هدايا العيد للأقباط تفجيرات واعتداءات علشان بيصلوا لله الواحد
هاني صبري لبيب
الجمعة ١٤ ابريل ٢٠١٧
هانى صبرى لبيب
يجب تطبيق قانون الطوارئ علي هؤلاء المتشددين من بعض أهالي قرية كوم اللوفي الذين قاموا بالاعتداء علي الأقباط حرقوا منازل الأقباط احتجاجاً علي صلاة الاقباط بالقرية ويجب القبض عليهم وأحالتهم لمحاكمة جنائية عاجلة لمنعهم للأقباط من ممارسة ابسط حقوقهم المشروعة في حرية ممارسة شعائرهم الدينية التي تعبير من بديهيات حقوق الانسان.
من نصب هؤلاء المتشددين أولياء علي الأقباط وعلي المجتمع ويعتقدوا غياب دولة سيادة القانون وأنهم بمنأي عن العقاب وأنهم غير خاضعين لسلطات الدولة وان الامر هيمر كسابقة جلسات عرفية للصلح الزائف الكل خاسر فيه هيبة الدولة تكون علي المحك وشعور الجناة بالقوة وانهم فوق القانون وشعور المجني عليهم بالظلم والقهر وضياع حقوقهم.
إن غلق كنيسة كوم اللوفي، الذي يقوم فيها أقباط القرية بممارسة حرية العبادة وحرية ممارسة الشعائر الدينية مخالف للدستور ولقانون بناء وترميم الكنائس رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٦ الصادر في ٢٨ سبتمبر ٢٠١٦ ، لا يوجد نص في قانون بناء الكنائس أو أي قانون في الدولة يمنع حرية العبادة وحرية ممارسة الشعائر الدينية بحجة رفض بعض المتشددين ممارسة الأقباط لشعائرهم الدينية التي لا غنى عنها.
“نحن في دولة سيادة القانون ويجب احترام الدستور والقانون وإحالة هؤلاء المتشددين إلى محاكمة جنائية عاجلة”.
“إذا كانت الحكومة غير قادرة على تطبيق القانون.. لماذا أصدرت قانون بناء الكنائس؟! فإغلاق كنيسة كوم اللوفي الذين يقيموا بممارسة شعائرهم الدينية فيها منذ فترة قبل صدور القانون مخالف لقانون بناء الكنائس في المواد ، ٨ ، ٩ ، ١٠”.
يجب علي السطات المعنية الالتزام أولاً بتنفيذ القانون وعدم إغلاق الكنيسة وعدم منع الأقباط من ممارسة أبسط حقوقهم الدستورية والقانونية وعدم الانصياع لبعض المتشددين الذين يريدون هدم دولة سيادة القانون”.
أن قانون بناء وترميم الكنائس يقرر أنه لا يجوز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية في هذه المباني. كان الأجدر بهذه الجهات تطبيق نصوص الدستور القانون وعدم منع الأقباط من ممارسة الشعائر الدينية.
وتنص المادة الثامنة من القانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٦، على ما مؤداه أن :”يتقدم الممثل القانوني الطائفة بطلبات مرفقاً بها كشوف بحصر المباني خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إلى لجنة يصدر بها قرار من رئيس الوزراء تتولى اللجنة دراسة الأوضاع ولا يجوز للجنة النظر في أي طلبات تأتي لها بعد الميعاد وفي سائر الأحوال لا يجوز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية في أي من المباني أو ملحقاتها لأي سبب كان”.
ومن ثم لا يجوز للجهات الإدارية منع أو وقف أقباط كوم اللوفي عن ممارسة حقوقهم الدستورية أو وغلق الكنيسة الخاص بهم وأنه جارِ توفيق أوضاعها وفقاً للقانون والقانون حدد سنة، لذلك ومازالت المدة لم تنتهي بعد.، وفي كل الأحوال لا يجوز وفقاً للفقرة الأخيرة منع أو وقف الصلاة في هذه المباني لأي سبب كان.
تنص المادة التاسعة من القانون ٨٠ لسنة ٢٠١٦، و يعتبر مرخصاً ككنيسة كل مبنى قائم في تاريخ العمل بهذا القانون تقام به الشعائر الدينية المسيحية بشرط ثبوت السلامة الإنشائية .. إلخ.
والمادة العاشرة من القانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٦ ، يعتبر مرخصاً كل مبنى يستخدم كملحق كنيسة أو مبنى خدمات أو بيت خلوة قائم في تاريخ العمل بهذا القانون متي كان مملوكاً الطائفة وتوافرت فيه الشروط الضوابط المنصوص عليها في المادة (٩) وصدر بها قرار بتوفيق أوضاعها من مجلس الوزراء، وفقاً للمادة (٨).
وكنيسة كوم اللوفي مملوكة للطائفة الارثوذكسية وقائمة قبل صدور القانون وتمارس فيها الشعائر الدينية المسيحية وتنطبق عليه كافة شروط السلامة الإنشائية وكافة الشروط المقررة في المادة (٩) وعندما يعرض على اللجنة سوف يصدر قرار الترخيص.
إذا قام بعض المتشددين بمنع الأقباط من الصلاة هذا مخالف للدستور والقانون وهدفهم الضغط على الأقباط للتصالح في واقعة التعدي وحرق وتدمير منازل الأقباط.
ويجب على الجهات المعنية تطبيق القانون وعدم الانصياع لهؤلاء المتشددين احتراماً لدولة المواطنة وسيادة القانون.