الأقباط متحدون | مشروع خريطة طريق نحو دولة الحق والقانون
ستظهر الصفحة بشكل مختلف لآنك تستخدم نسخة قديمة من متصفح أنترنت أكسبلورر، استخدم نسخة حديثة من انترنت اكسبلورر او أى متصفح أخر مثل فايرفوكس لمشاهدة الصفحة بشكل أفضل.
أخر تحديث ١٨:٢٢ | السبت ١٢ فبراير ٢٠١١ | ٥ أمشير ١٧٢٧ ش | العدد ٢٣٠٢ السنة السادسة
الأرشيف
شريط الأخبار

مشروع خريطة طريق نحو دولة الحق والقانون

السبت ١٢ فبراير ٢٠١١ - ٠٣: ٠٨ م +03:00 EEST
حجم الخط : - +
 

كتب: عماد توماس
أصدر ملتقى "منظمات حقوق الإنسان المستقلة" مشروع خريطة طريق إلى "الهيئة المدنية" التي ستستلم زمام الأمور في المرحلة الانتقالية، أو إلى "المجلس"- إلى حين تشكيل هذه الهيئة- بالمقترحات التالية:

أولًا: حل مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية، نظرًا لأنها كانت نتاج انتخابات مزوَّرة كانت الأسوأ في تاريخ "مصر" الحديث، وكذلك لتحاشي الطعن في مشروعية ما قد يصدر عن المجلسين (الشعب والشورى) من تعديلات دستورية أو تشريعية. كما يجب التحقيق مع كافة المسئولين الذين أداروا انتخابات هذه المجالس.

واعتقد "الملتقى" أن التعجيل بانتخابات برلمانية أو رئاسية في ظل البيئة السياسية والتشريعية الراهنة الفاسدة، لن يفرز إلا نتائج لا تختلف كثيرًا في جوهرها عما أنتجته الانتخابات السابقة. موضحًا أن أي انتخابات قادمة يجب أن تأتي تتويجًا لمرحلة انتقالية لا تقل عن عام، يجري خلالها إطلاق الحريات العامة، وخاصة حرية تشكيل الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية والجمعيات الأهلية، وكافة وسائل الإعلام.

ثانيًا: إتخاذ تدابير فورية تضمن محاسبة حازمة وعادلة لمرتكبي مختلف الجرائم التي اُرتكبت بحق المصريين منذ بدء الانتفاضة الثورية في 25 يناير.

ويندرج في هذا الإطار:
1- عدم تقديم أي التزام بالحصانة إلى الرئيس السابق "حسني مبارك"، وذلك للتمكين من محاسبته على أية جرائم قد يكون ارتكبها بشكل مباشر أو غير مباشر بحكم منصبه، وإلغاء هذه الحصانة في حال جرى تقديم تعهد بها.

2-  تقديم جميع المسئولين عن إصدار الأوامر منذ 25 يناير بإطلاق النار وقتل مئات المتظاهرين إلى المحاكمة، وقطع خدمة الإنترنت والإتصالات الهاتفية، وعلى رأسهم وزير الداخلية السابق ومساعديه.

3- محاسبة جميع المسئولين عن مؤامرة الانسحاب المتزامن لأجهزة الأمن من مهامها ومقار عملها، وما اقترن بذلك من إطلاق سراح المساجين الجنائيين وترويع جموع الشعب المصري، وإطلاق العنان لعمليات السلب والنهب.

4- إنشاء هيئة قضائية مستقلة للحقيقة والإنصاف والعدالة الانتقالية، تقوم على التحقيق وتلقي الشكاوى في جميع جرائم الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان التي اُرتكبت قبل وبعد أحداث 25 يناير، على أن تضمن السلطات استقلالية وحيادية عمل الهيئة وتوفير جميع التسهيلات لضمان عملها، مع إعطاء أولوية للتحقيق في الجرائم المرتكبة منذ 25 يناير.

5- تحديد ومحاكمة المسئولين عن مجزرة الأربعاء 2 فبراير بميدان "التحرير"، ومهاجمة مقار بعض منظمات حقوق الإنسان الخميس 3 فبراير، والالتزام بقواعد الشفافية وإعلام الرأي العام أولًا بأول بنتائج التحقيقات التي يجريها النائب العام في هذا الشأن.

6- تقديم وزير الإعلام للمحاكمة، باعتباره مسئولًا عن إدارة حملات لتضليل الرأي العام، ودفع وسائط الإعلام الرسمية- بمشاركة إحدى القنوات الخاصة- لوصم المشاركين في ثورة 25 يناير بالعمالة لجهات خارجية، وتنظيم حملات دعائية عنصرية تحض على كراهية الأجانب، وممارسة العنف ضدهم. وقد أدَّت هذه الحملات الإعلامية المنظَّمة إلى تخريب قطاع السياحة، وتكبيد البلاد خسائر مادية ومعنوية هائلة لن تستطيع تعويضها قبل عدة سنوات. كما يجب إقالة رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف الحكومية الذين ساهموا في هذه الحملات.

7- وقف كافة أشكال الملاحقة أو التوقيف أو التحرش بالنشطاء السياسيين والصحفيين والمراسلين الأجانب ومدافعي حقوق الإنسان، والوقف الفوري لمشاركة الشرطة العسكرية في الاضطلاع بدور الشرطة المدنية في أعمال القبض والاحتجاز، والتحقيق الفوري في أية ممارسات مخالفة لحقوق الإنسان، والإفراج الفوري عن كل المحتجزين لديها، وتسليم من يُشتبه في ارتكابهم جرائم مخالفة للقانون العام إلى سلطات التحقيق المدنية.

ثالثًا: إتخاذ تدابير فورية لإنهاء نظام الدولة البوليسية، وإعادة الاعتبار لمبدأ سيادة القانون، وهو ما يقتضي على وجه الخصوص:

1- حل جهاز مباحث أمن الدولة، باعتباره ركيزة الدولة البوليسية، والمسئول الأول عن عمليات الاختفاء والتعذيب الوحشي والاعتقال التعسفي، وتقويض أحزاب سياسية من داخلها، وتقييد منظمات حقوق الإنسان، وإهدار كرامة المصريين ومبدأ سيادة القانون.

2- أن يتولى وزارة الداخلية شخصية مدنية من خارج جهاز الشرطة، وإنهاء هيمنة وزارة الداخلية على مكتب النائب العام وبعض اختصاصات وزارة العدل.

3- صدور إعلان فوري بإنهاء حالة الطوارئ الاستثنائية، التي أدت إلى انهيار دولة القانون واستقلالية القضاء، وتوسَّعت تحت مظلتها جرائم التعذيب والاختفاء والقتل خارج نطاق القانون، وامتهان الكرامة الإنسانية وإهدار أحكام القضاء.

4- ينبغي أن يشمل أي إصلاح دستوري عاجل إلغاء -وليس تعديل- المادة (179) من الدستور، التي استهدفت تحويل حالة الطوارئ إلى وضع دائم "طبيعي"، عبر ترسيخ الصلاحيات الاستثنائية للأجهزة الأمنية بموجب قانون الطوارئ في الاعتقال والتفتيش واقتحام المنازل والتصنت على الهواتف ومراقبة الرسائل والبريد الإلكتروني والإنترنت.

5- الإفراج الفوري عن المعتقلين والسجناء السياسيين، ومراجعة أوضاع المدانين منهم، بما يضمن إعادة محاكمة من قُدِّموا لمحاكمات استثنائية مرة أخرى أمام قاضيهم الطبيعي، أو إصدار قرارات عفو بشأنهم، وإطلاق سراح المعتقلين إداريًا بموجب قانون الطوارئ، دون تهمة أو محاكمة. وإصلاح المؤسسات العقابية وفقًا للمعايير الدولية.

 رابعًا: تبني برنامج شامل لإصلاحات دستورية وتشريعية عميقة تفتح الطريق نحو التحوُّل الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، وفقًا لبرنامج زمني محدَّد، ويندرج في إطار هذا البرنامج على وجه الخصوص:

1- الإصلاح الدستوري:
لقد انتهى العمر الافتراضي للدستور الحالي منذ زمن طويل، وأدت التعديلات الأسوأ التي أُدخلت عليه عام 2007 إلى تحويله إلى مسخ مشوَّه لا يمكن ترقيعه. وبناء على ذلك يدعو "الملتقى" إلى:

- وضع دستور جديد يكرِّس الفصل بين السلطات وإنهاء الهيمنة المطلقة للسلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية، ووضع حد للسلطات المطلقة التي يتمتع بها رئيس الجمهورية.

- ضمان حق المواطنين- كأفراد- في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وحظر شغل منصب رئيس الجمهورية لأكثر من ولايتين رئاسيتين مدة كل منهما لا تزيد عن (4) سنوات.

- تقييد سلطة رئيس الجمهورية في إعلان حالة الطوارئ، بما يكفل عدم جواز فرضها إلا لفترات محدودة، وفقط في حالات الحرب أو الاضطرابات الداخلية المسلَّحة أو الكوارث العامة، على ألا تشمل كل البلاد، بل يقتصر سريانها على المناطق المنكوبة فقط.

- ترسيخ الطبيعة المدنية للدولة، باعتبارها دولة كل مواطنيها، وترسيخ مبدأ المساواة وحيادية الدولة تجاه مواطنيها، بصرف النظر عن الدين أو المعتقد أو الجنس أو العرق، وأن تكون الكفاءة وحدها هى المعيار الوحيد في تولي الوظائف.

- ضمان حرية الدين والمعتقد لكل المواطنين دون تمييز، وتجريم التحريض على الكراهية الدينية والعنف الطائفي.

- ضمان استقلالية مؤسسات الإعلام المملوكة للدولة عن السلطة التنفيذية، بحيث تعكس بأمانة التعددية الفكرية والسياسية والثقافية والدينية والمعتقدية والعرقية والاجتماعية للمصريين.

- تكريس مبدأ سمو الضمانات الدستورية للحقوق والحريات العامة على ما عداها من قوانين مكملة للدستور.

- سمو الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان على التشريع المصري، وألا تكون قابلة للنسخ أو التعديل أو التعطيل، بمقتضى أي قانون لاحق لها.

2-  الإصلاح التشريعي:
- إلغاء قانون الأحزاب السياسية رقم (40) لسنة 1977 وتعديلاته، وتبني قانون يستند إلى المعايير الدولية التى تحمى حرية التنظيم، بما يضمن تأسيس الأحزاب السياسية واكتسابها الشخصية القانونية بمجرد الإخطار، ويصبح القضاء الطبيعي هو جهة الاختصاص في الرقابة اللاحقة على تأسيس الأحزاب وممارساتها.

- ضمان الحق في التعددية النقابية في النقابات المهنية والعمالية وفقًا للمعايير الدولية، وإلغاء القانون (35) لسنة 1976 بشأن النقابات العمالية وتعديلاته؛ نظرًا لفرضه وصاية حكومية على العمل النقابي، وإهداره للحريات النقابية، وفرضه بناء أحادي هرمي يكرِّس للاحتكارية النقابية، وحل "الاتحاد العام لعمال مصر".

- إلغاء القانون (100) لسنة 1993 وتعديلاته بشأن النقابات المهنية، وإجراء انتخابات النقابات المهنية، وضمان حق الروابط والنقابات والاتحادات المهنية المختلفة في صياغة قوانينها ولوائحها بعيدًا عن الوصاية والهيمنة الحكومية.

- إلغاء قانون الجمعيات الأهلية رقم (84) لعام 2002، وحل الإتحاد العام للجمعيات الأهلية والاتحادات الإقليمية، والعودة إلى مواد القانون المدني ذات الصلة، مع مراعاة المعايير الدولية التي تكفل حق التنظيم، وعلى وجه الخصوص:

* الاعتراف بكل أشكال التنظيم للمجتمع المدني، دون قيد أو تمييز.
* إنشاء مؤسسات المجتمع المدني بمجرد الإخطار دون الحاجة إلى ترخيص مسبق.
* الجمعيات العمومية صاحبة الاختصاص الوحيد في وضع سياسات مؤسسات المجتمع المدني ونظمها الأساسية، وتشكيل مجالس إداراتها.
* كفالة حق مؤسسات المجتمع المدني في تأسيس الاتحادات العامة وبناء الشبكات والتحالفات دون وصاية إدارية، وفي الانضمام إلى عضوية التحالفات والشبكات الدولية والاقليمية.
* حظر حل مؤسسات المجتمع المدني أو عزل مجالس إداراتها بالطريق الإداري.
* حظر حل أي مؤسسة مجتمع مدني أو تجميد نشاطها، إلا بحكم قضائي نهائي استنفذ سبل الطعن عليه.
* ضمان حق مؤسسات المجتمع المدني في تنمية مواردها وتلقي التمويل اللازم لأنشطتها.

- إتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لكفالة حرية وسائل الإعلام، وذلك بـ:
* إنهاء سيطرة السلطة التنفيذية وحزبها الحاكم على وسائط الإعلام المملوكة للدولة، والعمل على إعادة تنظيم مجال البث المرئي والمسموع بصورة تعزِّز التعددية والتنافسية والتعبير الديمقراطي الحر، وتحويل أجهزة الإعلام السمعي والبصري المملوكة للدولة إلى مؤسسات خدمة عامة، تتمتع بالاستقلالية على مستوى الإدارة والتمويل والبرامج، وتخضع إداراتها لمجلس إدارة تمثيلي، ويُراعى في اختيار أعضائه الكفاءة والتمثيل المتنوع لمختلف الرؤى والإتجاهات.

* إيلاء صلاحية الترخيص لوسائط الإعلام المرئي والمسموع إلى مجلس وطني للإعلام يتكون من شخصيات مشهود لها بالاستقلالية والكفاءة، ولا يخضع لوصاية السلطة التنفيذية، ويكفل القانون المنشئ لهذا المجلس الحق في المراجعة القضائية لأي من قراراته.

* إلغاء القيود التشريعية والإدارية على حرية تداول المعلومات وحق المواطنين في المعرفة، وتبني مشروع قانون يكفل للإعلاميين الحق في الوصول إلى مصادر المعلومات ونشرها، ويعاقب على إعاقة حق الإعلاميين في الوصول إلى مصادر المعلومات.

* إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم الصحافة والنشر، ومنع الحبس الاحتياطي في هذه الجرائم، بما في ذلك ما يُسمَّى بجريمة "إهانة رئيس الجمهورية"، ومراجعة النصوص غير المنضبطة في قانون العقوبات وقانون المطبوعات، بما يضمن منع استخدامها في تأثيم ومحاصرة حريات الرأي والتعبير والإعلام.

- تعديل قانون السلطة القضائية، بما يكفل استقلال النائب العام عن السلطة التنفيذية، ويمنع تدخل وزارتي الداخلية والعدل في مسار العملية القضائية، ويكفل للجمعيات العمومية للمحاكم إحالة القضايا للقضاة المختصين دون تدخل، كما يكفل استقلالية نوادي القضاة.

- تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، بما يفرض على أجهزة الدولة ذات الصلة موافاته بالمعلومات والتقارير اللازمة، والرد على شكاوي المواطنين المحوَّلة لها من "المجلس"، وإعادة النظر في كيفية تشكيل المجلس، بما يضمن استقلالية فعلية له، على أن يكون ثلث أعضائه على الأقل من المنظمات غير الحكومية المستقلة.

- تعديل المادة (126) من قانون العقوبات، بما يضمن المعاقبة على جرائم التعذيب، وفقًا للتعريف الشامل للجريمة ومرتكبيها، والمتضمَّن في المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب. وتعديل قانون الإجراءات الجنائية، بحيث يكفل لضحايا الانتهاكات الشرطية الجسيمة أو ذويهم الحق في تحريك دعوى جنائية مباشرة ضد مرتكبي هذه الانتهاكات، وتغليظ العقوبات في جرائم التعذيب، وحظر اللجوء إلى اعتبارات الرأفة أو تخفيف العقوبة فيها لمنع الإفلات من العقاب المستحق على هذه الجرائم.

- إتخاذ التدابير التشريعية الكفيلة بحظر إحالة المدنيين للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية، وحصر اختصاص القضاء العسكري بمحاكمة العسكريين بارتكاب جرائم أو مخالفات داخل وحداتهم أو تخل بمقتضيات وظائفهم.

3- إصلاح النظام الانتخابي:
- تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، والقانون رقم (174) لسنة 2005 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، وذلك لإلغاء هيمنة وزارة الداخلية على إدارة الانتخابات العامة، بما فيها الانتخابات الرئاسية، وإسناد الإشراف عليها جميعًا إلى هيئة قضائية مستقلة واحدة، يختارها القضاة عبر الجمعيات العمومية للمحاكم، على أن تمنح هذه الهيئة الصلاحيات اللازمة للإشراف الكامل على العملية الانتخابية، بدءًا من إعداد ومراجعة وتحديث جداول الناخبين، ومرورًا بتلقي طلبات الترشيح والطعون عليها، وتحديد الدوائرالانتخابية ومقار اللجان العامة والفرعية، ووضع القواعد المنظِّمة للدعاية الانتخابية وضمان الالتزام بها، وتفعيل النصوص القانونية التي تجرِّم البلطجة والعنف والتأثير على الناخبين وشراء الأصوات، وتوظيف الشعارات الدينية واستخدام دور العبادة أو المال العام أو منشآت الدولة فى دعم مرشحين بعينهم، وانتهاءًا بإعلان النتائج النهائية. ويقتضى ذلك وجود شرطة قضائية تابعة لهذه الهيئة القضائية المستقلة لا تخضع لوزارة الداخلية؛ ضمانًا لتنفيذ تعليماتها.

- الأخد بنظام القوائم النسبية غير المشروطة، والتي يمكن أن تضمن حظوظًا أفضل للأحزاب السياسية، وتزيد من فرص تمكين أقسام المجتمع التي طال تهميشها من المشاركة السياسية.

- تقنين حق المنظمات غير الحكومية فى متابعة ومراقبة العملية الانتخابية بمختلف مراحلها، وتقديم التسهيلات اللازمة لتمكينها من القيام بمهامها بصورة مستقلة، وإلغاء وصاية المجلس القومي لحقوق الإنسان على عملية الترخيص لها، والقبول بمبدأ الرقابة الدولية على الانتخابات العامة.

- إعادة النظر في نظام الدعم المالي من جانب الدولة للأحزاب السياسية في الانتخابات العامة، بحيث تضمن توجيه بعض مخصَّصات الدعم المالي لتشجيع وتحفيز الأحزاب على إدراج الشباب والنساء وغير المسلمين "السنة" على قوائمها الانتخابية.

- تنفيذ أحكام القضاء التي تقضي بإبعاد وإلغاء دور الحرس الجامعي في الجامعات، والتعهد بوقف التدخلات الأمنية في النشاط الطلابي وفي تعيينات أعضاء هيئات التدريس، وفي العمل الأكاديمي. ووقف التدخل الإداري والأمني في انتخابات نوادي هيئات التدريس بالجامعات، واتحادات الطلاب، والإقرار بحق الطلاب في وضع لائحة جديدة للاتحادات الطلابية.

خامسًا: وضع خطة عمل واضحة المعالم تضمن الإعمال التدريجي لجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتستجيب لمطالب ثورة 25 يناير، وبشكل خاص وضع حد أدنى للأجور والمعاشات، بما يتناسب مع تكاليف المعيشة.

المنظمات الموقِّعة:
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
- الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.
- جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء.
- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
- مؤسسة المرأة الجديدة.
- مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
- المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
- مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.
- مركز هشام مبارك للقانون.
- المنظمة العربية للإصلاح الجنائي.




كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها



تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :
تقييم الموضوع :