الأقباط متحدون - بيان : تيران وصنافير أراضي مصرية
  • ٠٨:٣٨
  • الاثنين , ٢ يناير ٢٠١٧
English version

بيان : تيران وصنافير أراضي مصرية

١٩: ٠١ م +02:00 EET

الاثنين ٢ يناير ٢٠١٧

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

البيان صادر عن هاني صبري لبيب
 تيران وصنافير أراضي مصرية  وثابت ملكية مصر لها منذ عام ١٠٩٦ وقبل وجود المملكة العربية السعودية  عام ١٩٣٢ وقد صدر حكم من محكمة القضاء الاداري بذلك.  ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر  والسعودية الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير واستمرار تبعية الجزيرتين  للسيادة المصرية وحظر تغيير وضعها بأي شكل او إجراء لصالح اي دولة أخري. 
 

ومن  ثم إحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية من الحكومة إلي البرلمان هو إجراء هو والعدم سواء وهو إجراء باطل بطلان مطلقاً وفيه تعدي صارخ علي السلطة القضائية  لصدور حكم من محكمة القضاء الإداري واجب النفاذ وفقاً للقانون ببطلان الاتفاقية  وعدم تنفيذ الحكم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية يعرض الحكومة  المصرية للمساءلة الجنائية.    
 
عدم تنفيد الحكم واجب النفاذ يعرض رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الداخلية  للحبس والعزل من الوظيفة العامة وفقاً للمادة ١٢٣ /٢ من قانون العقوبات لعدم تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الذي صدر ببطلان اتفاقية تيران وصنافير  والحكم عنوان الحقيقة ويجب علي الحكومة الالتزام  بأحكام القضاء.  لان  لإقليم الدولة  قداسة بالمعني الوطني وحرمه بالمعني القانوني لذلك يجب احترام أحكام القضاء بعدم التنازل عن اي جزء منه.  
 
  والمحكمة الإدارية العليا قد رفضت طلب الحكومة وقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير.  
 
ونناشد مجلس النواب الموقر عدم مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية لانه قد صدر حكم  قضائي واجب النفاذ ببطلان هذه الاتفاقية  من محكمة القضاء الاداري .
 
وفقا للمادة ٩٧ من الدستور الحالي  حظر تحصين أي عمل او قرار إداري من رقابة القضاء. 
 
ووفقاً للمادة ١٥١ الفقرة الأخيرة قد حظر علي السلطة التنفيذية إبرام اي اتفاقيات من شأنها التنازل عن  أي جزء من إقليم الدولة فان قيام الحكومة بالتوقيع علي هذا الاتفاق يعد عملاً من أعمال الإدارة مما يختص القضاء بنظر الطعن فيه لذلك يجب علي مجلس النواب الموقر  الانتظار لتقول المحكمة الإدارية العليا قول الفصل في هذا الامر القضية مجحوزة للحكم  بتاريخ ١٦/ ١ / ٢٠١٧