يبدي المجلس القومي للطفولة والأمومة تحفظه الشديد، فيما تم تداوله بشأن تقدم أحد أعضاء مجلس النواب الموقر بمشروع قانون بتعديل قانون الأحوال الشخصية للمادة الخاصة بسن الزواج، وذلك بخفض السن القانونية المقررة في القانون بالنزول بالسن من إلي سن 16 عاما بدلاً من 18 سنة، ويؤكد المجلس علي ضرورة التزام مصر بتعهداتها الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها في هذا الشأن.
ومن تلك الاتفاقيات اتفاقية حقوق الطفل التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/11/1989، و وافقت عليها مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 1990 في 24 مايو 1990 والتي أشارت إلي الطفل بسبب عدم نضجه البدني والعقلي يحتاج إلي إجراءات وقاية ورعاية خاصة، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة، قبل الولادة وبعدها ، وذلك كما جاء في إعلان حقوق الطفل، وأشارت الاتفاقية إلي أحكام الإعلان المتعلقة بالمبادئ الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الأطفال ورعايتهم.
والميثاق الأفريقي لحقق الطفل ورفاهيته الذي اقر في أديس ابابا بتاريخ 7/7/1990 ، و وافقت عليه مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 2001 ، وما تضمنته بالمادة (21/2 ) ( الحماية من الممارسات الاجتماعية والثقافية الضارة ) (2- يحظر زواج أو خطوبة البنات والبنين، ويجب اتخاذ تدابير فعالية بما فيها القوانين لتحديد السن اللازم للزواج وهو ثماني عشرة سنة ولجعل قيد الزواج إلزامياً في سجل رسمي.
وكذا ميثاق حقوق الطفل العربي الذي أقر في ديسمبر 1984 ، وانضمت إليه مصر بموجب القرار رقم 365 لسنة 1993 والذي أشار إلي الهدف الأسمي لهذا الميثاق هو ضمان تنشئة أجيال من الأطفال العرب تتجسد فيهم صورة المستقبل الذي نريد، ولهم القدرة علي صنع هذا المستقبل، وما أشار إليه بالفقرة (29) بند أ ، 1 من تقييد الحد الأدنى لسن الزواج وإلزام الراغبين فيه بإجراء الفحوصات الطبية للتحقق من لياقتهم الطبية.
والتزامًا بما نص عليه دستور جمهورية مصر العربية بالمادة (80) من أنه يعد طفلاً من لم يبلغ الثامنة عشر من عمره، والتزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري.
وقالت د. مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان، والمشرف العام على المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المجلس يعيد التأكيد علي ما طالب به مراراً و تكراراً باتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لظاهرة زواج الأطفال لما تشكله هذه الوقائع من تعريض الطفل للخطر، ومخالفة ذلك لأحكام الدستور وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، وقانون الأحوال المدنية الصادر بالقانون رقم 143 لسنة 1994 أملين في سن تشريع يمنع مثل هذه الوقائع ومعاقبة المتسببين فيها.
الكلمات المتعلقة