الأقباط متحدون - بأمر الطوارئ .. ''فيسبوك'' تحت المراقبة والعقوبات تصل لـ ''المؤبد''
  • ١٩:٥٢
  • الاربعاء , ١٢ ابريل ٢٠١٧
English version

بأمر الطوارئ .. ''فيسبوك'' تحت المراقبة والعقوبات تصل لـ ''المؤبد''

حوادث | مصراوى

٣٠: ١٠ ص +02:00 EET

الاربعاء ١٢ ابريل ٢٠١٧

فيسبوك
فيسبوك

قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أمس الاثنين، إن حالة الطوارئ يتم تطبيقها على وسائل الإعلام والصحافة، ومواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن قانون الطوارئ ينص على ضبط الأداء الإعلامي والصحفي، لضبط محددات الأمن بالشارع المصري، و"أي شخص سيخرج عن منظومة الطوارئ سيتم تطبيق القانون عليه".

وفتحت تصريحات "عبد العال"، باب التساؤلات حول عقوبة الإعلاميين ومستخدمي مواقع التواصل الذين يمكن وصفهم بأنهم خرجوا عن منظومة الطوارئ".

يقول الدكتور محمد صلاح عبد البديع عضو مجلس النواب، إن القانون ينظم آليات العمل لمواقع "الفيس بوك وتويتر واليوتيوب"، بحيث أن أي استعمال سيئ لها سيضع أصحابها تحت طائلة القانون، مشددًا على أهمية تنظم آليات العمل الإعلامي والصحفي.

وأضاف عبد البديع في تصريح خاص لمصراوي، أن قانون الطوارئ يؤكد على مراقبة الصحف بجميع أنواعها قبل صدورها، إضافة إلى مراقبة مواقع "فيس بوك وتويتر ويوتيوب" وغيرها من المواقع التي تبث شائعات أخبارًا من شأنها زعزعة استقرار البلاد خلال الفترة الحالية.

وأشار النائب البرلماني إلى أن محاكم أمن الدولة العليا طوارئ هي التي ستتولى محاكمة الذين يندرجون تحت طائلة هذا القانون فيما يتعلق بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفًا: رجال الداخلية هم من سيحددون تلك الجرائم، وبعرضها على القضاء يتم تحديد ما إذا كانت تستحق الإدانة أو البراءة.
ولفت إلى أن تفعيل عمليات المراقبة على مواقع التوصل الاجتماعي سيتم بمجرد موافقة البرلمان على فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، وذلك لردع العمليات الإرهابية المتكررة في الدولة.

من جانبه، قال الدكتور فؤاد عبد النبي، الفقيه الدستوري، إن قرار رئيس مجلس النواب علي عبد العال، بمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي " فيس بوك وتويتر ويوتيوب" جاء مستندا لنص المادة 3 من القانون 162 لسنة 58 من قانون الطوارئ.

ونصت المادة على: مراقبة سائر أنواع المراسلات ووسائل الإعلام المختلقة المقروءة والمرئية والمسموعة ودور العرض، وما في حكمها وشبكات وسائط المعلومات والاتصالات، والمؤلفات والنشرات وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان، ومنعها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق مقارها وأماكن طباعتها.
وأضاف " عبد النبي" لمصراوي، أن نص مادة مراقبة وسائل التواصل يجب أن يحظى بضمانات دستورية لاصطدامه بنصوص من الدستور من بينها المادة رقم 92 المؤكدة على حريات الإنسان ولا تشمل تعطيل أو انتقاص، ولا يجوز لأي قانون أن يقيدها بما يمس أصلها أو جوهرها، متابعًا "كما نصت المادة 65 و93 من الاتفاقات الدولية الموقعة عليها مصر أن أحكام الحقوق النابعة من قانون الطوارئ مقيدة لما أرساه القانون والدستور".

وقال: "حال إلقاء القبض على أحد المواطنين بتهمة وضع منشور أو محتوى يهدد الأمن القومي، أو يدعو للإرهاب، وفقًا لحالة الطوارئ يحاكم أمام محكمة أمن الدولة، وهنا يصطدم بمادتين من الدستور 204، و97 اللتين تحذران من محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية".

وأكد حامد سالم المحامي، أن قانون الطوارئ يعطل العمل بقانون الإجراءات الجنائية، وبالتاي فإن الجرائم التي يتضمنها قانون الطوارئ غير قابلة للطعن عليها، مضيفًا أن محاكم أمن الدولة العليا طوارئ ستعاقب المتهمين بإساءة استخدام مواقع التواصل بأحكام متفاوتة قد تصل إلى الأشغال الشاقة على حسب الجريمة.

وأوضح أن الجرائم التي سيتم المعاقبة عليها تندرج تحت الجرائم التالية "التحريض ضد الدولة، إهانة الدولة المصرية، المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها سواء بالتحريض أو بوسائل التواصل الاجتماعي، والدعوة للتظاهر ضد الدولة ومؤسساتها."