الأقباط متحدون - قانون العمل المصرى (١) بين حق التعامل وصاحب العمل
أخر تحديث ٠٥:٥٢ | الأحد ٣١ يوليو ٢٠١٦ | أبيبت ١٧٣٢ش ٢٤ | العدد ٤٠٠٦ السنة التاسعة
إغلاق تصغير

قانون العمل المصرى (١) بين حق التعامل وصاحب العمل


بقلم : هانى رمسيس المحامى  
الواقع والتطبيق لاشك ان عملك كمحام يجعلك لا تتكون لديك ملكة قانون وخبرة تراكمية تاتى مع تكرار العمل وتنوعه وقدرتك على ادراك اهمية الحياة البحثية والمذاكر المستديمة لكل فروع عملك وما يعرض عليك من قضايا. ..وقد شائت ظروف العمل ان اعمل فترة فى مجال قضايا العمال وقضايا الشركات ضد العمال ...وادركت مجموعه من الحقائق اصبحت فى نصب فكرى وتفاعل وتتطور فى ذهنى محاولة لاخراج هذه المقالات لعمل اجد من ينصت ومن يسمع. فمنظومة العدالة الاجتماعية تحتاج لضبط الايقاع بين اطراف التفاعل فيها حتى لا تطور فئة على فئة او يختل ميزان المراكز القانونية او تنهار منظومة العلاقات فتتحول لمنطق الغابة تحت شعار البقاء للاقوى وتحل مكان الدولة بسلطاتها افراد الاقطاع وتدير بمنطق مناطق الاقطاعية وتصبح العلاقات لا يحكمها القانون بل كلمات اغنية مسلسل الوسية
الشاعر سيد حجاب مين اللى قال الدنيا دى وسية ** فيها عبيد مناكيد وفيها السييد سوانا رب الناس سواسية ** لا حد فينا يزيد ولا يخس ايد جينا الحياه زى الندا ابرياء ** لا رضعنا كدب ولا اتفطمنا برياء طب ليه رمانا السيف على الزيف ** وكيف نواجهو غير بالصدق والكبرياء ...... ينظم علاقات العمل قوانين متعلقه بعلاقات العمل بين الموظفين العاملين بالدولة وهذا صدر له قانون تنظيم الخدمة المدنية بعد معركة طويلة بين العاملين بالدولة ومجلس النواب والحكومة وينظم علاقات العمل الفردية قانون ١٢ لسنة ٢٠٠٣ والمعدل بقانون ١٨٠ لسنة ٢٠٠٨ وللقارىء الغير متخصص تعرف القوانين بارقامها لسهولة تبويبها ومعرفتها وموضوعها لفهم هدفها .....والقانون ينظم علاقة العمل بين القطاع الخاص والعاملين به ولاشك ان القانون صدر فى اجواء واظنها مازال بعضها سائد مرتبط بالفكر الاقتصادى الذى يحكم توجه الدولة بين الاشتراكية والراسمالية حالة الصراع السياسى المستميت بينهما ....واهمية هذا ...فالقانون مراه لاوضاع قانونيةواجتماعية تستقر بنصية القانون وصدوره وعندما يصدر القانون فهو ترجمه لواقع واحتياج لتغير ....والقانون صدر فى اجواء يؤكد فيها الدستور اننا دولة تميل كفتها الاشتراكية وواقعها راسمالى متوحش بلا رادع او ضابط ايقاع يذكر وساتعرض. فى المقال لقضية واحده وهى معيار الوقت فى القضايا العمالية وخطورته على المجتمع كله .....واغلب القضايا العمالية تبدا بخلاف بسيط بين العاملين او العامل وصاحب العمل بقرار اصدره يرى فيه انه الاصوب فى ادارة شئون مشروعه او يصدره من ينوب عنه متصورا رجاحة رايه وصحتها وعدم جواز مراجعته فيه مع التهديد بان اللى مش عاجبه عنده مكتب العمل ....ونظم القانون مساحة لاجراء تسوية ودية بين العامل وصاحب يضغط فيها صاحب العمل على العامل فيقبل امناء الخصومة وديا متنازلا عن جزء من حقوقه تفاديا لكارثة الوقت ..وبعيدا عن المواعيد القانونية التى تنظم بدء النزاع والتى جاءت بالمادة ٧٠ والتى نصت على (إذا نشأ نزاع فردى في شأن تطبيق أحكام هذا القانون جاز لكل من العامل وصاحب العمل أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ النزاع تسويته وديا، فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها في المادة (71) في هذا القانون في موعد أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ النزاع وألا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة.)
فقد نظمت بالمادة بدء النزاع ومواعيد احالته للمحكمة المختصة النص اشتمل على عدة مواقيت:- 1- مع بداية النزاع للعام أن يلجأ للجنة المشار اليها بالمادة 70 خلال (10)أيام 2- ويتعين على اللجنة تسوية النزاع ودى خلال 21 يوم 3- يتعين إحالة النزاع أو اللجوء للمحكمة العمالية خلال 45 يوم من يوم انتهاء مدة الـ 21 يوم المقررة لتسوية النزاع إذا ميعاد السقوط الـ ( 45 ) يوم تبدأ من :- (1) فى حالة التقدم بطلب إلى اللجنة لتسوية النزاع ودي يبدأ ميعاد السقوط من تاريخ انتهاء مدة الـ 21 يوم المقررة لتسوية النزاع أى خلال 66يوم من تاريخ التقدم بطلب التسوية (2) فى حالة عدم التقدم بطلب إلى اللجنة يكون 76 يوم من البدء الفعلى للنزاع وتفسير ذلك(( 10 أيام المهلة المقررة لتقديم الطلب للجنة من بدء النزاع 21 يوم وهى مهلة حل النزاع ودي 45 يوم وهو ميعاد السقوط الأجمالى= 76 إلا أن ذلك مشروط بإثبات التاريخ الفعلى لبدء النزاع كيفية تحديد تاريخ بدء النزاع الذى يبدأ معه ميعاد السقوط قضت محكمة النقض فى الطعن رقم 4462 لسنة 76 ق جلسة 3/6/2007 ) :- " ميعاد سقوط الحق فى الالتجاء إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائى ( المحكمة العمالية ) بدؤه من تاريخ بداية النزاع وان امتناع المدين عن الوفاء بالحق للدائن عند مطالبته به هو تاريخ بدء النزاع وعدم تقديم المدين دليل قيام المنازعة قبل رفع الدعوى مؤداه اعتبار تاريخ إقامة الدعوى هو تاريخ بدء النزاع " ...............................................................
.....الا ان القانون لم يتعرض لتاريخ انهاء النزاع ً.....ً........................................................ فالقضايا العمالية هى قضايا ليست قانونية فقط بل اجتماعية سياسية فلك انت تتخيل بان مصدر رزقك قد قطع واصبحت بشكل مفاجا بلا مورد وزوجتك واولادك فى مهب الريح وفى مراحل التعليم وقوت يومك قد انتهى ....ولك انت تتخيل حنق هؤلاء الابناء على المجتمع كله خصوصا اذا ترتبت مراكز جديدة كترك ابناء للتعليم واتجاههم للعمل الحرفى او كسرة رب الاسرة فى وسط اسرته وتحول الحياة للذل والاهانة..بعد عدم القدرة على سداد فواتير الكهرباء وغيرها من الفواتير والاقساط ...ناهيك عن رؤية هؤلاء للحياة السياسية وكره كل ما هو سياسى وسهولة جذبهم لاى فكر يشعرهم بقيمتهم .....كل هذا مرتبط بعدم تجديد تاريخ انهاء النزاع وما يترتب عليه من اثار واقترح ان يضاف للنص..(على الا يتجاوز

More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع