الأقباط متحدون - حيثيات حكم تأسيس الصحف بالإخطار: الشروط الحالية تمثل قيودا
  • ٠٦:٤٥
  • السبت , ٣ يونيو ٢٠١٧
English version

حيثيات حكم تأسيس الصحف بالإخطار: الشروط الحالية تمثل قيودا

أخبار مصرية | الوطن

٢٩: ١٠ م +02:00 EET

السبت ٣ يونيو ٢٠١٧

المحكمة الدستورية العليا - ارشيف
المحكمة الدستورية العليا - ارشيف

 قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المعقودة اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (52) من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة فيما نصت عليه من أنه "يشترط في الصحف التي تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة".

 
وذكرت المحكمة في بيان لها، حيثيات حكمها السابق، مشيرة إلى أنها أقامت حكمها استنادًا إلى أن الدستور قد عُنى في المادة (70) منه بكفالة حرية الصحافة والطباعة والنشر، كما خوّل المصريين من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة الحق في ملكية وإصدار الصحف، وجعل إصدار الصحف يتم بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون.
 
وتابعت المحكمة: "حيث إن الدستور قد تغيا إرساء أصل عام يعزز للصحافة - تملكًا وإصدارًا وممارسة - ضمانات حريتها - من خلال الأطر التي قررها - بما يجعلها طليقة من أي قيود جائرة ترهق رسالتها، أو تحد - بغير ضرورة - من فرص إصدارها أو إضعافها بتقليص دورها في بناء المجتمع وتطويره، متوخيًا دومًا أن يكرس بالصحافة قيمًا جوهرية يتصدرها أن يكون النقاش العام الذي يدور فوق منابرها بديلاً عن الانغلاق والقمع والتسلط، ونافذة لإطلال المواطنين على الحقائق التي لا يجوز حجبها عنهم، ومدخلاً لتعميق معلوماتهم، فلا يجوز طمسها؛ خاصة في عصر أَذِنَ احتكار المعلومة فيه بالغروب، واستحال الحجر عليها، بعد أن تنوعت مصادرها وباتت المعرفة مطلبًا ضروريًّا لكل الناس، وغدت حرية الأفراد في التعبير والقول أمرًا لازمًا لتكفل للمواطن نهرًا فياضًا بالآراء والمعلومات".
 
وأضافت أنه متى كان ذلك، وكان النص المحال بالصيغة التي أفرغها المشرع فيه قد تناول بالتنظيم الأحكام المتعلقة بإصدار الصحف، واشترط لذلك أن تتخذ الصحف التي تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة - على النحو المبين بالقانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة - شكل التعاونيات أو شركات المساهمة، والذي يعد في حقيقته قيدًا على إصدارها، يجاوز حدود سلطة المشرع في تنظيم الإصدار بمجرد الإخطار، الذى عينه له الدستور، ومخالفًا - بالتالي - لنصوص المواد (53، 65، 70، 92) من الدستور.
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.