الثلاثاء ١٦ فبراير ٢٠١٦ -
٣٩:
٠١ م +02:00 EET
أرشيفية
كتب – محرر الأقباط متحدون
أوضح بيتر رمسيس النجار، المحامي المتخصص في قضايا الأحوال الشخصية للأقباط، كيفية إقامة دعوى لإثبات الزنا الفعلي أو الحكمي، قائلاً: لا بد من وجود إثبات مادي لارتكاب فعل الزنا، يتمثل في وجود شهود أو صور أو فيديوهات أو تسجيلات صوتية.
وتابع النجار بحسب البوابة نيوز، ثم يتقدم الطرف مقيم الدعوى لمكتب المنازعات والتسوية بمحكمة الأسرة ليتحدد ميعاد للصلح وإذا ما تغيب أحد الطرفين تحال الدعوى للمحكمة.
وأختتم: إذا ثبت حدوث فعل الزنا يتم التطليق، وإذا كانت امرأة يتم حرمانها من جميع حقوقها الشرعية والقانونية أو حضانة أطفالها، لافتًا إلى أن مدة التقاضي لا تقل عن ستة أشهر.