أفتت دار الإفتاء بأنه لا مانع شرعًا من بيع الذهب المصوغ بالتقسيط، ولا يجب دفع القيمة نقدًا عند البيع؛ لأنه خرج عن كونه من الأثمان وصار كأي سلعة من السلع التي تُبَاع وتُشْتَرى بالحَالِّ والآجِلِ، فانتفت عنه علة النقدية التي توجب كونه ربًا إذا لم يكن البيع يدًا بيد.
جاء ذلك عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على حسابها الرسمي بالفيسبوك، ردًا على سؤال أحدهم يقول فيه: "ما الحكم الشرعي في بيع الذهب بالقسط؟".