الأقباط متحدون - ننفرد بنشر حيثيات النيابة العامة في قرار أنه لا وجه لإقامة الدعوي بتعرية سيدة الكرم
  • ٠٢:٠٣
  • الجمعة , ٢٧ يناير ٢٠١٧
English version

ننفرد بنشر حيثيات النيابة العامة في قرار أنه لا وجه لإقامة الدعوي بتعرية سيدة الكرم

محرر المنيا

أقباط مصر

٣٠: ١٢ م +02:00 EET

الجمعة ٢٧ يناير ٢٠١٧

سيدة الكرم
سيدة الكرم

محرر المنيا
تضمنت حيثيات مذكرة الحفظ، في قضية تجريدة سيدة قرية الكرم بالمنيا من ملابسها، أنة بالإطلاع علي أوراق القضية رقم 3932 لسنة 2016 إداري مركز شرطة أبوقرقاص، والمقيدة برقم 128 لسنة 2016، فحص المكتب الفني، وما قرره المجني عليهما دانيال عطية عبده وفضل سعد شرقاوي، عن قيام بعض المتهمين بالإشتراك مع آخرين بإضرام النيران بمسكنة ألا أنة لا يوجد شاهد واحد بالأوراق يساند إتهام المتهمين فضلاً عما جاءت به تحريات جهة البحث بأنها توصلت لعدم إشتراك المتهمين المذكورين في الواقعة، الأمر الذي نري معه إستبعاد ما نسب إلي المتهمين.

وجاء بمذكرة الحفظ أنة بالنسبة للمتهم الثالث رفعت محمود عبد الرحيم، فأنة ثبت رسمياً وفقاً لوثيقة الوفاة المرفقة بالتحقيقات من أنة قد توفي عام 2005، مما يتعين إستبعاده من الإتهام ضمنياً.

وجاء بمذكره الحفظ، أنة بشأن ما نسب للمتهمين بلال عبد الحافظ أحمد، مجدي إسحاق أحمد عبد الحافظ، أحمد حجاب أحمد عبد الحافظ، سيد مسامح سيد عبد الحافظ، ضاحي مسامح عبد الحافظ ، محمد عبد الرحمن فريج، محمد مجدي محمد، إسلام صلاح عبد الجابر، فأن الأوراق بين ثناياها لا يعدوا أن يكون دليلاً أوحد تمثل في تحريات جهة البحث وما قرره مجريها وهو ما لم يعضده أي دليل جري علي لسان المجني عليهم ومن ثم جاء قاصراً عن بلوغ حد الكفاية لإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، بما أضحي معه الإستعصام بقرينة البراءة يتفق وصحيح القانون لاسيما وأنها قرينة دستورية لم تجد في الأوراق ما يدحضها، وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بأنة يكفي في المحاكمة الجنائية أن يشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلي المتهم لكي يقضي بالبراءة، الأمر الذي نري معه ومن أجماع ما تقدم التقرير في الأوراق بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية مؤقتاً لعدم كفاية الدليل قبل المتهمين.

أما بالنسبة لواقعة تجريد المجني عليها سعاد ثابت عبد الله من ملابسها فأنه وفي مقام إستعراض الدليل الوارد بالتحقيقات علي ثبوت تلك الواقعة نجد أن الدليل مستمد من أقوال المجني عليها وزوجها دانيال عطية عبده، ومجري التحريات ألا أنه بتمحيص تلك الأقوال تبين أن المجني عليها قد جاء حال سؤالها لأول وهلة بالتحقيقات لتقرر أن المتهمين نظير إسحق أحمد، عبد المنعم إسحق أحمد، أسحق أحمد عبد الحافظ، قد قاموا بتجريدها من ملابسها كاملة وقاموا بسحلها عارية دون حدوث أي إصابات بها ثم عدلت عن ذلك عند إعادة سؤالها جاءت برواية آخري مفادها أنة تم سحلها لمسافة حوالي ثمانية أمتار مرتدية ملابسها وهو ما أدي إلي حدوث إصابات بها ثم عقب ذلك تم تجريدها من ملابسها وأن المدعوة عنايات أحمد عبد الحميد، قد قامت بإلباسها ملابس خاصة بها.
وعلي ذلك فأن أقوال المجني عليها قد شابها الشكوك وآية ذلك ودليلة أنة لا يتصور أن يتم سحل شخص عارياً أو مرتدي ملابسة لمسافة ثمانية أمتار علي أرض ترابية بها حصا ولا يحدث بة أي إصابات ولو طفيفة إضافة إلي ما قررته من أن المدعوة عنايات أحمد عبد الحميد، قد قام بسترها بملابس خاصة بها عقب تعريتها ألا أن الأخيرة قررت بأن المجني عليها حضرت إليها مرتدية كامل ملابسها فضلاً عن سكوت المجني عليها عن ذكري أي شاهد يكون قد شاهد الواقعة، سيما وأنها قررت بأن الواقعة حدثت أمام عدد من الناس.

كما تضمنت مذكرة الحفظ، وجاء زوج المجني عليها برواية تناقض رواية المجني عليها إذ قرر أنة وحال التعدي عليه بالضرب لم يشهد واقعة التعري ثم عاد وقرر أنة سمع صوت تمزيق الملابس ثم عاد وقرر بأنة شاهد الواقعة كاملة ولكنة لم يساير المجني عليها فيما قررته بشأن واقعة السحل وأقر بأنه يحيل شهادته إلي أن تقرره سالفة الذكر لأنها أصدق منة فضلاً عما قررته المجني عليها زوجته في مستهل شكواها من أنة لم يشاهد واقعة التعدي عليها وتجريدها من ملابسها وهو ما يتعارض مع ما قرره هو تعارضاً يستعصى علي الملائمة والتوافق.
إضافة إلي ما ثبت من معاينة النيابة العامة لمكان تواجد الزوج داخل المنزل والتي ثبت أن المتواجد فيه لا يمكنه مشاهدة ما حدث خارج المنزل في المكان الذي قررت المجني عليها أنة قد تم تجريدها من ملابسها فيه وسحلها علي الأرض، وقد جاءت تحريات جهة البحث لتنسب الإتهام إلي متهمين آخرين خلافاً لما قررته المجني عليها.

وتضمنت مذكرة الحفظ ومن ثم فان الدليل علي تلك الواقعة قد جاء متهاتراً غير كافي لبلوغ  الحد اللازم لإحالة المتهمين إلي المحاكمة الجنائية الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك التقرير في الأوراق بلا وجه لإقامة الدعوي الجنائية لعدم كفاية الأدلة، وبناءاً عليه إستبعاد ما نسب إلي المتهمين، والتقرير في الأوراق بلا وجه لإقامة الدعوي الجنائية قبل المتهمين لعدم كفاية الأدلة.