كتبت – أماني موسى
أجاب د. شوقي علام، مفتي الجمهورية على سؤال أحدهم حول مدى جواز سفر المرأة للحج مع صحبة آمنة وبغير محرم، بأنه "يجوز للمرأة أن تسافر من غير مَحْرَم بشرط اطمئنانها على الأمان في سفرها وإقامتها وعودتها، وعدم تعرضها لمضايقات في شخصها أو دينها".
واستدل مفتي الجمهورية بحديث للبخاري وغيره عن عدي بن حاتم أنه قال له: "فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ- أي المسافرة- تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لاَ تَخَافُ أَحَدًا إِلاَّ اللهَ"، فمن هذا الحديث برواياته أخذ بعض المجتهدين جواز سفر المرأة وحدها إذا كانت آمنة، وخصصوا بهذا الحديث الأحاديث الأخرى التي تحرم سفر المرأة وحدها بغير محرم.
وأضاف فضيلته: ولذلك نرى المالكية والشافعية يجيزون للمرأة السفر بدون محرم إذا كانت مع نساء ثقات أو رفقة مأمونة، وكان ذلك في حج الفريضة، وقد استدلوا على ذلك بخروج أمهات المؤمنين رضي الله عنهن بعد وفاة الرسول "ص" في عهد عمر رضي الله عنه، وقد أرسل معهن عثمان بن عفان ليحافظ عليهن رضي الله عنه.
وقال مفتى الجمهورية: بل نرى الحطاب المالكي في كتابه "مواهب الجليل شرح مختصر خليل" يقول: قَيّد ذلك الباجي بالعدد القليل، ونصه: "هذا عندي في الانفراد والعدد اليسير، فأما في القوافل العظيمة فهي عندي كالبلاد، يصح فيها سفرها دون نساء وذوي محارم"، ونقله عنه في الإكمال وقَبِلَه ولم يذكر خلافه، وذكر الزناتي في شرح الرسالة على أنه المذهب، فيقيد به كلام المصنف وغيره، ونص كلام الزناتي: إذا كانت في رفقة مأمونة ذات عَدَد وعِدَد أو جيش مأمون من الغلبة والمحلة العظيمة فلا خلاف في جواز سفرها من غير ذي محرم في جميع الأسفار: الواجب منها والمندوب والمباح، من قول مالك وغيره إذ لا فرق بين ما تقدم ذكره وبين البلد.