الأقباط متحدون - الإفتاء: امتلاك الدول الإسلامية لأسلحة الدمار الشامل على سبيل الردع مطلوب شرعًا
أخر تحديث ١١:١٤ | الأحد ٤ سبتمبر ٢٠١٦ | مسري ١٧٣٢ش ٢٩ | العدد ٤٠٤١ السنة التاسعة
إغلاق تصغير

الإفتاء: امتلاك الدول الإسلامية لأسلحة الدمار الشامل على سبيل الردع مطلوب شرعًا

 الإفتاء: امتلاك الدول الإسلامية لأسلحة الدمار الشامل على سبيل الردع مطلوب شرعًا
الإفتاء: امتلاك الدول الإسلامية لأسلحة الدمار الشامل على سبيل الردع مطلوب شرعًا
كتبت – أماني موسى
أكدت دار الإفتاء أن اتخاذ الدول الإسلامية لأسلحة الدمار الشامل ومثلها من الأسلحة على سبيل ردع المعتدين عنها أمرٌ مطلوبٌ شرعًا، تطبيقًا لقول الله تعالى: ﴿وأَعِدُّوا لَهُم ما استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ ومِن رِباطِ الخَيلِ تُرهِبونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وعَدُوَّكُم﴾.
 
وتعرضت الدار في فتوى لها إلى تعريف أسلحة الدمار الشامل، وتقسيمها إلى ثلاثة أنواع أسلحة ذرية، أسلحة كيميائية، وأسلحة بيولوجية وتعريف كل واحدة منها.
 
وأوضحت الدار أن الله أمر في الآية سالفة الذكر بردع الأعداء حتى لا تُسَوِّل لهم أنفسهم الاعتداء على المسلمين، والردع كما هو مبدأ شرعي يظهر في الحدود والتعازير فهو أيضًا مبدأ سياسي معتبر تعتمده الدول في سياساتها الدفاعية كما تقرر في علم الاستراتيجيات العسكرية.
 
وشددت دار الإفتاء على تحريم حيازة واستعمال أسلحة الدمار الشامل للجماعات والأفراد، وذلك استنادًا إلى أن استخدام هذه الجماعات للأسلحة يترتب عليه ويلات ومصائب على المسلمين جميعًا بل والدنيا ككل، بالإضافة إلى أن ذلك يعتبر خرقًا للمواثيق والمعاهدات الدولية التي ارتضتها الدول الإسلامية وانضمت إليها وأقرَّتها بمحض إرادتها وباختيارها؛ توافقًا مع المجتمع الدولي؛ لتحقيق الأمن والسلم الدوليين.
 
كما استندت الدار في تحريمها إلى أن الإقدام على استخدام أسلحة الدمار الشامل للجماعات والأفراد فيه خيانة لمن قدَّم يده بالأمان، وفيه قتل للنساء والأطفال، وإتلاف للأموال، وأذية للمسلمين الموجودين في هذه البلاد سواء أكانوا من ساكنيها الأصليين أو ممن وردوا إليها، كما أنه يعتبر مباغتة وقتل للغافلين، وقد نهى الشرع الشريف عن كل ذلك.
 
وحول الشبهات التي يتكئ عليها من يقدمون على استخدام تلك الأسلحة ضد الآمنين قالت الدار: "إن النصوص الشرعية والفقهية التي يعتمد عليها البعض لامتلاك أسلحة الدمار الشامل واستخدامها، هي نصوص منتزعة من سياقاتها مختلفة في مناطها؛ فالاحتجاج بها نوع من المشاغبة؛ حيث إن فيه إهدارًا للفروق المعتبرة بين الأحوال المختلفة؛ كالفرق بين حالة الحرب وحالة السلم، وأن لحالة الحرب أحكامًا خاصة بها تختلف عن حالة السلم التي تُعصَم فيها الدماء والأموال والأعراض، وهذا فرق مؤثر لا يستقيم معه إلحاق استعمال هذه الأسلحة بما ورد في كتب الفقه من جواز تبييت العدو وجواز رمي الترس، وغيرها من المسائل الواردة في الفقه الإسلامي؛ فقياسها عليها محض خطأ".
 
وخلصت الدار في فتواها إلى أن دعوى جواز استخدام الأفراد والجماعات لأسلحة الدمار الشامل، والقول بها والترويج لها من عظيم الإرجاف والإجرام والإفساد في الأرض الذي نهى الله تعالى عنه، وتوعد فاعله بأشد العقاب.

More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter