الأقباط متحدون - جيوبك أكثر نظافة مع ضريبة القيمة المضافة
أخر تحديث ١٢:١٠ | الأحد ١٨ سبتمبر ٢٠١٦ | توت ١٧٣٣ش ٨ | العدد ٤٠٥٥ السنة التاسعة
إغلاق تصغير

جيوبك أكثر نظافة مع ضريبة القيمة المضافة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فاروق عطية 
   كنت أشاهد برنامجا استطلاعيا علي إحدي القناوات التليفزيونية المصرية، وكان سؤال المذيع لكل من قابله في الطريق هو: ماذا تعرف عن ضريبة القيمة المضافة ؟ وراعني وأقلقني أن الجميع بلا استثناء لا يعرفون عن هذه الضريبة شيئا، بل لا يعلمون كُنه القيمة المضافة من الأصل. وأنا لا ألوم العامة ومحدودي الثقافة لجهلهم هذه الضريبة الجديدة، ولكني أعجب أشد العجب أن يشمل الجهل العديد من المهنيين كالأطباء والصيادلة بل وخريجي كليات التجارة أيضا، وألوم وسائل الميديا المصرية تقصيرها في شرح وإيضاح كل ما يتعلق بهذه الضريبة القادمة، واستغلال عدم المعرفة لإبراز جهل المواطنين... لهذا كتبت هذه العجالة.
 
   تطورت الضرائب علي الاستهلاك في مختلف الدول الأوروبية والولايات المتحدة منذ بداية القرن العشرين، استحدثت الضريبة علي الاستهلاك عام 1917 وكان معدلها 0.20% فقط، ثم رفعت عام 1946 إلى 1%، ثم عام 1948 إلي 6%، ولكن كان هناك عدة مآخذ علي هذا النوع من الضرائب من الناحية الاقتصادية.
 
   من العيوب التي تؤخذ على ضرائب الاستهلاك أنها تخلق تمييزا ضريبيا لصالح الشركات المندمجة التي تنتج داخليا الجزء الأوفر من القيمة المضافة لمنتجاتها، فتقل بذلك فرص التعامل التجاري مع الشركات الأخرى التي قد لا تحصل إلا نادرا، وتقل بالتالي مبالغ الضريبة التي تُدفع مع كل عملية شراء، وتكون تكلفة المنتج النهائي أقل أيضا، في حين أن الشركات غير المندمجة أو التي تُناول بعضا من أنشطتها لشركات أخرى، تتكلف ضرائب أكبر بسبب تعاملها التجاري مع شركات أكثر (موردون، وسطاء، شحن، نقل، ...). وهذا ينعكس سلبا على التكلفة النهائية للمنتج والقدرة التنافسية لهذه الشركات. وجاء تعديل الضريبة على الاستهلاك في منتصف القرن العشرين ليصحح هذه الاختلالات، من خلال تعويضها بضريبة على القيمة المضافة التي تقع على عاتق المستهلك النهائي، وتفرض علي استهلاك معظم السلع والخدمات، باستسناء السلع والخدمات التي يحددها القاون والتي تختلف من بلد لآخر، ويكون أثرها محايدا بالنسبة للشركات.
 
   وتعد الضريبة على القيمة المضافة ضريبة مركبّة غير مباشرة لأنه لا يتم تحصيلها مباشرة من الدولة، كما هو الشأن بالنسبة للضرائب علي الدخل، وإنما تقوم الشركات بتحصيل مبالغ الضريبة ودفعها إلى الدولة بعد خصم المبالغ التي أدتها هي نفسها عن مشترياتها من السلع والخدمات لباقي الشركات، أي أنها تُفرض على فارق سعر التكلفة وسعر المبيع للسلع. وتعد فرنسا أول دولة فرضت هذه الضريبة عام 1954 بفضل موريس لوريه الذي وضع قواعدها الرئيسية سنة1953 بعد عدة تعديلات أجريت علي الضرائب علي الاستهلاك التي كانت سائدة من قبل.
 
   درست مصر إمكانية اعتماد ضريبة القيمة المضافة وذلك كمحاولة لزيادة الإيرادات العامة ومن ثم تخفيض العجز الكبير والمستمر في موارد الدول، وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رسميا يوم القلاثاء 6  سبتمبر قانون الضريبة على القيمة المضافة الذي حمل رقم 67 لسنة 2016، بعدما أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي، حيث ينص في مادته الثانية على إلغاء قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 واستمرار لجان التوفيق والتظلمات المشكّلة وفقاً لقانون ضريبة المبيعات في نظر الطعون الضريبية المعروضة عليها لمدة 3 أشهر، على أن تحال بعدها الطعون التي لم يفصل فيها إلى اللجان المنصوص عليها لنظر طعون ضريبة القيمة المضافة. ويعمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره، وهو الأربعاء 7 سبتمبر 2016، رغم أن الجريدة الرسمية أرسلت به عددا خاصا فقط اليوم الخميس 8 سبتمبر.
 
     ويبدأ تطبيق القانون الجديد بنسبة 13% العام المالي الحالي، ترتفع إلى 14% من بداية العام المالى المقبل، على قيمة جميع السلع والخدمات عند كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع، ليصل عدد القوانين الحاكمة لمنظومة الضرائب إلى 8 قوانين:
 
1ـ قانون ضريبة القيمة المضافة 67 لسنة 2016: الضريبة تضاف إلى قيمة جميع السلع والخدمات عند كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع بقيمة 13% ترتفع إلى 14% من بداية العام المالى المقبل، وبعض السلع يخضع لضريبة خاصة تسمى «ضريبة الجدول»، فيما يعفى القانون نحو 56 سلعة وخدمة في شكلها النهائى، لكن لا يعفى بالضرورة مراحل إنتاجها.
 
2- قانون ضريبة الدخل 91 لسنة 2005: يفرض ضريبة على كل دخل للفرد نتيجة العمل، وفقاً للشرائح التالية: الشريحة الأولى حتى 6500 جنيه سنوياً معفاة. الشريحة الثانية أكثر من 6500 جنيه وحتى 30 ألف جنيه سنوياً 10%. الشريحة الثالثة أكثر من 30 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه سنوياً 15%. الشريحة الرابعة أكثر من 45 ألف جنيه وحتى 200 الف جنيه سنوياً 20%. الشريحة الخامسة أكثر من 200 ألف جنيه سنوياً 22.5%.
ضريبة استثنائية لمدة سنة واحدة بنسبة 5% بداية من 20 أغسطس 2015، على الأرباح التي تجاوز مليون جنيه.
 
ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة في البورصة، موقوف التعامل بها لمدة سنتين بدءا من 17 مايو 2015
3- قانون ضريبة المبيعات 11 لسنة 1991: (ملغى بعد تطبيق القيمة المضافة)
4- قانون ضريبة الدمغة 111 لسنة 1980: تفرض ضريبة دمغة على المحررات والمطبوعات والمعاملات والأشياء والوقائع وغيرها من الأوعية المنصوص عليها في هذا القانون. ضريبة الدمغة نوعان:(أ)ضريبة دمغة نوعية. (ب) ضريبة دمغة نسبية.
تستحق الضريبة على المحررات من تاريخ تحريرها ودون نظر إلى صحتها، على أنه بالنسبة للحالتين التاليتين يكون استحقاق الضريبة على المحررات عند استعمالها بعد تطبيق القانون: (أ) إذا كانت محررة قبل 15/5/ 1939 تاريخ العمل بالقانون رقم 44 لسنة 1939 بتقرير رسم دمغة. (ب) إذا كانت محررة في الخارج واستعملت داخل الجمهورية
 
ويقصد بالاستعمال استخدام المحرر ذاته مباشرة في أي عمل من شانه أن يقصد به إنتاج أثر من الآثار القانونية، ويتحمل المستعمل الضريبة، ولا ترد الضريبة مهما تكن الأسباب التي تجعل المحررات عديمة الأثر.
 
تستحق الضريبة على غير المحررات من الوقائع والمعاملات من تاريخ تحققها وعلى الأشياء من تاريخ إعدادها الإعداد الذي تقتضيه 
5- قانون الضريبة العقارية 196 لسنة 2008: تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أياً كانت مادة بنائها، وأيا كان الغرض الذي تستخدم فيه، دائمة أو غير دائمة، مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء، مشغولة بعوض أو غير عوض، سواء أكانت تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة، أو مشغولة على غير إتمام، بواقع 10% من القيمة الإيجارية السنوية، بعد استبعاد 30 بالنسبة للأماكن المستعملة في أغراض السكن، و32% للأماكن المستعملة في غير أغراض السكن. إعفاء السكن الخاص الذي تقل قيمته الإيجارية عن 24 ألف جنيه سنوياً، وإعفاء الأبنية المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية، والمؤسسات التعليمية، والمستشفيات، ومقار الأحزاب، ومراكز الشباب، والعقارات المملوكة للجهات الأجنبية، ودور المناسبات التي لا تستهدف الربح، وأندية وفنادق القوات المسلحة، والأحواش والجبانات (تعديل أغسطس 2014).
 
5 مكرر- ضريبة التصرفات العقارية (تعديل أجراه مجلس الشورى على قانون ضريبة الدخل في إبريل 2013)
 
المادة 42: تفرض ضريبة بسعر 2.5% على إجمالى قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها عدا القرى، ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال 30 يوماً من تاريخ التصرف، وفى حالة شهر التصرفات يكون على مكاتب الشهر العقارى تحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم طلب الشهر، ما لم يكن تم سداد الضريبة إلى مصلحة الضرائب قبل ذلك.
 
6- قانون ضريبة الأطيان الزراعية 113 لسنة 1939: تفرض ضريبة الأطيان على جميع الأراضى المنزرعة فعلاً أو القابلة للزراعة على أساس الإيجار السنوى المقدر لها، ويقدر الإيجار لمدة 7 سنوات، ويعاد تقديره بشكل عام كل 10 سنوات، وتكون الضريبة بنسبة 16% من الإيجار السنوى.
 
7- قانون ضريبة دخول المسارح ومحال الفرجة والملاهى 24 لسنة 1999: تفرض ضريبة على مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة وأى مكان من أماكن الملاهى والعروض والحفلات الترفيهية، ما بين 5% للأفلام المصرية، و20% للأفلام الأجنبية، و30% لحفلات الديسكو وتستحق الضريبة كاملة على التذاكر المخفضة والاشتراكات، فيما تعفى العروض السينمائية داخل قصور الثقافة ولا يزيد رسم دخولها على جنيه واحد، والعروض التي تقدمها الفرق التابعة للدولة، والعروض والحفلات والمهرجانات ذات الطابع القومى، والعروض التي تقام لتحقيق نفع عام.
 
8- قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة 147 لسنة 1998: 2% من صافى الأرباح الخاضعة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية على ما يزيد عن 18 ألف جنيه منها، و2% على ما يزيد عن 18 ألف جنيه من صافى أرباح المهن غير التجارية، و2% على ما يزيد عن 18 ألف جنيه من المرتبات وما في حكمها، و2% على ما يزيد عن 18 ألف جنيه مما يمنح لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارات في شركات المساهمة والمديرين وأعضاء مجالس المراقبة في شركات التوصية بالأسهم وذات المسؤولية المحدودة من مبالغ خاضعة للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة، ويفرض رسم ضريبة بنسب متفاوتة على جوازات السفر، وإقامة الأجانب وما يتعلق بها مثل التصالح في مخالفة تأخير تسجيل أجنبى، أو التأخير في الإخطار بإيوائه، أو عدم الإخطار بتغيير محل الإقامة، وعلى طلبات الإقامة، وتأشيرات العودة، وطلب الحصول على الجنسية المصرية، وعند مغادرة البلاد، ورخص السلاح، وأذون العمل، والسيارات حسب سعة المحرك، والمحررات الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية، واستخراج صور المحررات، وعلى شهادات الإعفاء من التجنيد، والشراء من الأسواق الحرة، والبيع بالمزاد، وتذاكر السفر للخارج، والحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام في الفنادق والمحال السياحية، والشاليهات والكبائن والأكشاك التي تقع في المصايف والمشاتى، ورخصة قيادة مركبات النقل السريع.
 
   دعا رئيس مصلحة الضرائب الحكومة المصرية لإعادة النظر في فرض ضرائب علي عائدات الودائع في البنوك لزيادة الدخل القومي
، ويعني ذلك احتمالية فرض المزيد من الضرائب علي المواطن المطحون،. وأخشي أن يأتي اليوم الذي تضطر فيه حكومتنا الموقرة بإجبارنا علي تركيب عدادات علي أنوفنا تقيس كمية الهواء الذي نتنفسه لحساب الضريبة المستحقة علي ذلك..!!
http://www.cnbcarabia.com/?p=218433

More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter