تعديلات "سوق المال": الحبس سنتين لكل من أفشى سرا بحكم عمله
اقتصاد | الوطن
٤٨:
٠٦
م +02:00 EET
الاثنين ٢٤ ابريل ٢٠١٧
حصلت "الوطن" على الصيغة النهائية لمشروع تعديل قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه وأخذ رأي مجلس الدولة، وذلك قبل عرضه على مجلس النواب لمناقشته، تمهيداً لإرساله إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى للتصديق عليه.
وتنص المادة 64 على "عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على 20 مليون جنيه، أو ما حققه الجاني من نفع مؤثم، أو توقاه من خسائر، أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أفشى سراً اتصل به بحكم عمله، أو حقق نفعاً منه، هو أو زوجه أو أولاده، أو أثبت فى تقاريره وقائع غير صحيحة، أو أغفل فى هذه التقارير وقائع تؤثر في نتائجها، أو تتعامل في الأوراق المالية بالمخالفة للأحكام المنصوص عليها بالمادة 20 مكرر".
الكلمات المتعلقة