الأقباط متحدون - 10 معلومات يجب أن تعرفها عن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب
  • ٠٢:٠٥
  • الثلاثاء , ١٨ يوليو ٢٠١٧
English version

10 معلومات يجب أن تعرفها عن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب

٣٥: ١٠ م +02:00 EET

الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠١٧

صورة_أرشفية
صورة_أرشفية

 الاتفاقية تحدد الإرهاب وتعرف الجريمة الإرهابية وتستثني الكفاح المسلح ضد المحتل

كتب - نعيم يوسف
في وقت أصبح يعاني من الإرهاب في كل مكان، تعددت الوسائل التي تستخدمها الدول، والتحالفات الدولية كأدوات لمكافحة الإرهاب، ومنها الاتفاقية العربية، ونعرض في السطور التالية أبرز 10 معلومات عن هذه الاتفاقية.
 
1- تم التوقيع على هذه الاتفاقية عام 1998، وتسعى لمكافحة الجرائم الإرهابية، وتسعى الجامعة العربية في الشهور الأخيرة إلى تطوير هذه الاتفاقية لمواكبة تطور الأحداث في المنطقة.
 
2- قرر مجلس وزراء العدل العرب قرر في اجتماعه الأخير العام الماضي أن يتم التعاون والتنسيق مع وزراء الداخلية العرب لمراجعة هذه الاتفاقية.
3- يعتبر هذا القانون هو قانون استرشادي ليس ملزما بأحكامه للدول العربية ولكن عليهم ان يسترشدوا به لوضع قوانين وطنية في كل دولة تهدف لمكافحة الإرهاب ومعاقبة الإرهابيين.
 
4- عرفت الاتفاقية "الإرهاب" بأنه "كل فعل من افعال العنف أو التهديد به ايا كانت بواعثه او اغراضه ، يقع تنفيذا لمشروع اجرامي فردي او جماعي ، ويهدف الى إلقاء الرعب بين الناس ، او ترويعهم بايذائهم او تعريض حياتهم او حريتهم او أمنهم للخطر ، او الحاق الضرر بالبيئة او بأحد المرافق او الاملاك العامة او الخاصة ، او احتلالها او الاستيلاء عليها ، او تعريض احد الموارد الوطنية للخطر ".
 
5- نصت الاتفاقية على أن "الجريمة الإرهابية" هي "أي جريمة او شروع فيها ترتكب تنفيذا لغرض ارهابي في أي من الدول المتعاقدة ، او على رعاياها او ممتلكاتها او مصالحها يعاقب عليها قانونها الداخلي".
 
6- استثنت الاتفاقية الكفاح المسلح ضد الاحتلال الاجنبي والعدوان من اجل التحرر وتقرير المصير، من الجرائم الإرهابية، "ولا يعتبر من هذه الحالات كل عمل يمس بالوحدة الترابية لأي من الدول العربية".
 
7- لا تعد أي من الجرائم الارهابية المشار اليها في المادة السابقة من الجرائم السياسية، بالإضافة للتعدي على الملوك والرؤساء وأولياء العهد والسفراء، فهي لا تعد من الجرائم السياسية.
 
8- تتعهد الدول المتعاقدة بعدم تنظيم او تمويل او ارتكاب الاعمال الارهابية او الاشتراك فيها بأية صورة من الصور ، والتزاما منها بمنع ومكافحة الجرائم الارهابية طبقا للقوانين والاجراءات الداخلية لكل منها.
 
9- تتعهد الدول الموقعة على الاتفاقية بالحيلولة دون اتخاذ اراضيها مسرحاً لتخطيط او تنظيم او تنفيذ الجرائم الارهابية او الشروع او الاشتراك فيها بأية صورة من الصور ، بما في ذلك العمل على منع تسلل العناصر الارهابية اليها او اقامتها على اراضيها فرادى او جماعات او استقبالها او إيوائها او تدريبها او تسليحها او تمويلها او تقديم اية تسهيلات لها ، والتعاون والتنسيق بين الدول المتعاقدة ، وخاصة المتجاورة منها ، التي تعاني من الجرائم الارهابية بصورة متشابهة او مشتركة.
 
10- تتعهد الدول المتعاقدة ، بالتعاون فيما بينها لتبادل المعلومات لمكافحة الجرائم الارهابية ، وان تبادر بإخطار الدولة او الدول الاخرى المتعاقدة بكل ما يتوافر لديها من معلومات او بيانات من شأنها ان تحول دون وقوع جرائم ارهابية على اقليمها او ضد مواطنيها او المقيمين فيها او ضد مصالحها .