الأقباط متحدون - مصدر: إحالة الطوارئ إلى الدستورية يرتبط بقضية منظورة منذ عام 2010
  • ١٥:٢٠
  • الاثنين , ٢٢ مايو ٢٠١٧
English version

مصدر: إحالة "الطوارئ" إلى "الدستورية" يرتبط بقضية منظورة منذ عام 2010

حوادث | الوطن

٥٠: ٠٨ م +03:00 EEST

الاثنين ٢٢ مايو ٢٠١٧

حكم الإدارية يعطى دلالة واضحة على وجود عنصر الاستقلالية لدى القضاء «صورة أرشيفية»
حكم الإدارية يعطى دلالة واضحة على وجود عنصر الاستقلالية لدى القضاء «صورة أرشيفية»

 قال مصدر مُطلع إن حكم المحكمة الإدارية العليا، الذى صدر السبت الماضى، بإحالة 3 مواد من قانون الطوارئ للمحكمة الدستورية العليا، لوجود شبهة في عدم دستورية المواد (12، 14، و20)، لا علاقة له بإعلان حالة الطوارئ مؤخراً.

 
الحكم لا يلغى الوجود القانونى لـ«قانون الطوارئ».. و«العليا» هى من تحدد دستورية المواد
وقال المصدر إن الحكم يتعلق بأحد المواطنين ويدعى محمد فهيم عبدالحليم، والذي صدر لصالحه حكم ببراءته في عام 2010 من إحدى القضايا المتهم فيها، أى قبل ثورة 25 يناير، ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء فى 21 سبتمبر 2014 بإلغاء حكم براءته وإعادة محاكمته مرة أخرى، فقُضى بإعدامه. ولفت المصدر إلى أن قرار إعادة المحاكمة صدر فى توقيت بعيد عن حالة الطوارئ المُعلنة حالياً، وبالتالى فإن القول بأن الحكم من نواتج إعلان حالة الطوارئ الحالية هو عارٍ تماماً من الصحة.
 
وتابع: "لم نشهد من تطبيقات حالة الطوارئ حتى الآن سوى نزول الجيش لحماية بعض المؤسسات الحيوية، وتبقى حالة الطوارئ المُعلنة مجرد وسيلة للردع المعنوى حتى الآن رغم مرور ما يقارب نصف مدتها تقريباً".
 
وأكد المصدر أن حكم "الإدارية العليا" لا يُلغى الوجود القانوني لأحكام قانون الطوارئ، على خلاف ما روج البعض، حيث إن الحكم هو مجرد وقف نظر الطعن على قرار رئيس مجلس الوزراء لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في مدى دستورية (12، 14، و20) المواد من قانون الطوارئ.
 
وتابع أن حسم دستورية المواد المحالة من عدمه، سيكون من خلال المحكمة الدستورية العليا، وبالتالى لا يمكن الجزم أو التأكيد أن هذه المواد "غير دستورية".