الجرائم المباحة
يعرف القانون المصرى الجريمة بانها مخالفة قانونية مصحوبة بجزاء، وقسم القانون الجرائم الى ثلاثة انواع جنايات وجنح ومخالفات، الجنايات يعاقب عليها بالسجن من 3 الى 25 سنه الى الاعدام، والجنح يعاقب عليها بالسجن 24 ساعة الى 3 سنوات، اما المخالفات يعاقب عليها بالغرامات المالية .
وعرف القانون الانجليزي الجريمة (felony) انها كل انحراف عن المعايير الجمعية التى تتصف بها بقدر هائل من الجبرية والنوعية والكلية، ومعني هذا أنه لا يمكن أن تكون جريمة إلا إذا توافرت فيها الأركان التالية الاعتداء على قيمة تقدرها الجماعة وتحترمها أو هي إنتهاك العرف السائد مما يستوجب توقيع الجزاء على منتهكيه أى انتهاك و خرق للقواعد و المعايير الاخلاقية للجماعة او الاعتداء على قيمة تقدرها و تؤمن بها المجموعة و بالتالي يصبحون مصدر قلق و خطر على الجماعة الأولى.
وهناك ايضا الجرائم التى ترتقى الى الجرائم الانسانية عرفها القانون الدولى بالجرائم ضد الانسانية " بانها الجرائم التي يرتكبها أفرادٌ من دولةٍ ما ضد أفراد آخرين من دولتهم أو من غير دولتهم، وبشكل منهجي وضمن خُطَّةٍ للاضطهاد والتمييز في المعاملة بقصد الإضرار المتعمَّد ضد الطرف الآخر، وذلك بمشاركةٍ مع آخرين لاقتراف هذه الجرائم ضد مدنيِّين يختلفون عنهم من حيث الانتماء الفكري أو الديني أو العِرْقي أو الوطني أو الاجتماعي أو لأية أسبابٍ أخرى من الاختلاف. وغالبًا ما تُرتكب هذه الأفعال ضمن تعليماتٍ يصدرها القائمون على مُجْرَيَات السلطة في الدولة أو الجماعة المسيطرة، ولكن ينفذُها الأفراد. وفي كل الحالات، يكون الجميع مذنبين، من مُصَدِّرِي التعليمات إلى المُحَرِّضين، إلى المقْتَرِفين بشكلٍ مباشر، إلى الساكتين عنها على الرغم من علمهم بخطورتها، ويخضعون كلاهما للملاحقة الدولية ، حسبما جاء في نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، بحيث إنه يصبح الفرد مذنبًا بجريمة ضد الإنسانية حتى لو اقترف اعتداءً واحدًا أو اعتداءين يُعتبران من الجرائم التي تنطبق عليها مواصفات الجرائم ضد الإنسانية، كما وردت في نظام روما.
وتختلف الجريمة عن الجنحة misdemeanor في التصنيف القانونى بجسامة الجريمة الخطيرة وتكون عقوبتها الحبس لمدة طويلة وربما يستحق مرتكبها عقوبة الإعدام ، أما الجنحة فهي جناية أقل خطورة ، ويكون الحكم على مرتكبها بالسجن لمدة أقصر.
فلا توجد جريمة بدون ضحية الضحية او الضحايا هم كل ما أصابهم شراً أو أذى نتيجة لخطاء أو عدوان أو حادث الضحايا أنواع و تختلف هذه الأنواع بإختلاف الجرائم التي يرتكبها المجرمون .
علاوة على جرائم الكراهية تعريف جريمة الكراهية: (التحيز الذي ينفذ بطريقة مباشرة ومؤذية ضد شخص أو ممتلكات يختارها المعتدي عن قصد، بناء على العرق أو اللون أو العقيدة أو الأصل أو الجنس..) فجريمة الكراهية تُرتكب بأشكال مختلفة من دولة إلى أخرى رغم أن أركانها واحدة وهي:
1- الركن الشرعي: ويُراد به النص القانوني الذي يجرم هذا السلوك.
2- الركن المادي: ويُراد به الفعل الذي يقع إما بوسيلة إيجابية وهي ممارسة الجريمة مثل الاحتقار أو الازدراء أو العنف ضد مجموعة أو شخص.
قد يكون الركن المادي بوسيلة سلبية بمعنى الامتناع عن القيام بعمل معين يوجبه القانون وذلك بدافع الكراهية مثل رفض معالجة أو انتقاد شخص بسبب أصله أو دينه أو لونه أو جنسه.
3- الركن المعنوي الذي يراد به القصد الجنائي حيث أن هذه الجريمة هي الجرائم العدية التي يجب أن يتوافر فيها هذا الركن.
مما سبق يتضح ان الاعتداء على الاقباط جريمة بكل المقاييس فمسلسل الاعتداء على الاقباط والاقليات بالمنطقة يعتبر جريجة طبقا للقضاء المحلى او الدولى او الانسانى ويجب اخضاع مرتكبيها لقانون العقوبات ولكن من الغريب ان جميع الاعتداءات لم يدان احد بها فاحدث عيد الميلا فى 6 يناير لم يصدر حكم ضد احد مرورا بالكشح والعياط واخيرا فى محافضة قنا وماصحابها من اعمال حرق ونهب بت ومحلات الاقباط .
هنا ربما تضاف بعض مواد بالقانون المصرى ووالدولى على ان هناك جرائم مباحة ضد اقباط مصر والاقليات فى المنطقة مما يعطى ضوء اخضر بتكرار تلك الجرائم لنها جرئم مباحة .
زيورخ 21/11/2010
كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها
تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :