الأقباط متحدون - لإعادة الانضباط.. قانون الشرطة الجديد يشمل الفصل والحرمان من المعاش
أخر تحديث ٠٥:٠٩ | الجمعة ٥ اغسطس ٢٠١٦ | أبيب١٧٣٢ش ٢٩ | العدد ٤٠١١ السنة التاسعة
إغلاق تصغير

لإعادة الانضباط.. "قانون الشرطة الجديد" يشمل الفصل والحرمان من المعاش

اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية
اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية

  تضمن مقدمة التقرير الذى أعدته لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 إن هيئة الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدى وتباشر اختصاصاتها برئاسة وزير الداخلية وتحت قيادته، فهو الذى يصدر القرارات المنظمة لجميع شئونها ونظم عملها.

 
وأضاف التقرير الذي يناقشه البرلمان في جلسته العامة يوم الأحد، صدر القانون في شأن هيئة الشرطة بتاريخ 11 نوفمبر عام 1971 وحرص دستور 2014 على إفراد نص خاص بتشكيل واختصاصات المجلس الأعلى للشرطة حيث جاء ذلك في المادة 207 منه مما يستلزم استبدال نص المادة 4 من القانون اتساقا مع النص الدستوري.
 
وتابعت: لا شك أن التزام الضباط والأفراد بالقيم الانضباطية يعد واحداً من أهم المحاور الأساسية في العمل الأمنى والتي لايكتمل بدونها، بداية من الشروط المتطلبة في التعيين والترقي التي استلزم يها المشرع ضوابط صارمة، مرورا بقواعد التأديب والشئون الوظيفية الأخرى والتي تتجلى فيها مظاهر الانضباط في الشرطة، وهذه الامور جميعها أكدت عليها نصوص وأحكام هيئة الشرطة.
 
وقالت مقدمة التقرير، إن الأحداث في الأونة الأخيرة أفرزت بعض السلوكيات الفردية التي غابت عنها معاني القيم الانضباطية التي تكونت منها عقيدة جموع الضباط والأفراد بهيئة الشرطة، وكان لذلك أثره السلبي في تكوين صورة ذهنية سيئة لدى المواطنين تكشف عن وجود ثمة انحراف عن المسار الوظيفي للسياسات الأمنية وهو الأمر الذى استوجب ضرورة التدخل التشريعي من خلال إجراء بعض التعديلات على قانون هيئة الشرطة لتأكيد وترسيخ مظاهر الحياة الانضباطية التي غابت عن نفوس القلة ممن أهدروا الرسالة الأمنية التي يحملونها وولدوا في نفوس إخوانهم من المواطنين الضغائن التي يصعب أن تتوارى خلف تضحيات الشهداء من رجال الشرطة.
 
ومن بين التعديلات التي جاءت في قانون هيئة الشرطة:
 
 المادة 77 مكرر: والتي تنظم حركة تنقلات أفراد هيئة الشرطة حيث تقضي بأن تجرى حركة تنقلات أفراد هيئة الشرطة مرة واحدة خلال شهر يونيو من كل عام، ويجوز عند الضرورة إجراء حركة التنقلات أكثر من مرة خلال العام.
 
ويضع وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة القواعد التى تتم التنقلات بمقتضاها، وكذا المدد القصوى والدنيا للبقاء في مختلف المحافظات.
 
وتجيز هذه المادة عدم التقيد بهذه المدد إذا اقتضى الصالح العام ذلك أو بالنسبة لبعض المناطق أو الأعمال.
 
كما تجيز بناء على طلب فرد هيئة الشرطة الذي أمضى مدة الخدمة كاملة في المنطقة الأولى أو الثانية أو الثالثة التي يصدر بتحديدها قرارا من وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة أن ينقل إلى موطن ميلاده أو محل إقامته الدائم أو أقرب موطن لهما. وتقضي كذلك بأن يصدر مساعد وزير الداخلية لقطاع الأفراد قرارات التنقلات بعد موافقة وزير الداخلية.
 
مادة 77 مكرر 1: وتقضي بأنه إذا اتهم أحد أفراد الشرطة بارتكاب جناية أو جنحة، تبلغ رئاسته النيابة العامة فوراً بالواقعة ويوضع الفرد تحت التحفظ لمدة لا تجاوز 24 ساعة لحين عرضه عليها.
 
مادة 77 مكرر 2: وتتناول هذه المادة تحديد الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أفراد الشرطة هي:
 
1- الإنذار
 
2- خدمات زائدة.
 
3- الخصم من المرتب الأساسي لمدة لاتجاوز تسعين يوماً في السنة، ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذاً لهذا الجزاء ربع المرتب شهرياً بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانوناً.
 
4- تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
 
7- الوقف عن العمل لمدة لاتجاوز 6 أشهر مع صرف نصف المرتب، ويشمل المرتب ما يلحقه من بدلات ثابتة.
 
7- خفض المرتب بما لايجاوز الربع.
 
8- تأخير الترقية لمدة لاتجاوز 3 سنوات من تاريخ استحقاقها.
 
9- خفض الدرجة بما لايجاوز درجة واحدة.
 
10- خفض المرتب والدرجة معا على الوجه المبين في البندين 7 و9.
 
11- الفصل من الخدمة مع الاحتفاظ بالحق في المعاش أو المكافأة.
 
12- الفصل من الخدمة مع جواز الحرمان من جزء من المعاش أو المكافأة فى حدود الربع.
 
- ولرؤساء الأقسام توقيع الجزاءين 1،2
 
- ولمدير الإدارة الفرعية ومأموري الأقسام والمراكز ومن في حكمهم توقيع الجزاءات من 1 إلى 4
 
- ولوكيل المصلحة أو من في حكمه توقيع الجزاءات من 1 إلى 6.
 
- ولرئيس المصلحة أو من في حكمه توقيع الجزاءات من 1 إلى 11
 
- كما تجيز لمجالس التأديب المختصة توقيع أي من الجزاءات الواردة في هذه المادة.
 
- كذلك تجيز لرئيس المصلحة أو من في حكمه أو لمن يفوضه الغاء القرار التأديبي الصادر من مرؤوسيه خلال 30 يوما من تاريخ إصداره أو تعديل الجزاء بتشديده أو خفضه.
 
هذا بالإضافة إلى جواز التظلم لمساعد الوزير المختص من قرار الفصل الصادر عن غير مجلس التأديب خلال 30 يوما من تاريخ الاعلان به، وله إلغاء القرار أو تعديله.

More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.