الأقباط متحدون - بالإنفوجراف.. مطالب بمحاكمات عسكرية ومدنية لـ أحمد موسى بعد تسريبات البرادعي
  • ١٣:٥٢
  • الثلاثاء , ١٠ يناير ٢٠١٧
English version

بالإنفوجراف.. مطالب بمحاكمات عسكرية ومدنية لـ أحمد موسى بعد تسريبات البرادعي

١١: ١٠ م +02:00 EET

الاثنين ٩ يناير ٢٠١٧

البرادعي
البرادعي
قانونيون يطالبون بتطبيق القانون على الانتهاكات.. ومواد القانون تحظر نشر التسريبات
كتب - نعيم يوسف
كاد الرجل أن يُحبس منذ أقل من عامين، في قضية سب وقذف الدكتور أسامة الغزالي حرب، لو لم يتنازل الأخير عن القضية، رافضًا أن يُحكم على زميله الإعلامي أحمد موسى ويدخل السجن، ورغم ما تعرض له الإعلامي وقتها إلا أن البعض أصبح يتحدث مرة أخرى بشأن توقيع عقوبات عليه مرة أخرى. 
 
خلال الأيام الماضية عرض أحمد موسى في برنامجه "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، الفضائية، تسجيلات لمكالمات مسربة تخص الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق، مع شخصيات سياسية وعسكرية، وتعهد "موسى" أن يذيع تسريبات جديدة كل يوم سبت.  
 
محاكمة عسكرية
التسريبات التي أذاعها "موسى"، جعلت الكثيرون من القانونيون يطالبون بتطبيق القانون عليه، حيث وصف المحامي الحقوقي طارق العوضي، هذا الأمر بأنه واقعة "تشكل خطرا واختراقا للقوات المسلحة وتهدد الأمن القومي المصري"، مطالبا المدعي العام العسكرى بالتحقيق في واقعة تسجيل ونشر مكالمات خاصة برئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق الفريق سامي عنان. 
 
انتهاكات غير مشروعة
ويقول الدكتور عوض شفيق، أستاذ القانون الدولي في جينيف، إن التسريبات "طبقاً لقواعد ومدونة سلوك الدول في تحديد المسؤولية عن تصرفاتها غير المشروعة، تكون الدولة مسؤولة على أربع انتهاكات، نذكر ونكتفى بأثنين منهم . أولاً- "الانتهاكات التي ترتكبها أجهزة الدولة، بما في ذلك قواتها المسلحة" (في حالة اذا اعتبرنا أن الوضع في البلد في حالة حرب مع إرهاب الجماعات المسلحة الإرهابية والقوات المسلحة صد أفراد قواتها، وإرهاب المعارضة المسلحة الإرهابية من قبل جماعات الأخوان والسلفيين الجهاديين ضد المدنيين )". 
 
انتهاكات لأشخاص طبيعيين
ويضيف: ثانيا- "الانتهاكات التي يرتكبها أشخاص" طبيعيين مثل المذيع أحمد موسى على فضائية صدى البلد بوصفها أيضا شخصا اعتبارياً "أو جماعات" (مثل البرادعى بوصفه نائب رئيس جمهورية هارب إلى الخارج وغيرهم وسامى عنان بوصفه رئيس أركان القوات المسلحة السابق ) وتتصرف أجهزة الدولة في الحقيقة والحق في معرفة الحقيقة (ثورة يناير وتمرد 30 يونيه) وبناء على تعليمات أو بتوجيه منها أو خاضعة لرقابتها". لذلك تقع المسؤولية على الأجهزة الأمنية إذا تخلت عن دورها في ملاحقة هؤلاء الأشخاص. وتكون ثغرة إفلات هؤلاء الأشخاص من العقاب عندما تكون الملاحقة والمقاضاة أو المحاكمة لبعض اشخاص "وهميين"...ولسد هذه الثغرة في الإفلات من العقاب يجب أن يكون لمجلس النواب دورا مهما في إصدار قانون العدالة الانتقالية "...يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة..." وفقاً للمادة 241 من الدستور. " 
 
309 مكرر
هذا، وأشار قانونيون إلى أن هناك عدد من المواد في قانون العقوبات تنطبق على هذه الحالة، وأولها المادة (309 مكرر) والتي تنص على: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ، وذلك بأن أرتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجني عليه :
(أ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون .
(ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص .
فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع ، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضا .
ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطات وظيفته .
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة و غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصل عنها أو إعدامها.
 
المادة 309 مكررا (أ)
هذا بالإضافة إلى المادة المادة 309 مكررا (أ)، والتي تنص على: يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلا أو مستندا متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه .
ويعاقب بالسجن الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته .
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عنها ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها .
فإذا كان النشر المكون للجريمة الاعتداء علي حرمة الحياة الخاصة مكونا في ذات الوقت جريمة سب وقذف أو غيرها من الجرائم يكون هناك تعدد معنوي بين جريمة الاعتداء علي الحياة الخاصة والجريمة الأخرى الأمر الذي تنطبق عليه المادة 32/1 من قانون العقوبات التي نصت علي انه ” إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها اشد والحكم وعقوبتها دون غيرها .
وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد كانت مرتبطة يبعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم.
 
المادتين 21 و22
كما أشاروا أيضا إلى المادة 21 والتي تنص على: لا يجوز للصحفي أو غيره أن يتعرض للحياة الخاصة للمواطنين , كما لا يجوز له أن يتناول مسلك المشتغل بالعمل العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم ومستهدفا المصلحة العامة، بالإضافة إلى المادة 22، والتي تنص على: يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.