مشروع قانون بناء الكنائس: كعب داير من الدينية للمحليات وللإعلام؟!
سليمان شفيق
الاثنين ٢٧ يونيو ٢٠١٦
بقلم – سليمان شفيق
انتبهوا ايها السادة : من حفر قانون لاخيه وقع فيه !!
اعادة انتاج الشروط العشرة بشكل عصري وكنسي ودستوري
قرر « دعلي عبدالعال» إحالة مشروع القانون المقدم من أكثر من 60 نائباً حول بناء وترميم الكنائس إلى لجنة مشتركة من «الشؤون الدينية، والإدارة المحلية، والإعلام، والإسكان"!!
وسبق ذلك ان خاض المستشار مجدي العجاتي وزير العدالة الانتقالية عدة جولات مع نيافة الانبا بولا واحد المستشارين من اعضاء المجلس الملي العام حول انجاز مشروع قانون لبناء الكنائس ، وتمت كل تلك اللقاءت بعيدا عن الصحافة ووسائل الاعلام ، وحتي بعيدا عن النواب المنتخبين وفقا للدستور وفقا للمادة 244علي انهم مسيحيين !!
لكن فجأة وبدلا من ان يحال المشروع الي اللجنة التشريعية احيل الي اللجان السابق الاشارة اليها .. والغريب ان المستشار الوزير العجاتي هو الذي صرح جهارا نهارا بأنة ينسق للحوار مع الاخوان في السجون وصولا للمصالحة، ومن المعروف ان لجنة الشئون الدينية يشغل وكالتها الشيخ الدكتور اسامة الازهري الذي يقود الحوارات مع الاخوان في السجون ، ويراسها رئيس جامعة الازهر السابق د اسامة العبد .
بلطبع كما يقال "العينة بينة" ، ولعلنا علي راي المثل " ان كنتوا نسيتوا اللي جري هاتوا الدفاتر تنقرا" عام 2000 قدم الراحل الكريم المستشار محمد جويلي نائب شبرا الي لجنة الاقتراحات والشكاوي مشروع قانون "القانون الموحد لبناء دور العبادة" ، ومن 2000 وحتي الثورتين رقد المشروع علي رجاء القيامة لانة من غير المعقول ان يتساوي بناء المسجد مع بناء الكنيسة ؟!! لم يكن هذا سوي راي الاخوان من 2005، ومعروف ان لهم فتوي للشيخ محمد عبدللة الخطيب مفتي الجماعة :" حكم بناء الكنائس في ديار الإسلام:
يتضمن العدد رقم “56” الصادر في شهر ديسمبر سنة 1980 ثلاثة أسئلة عن الرأي الإسلامي في مجموعة من القضايا التي تتعلق بغير المسلمين، وقد أجاب عليها جميعا الشيخ محمد عبد الله الخطيب عضو مكتب الإرشاد الحالي للجماعة ومفتيها في القضايا الشرعية والسياسية وأول هذه الأسئلة كان من “أ.ح..م.. المنوفية” عن حكم بناء الكنائس في ديار الإسلام، ويجيب مفتي الإخوان إن حكم بناء الكنائس في ديار الإسلام على ثلاثة أقسام:
الأول: بلاد أحدثها المسلمون وأقاموها… كالمعادي والعاشر من رمضان وحلوان.. وهذه البلاد وأمثالها لا يجوز فيها إحداث كنيسة ولا بيعه، والثاني: ما فتحه المسلمون من البلاد بالقوة كالإسكندرية بمصر والقسطنطينية بتركيا.. فهذه أيضا لا يجوز بناء هذه الأشياء فيها. وبعض العلماء قال بوجوب الهدم لأنها مملوكة للمسلمين، والقسم الثالث: ما فتح صلحا بين المسلمين وبين سكانها. والمختار هو إبقاء ما وجد بها من كنائس وبيع على ما هي عليه في وقت الفتح ومنع بناء أو إعادة ما هدم منها وهو رأي الشافعي وأحمد إلا إذا اشترطوا في عقد الصلح مع الإمام إقامتها، فعهدهم إلى أن يكثر المسلمون على البلد. وواضح أنه لا يجوز إحداث كنيسة في دار الإسلام. ويقول صلى الله عليه وسلم “لا تبنى كنيسة في الإسلام ولا يجدد ما خرب منها” (الإخوان المسلمون.. فتاوى فى الأقباط والديمقراطية والمرأة والفن” – مركز المحروسة للنشر- الطبعة الأولى سبتمبر 2005- ص 23، 24).
وانتهي التفكير من عام 2007 في ان يكون هناك مايسمي "قانون موحد لبناء دور العبادة" وعلي راي مولانا الشيخ الدكتور ياسر برهامي في اكثر من موقع سلفي :" ايش جاب لجاب " وعرف الالمسيحيين المصريين علي انهم " كفرة" ، لننتقل الي محاولات لاحياء فكرة بناء الكنائس في ظل تحريمها شرعا من الاخوان والسلفيين ، ومحاولة تطوير الفكرة مدنيا لتعيد انتاج "الخط الهمايوني " للدولة العثمانلية ،والمستحدث بالشروط العشرة لبناء الكنائس 1934، والان 2016، ولمفارقات القدر ان اعزبي باشا وكيل الداخلية حينذاك كان ينسق مع النواب المسيحيين بقيادة الزعيم مكرم عبيد ونواب الاقليات ، نفس الشئ الان التسيق يدور مع الكنيسة ونواب التمييز الايجابي "اسم الدلع للاقلية" ، ولو استعرضنا من غير ذكاء "المكس جرييل" العبعالي (دينية يعني عدم المساواة وطلب فتوي شرعية للبناء ، ومحليات يعني بدلا من الرئيس والمحافظ نوصل لغاية العمدة ورئيس المجلس القروي "المعروفين بالاستنارة كما راينا في قرية الكرم بابو قرقاص ، والاسكان ؟ وكمان الاعلام ؟!!! كعب داير !!
سوف استعرض معكم فقط بند واحد: مادة 1
يكون بناء الكنائس الجديدة ومباني الخدمات الملحقة بها بقرار من المحافظ المختص ووفقاً لأحكام المواد التالية.
المادة (2)
يقدم الرئيس الديني المختص طلب الترخيص ببناء الكنيسة الجديدة ومباني الخدمات الملحقة بها للمحافظ مرفقاً بها المستندات الآتية:-
أ-مذكرة شارحة لمدى حاجة الطائفة لبناء كنيسة جديدة في الموقع الذي وقع عليه الإختيار، مع الأخذ في الإعتبار عدد ومساحة الكنائس التابعة للطائفة الموجودة في الوحدة المحلية ،التي يقع بها ذلك الموقع ومدى قربها من هذا الموقع وسهولة الوضول إليها بغير وجود عوائق طبيعية أو مادية تحول دون ذلك ،ويعتبر في حكم هذه العوائق وجود ترعة فاصلة أو سكك حديدية أو طرق سريعة، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد المسافة بين القرية وأقرب كنيسة عن 2كم من نفس الطائفة)
شايفين نفس الشروط العشرة بطريقة عصرية "عوائق طبيعية او مادية : ترع سكة حديد طرق سريعة ، والله عيب ؟!!
شكرا لكل من يريد ان "يستغفلنا " بطريقة عصرية ، ولا يلدغ مؤمن من جحر حية مرتين ولكن كما يبدوا ان اصحاب النيافة الاجلاء واخدين علي اللدغات ـ ولاساتذتي نواب المادة 244 ، من حفر قانون لاخية وقع فيه.