الأقباط متحدون | إحالة استئناف مراكبى المعادى إلى دائرة أخرى لعدم الاختصاص
ستظهر الصفحة بشكل مختلف لآنك تستخدم نسخة قديمة من متصفح أنترنت أكسبلورر، استخدم نسخة حديثة من انترنت اكسبلورر او أى متصفح أخر مثل فايرفوكس لمشاهدة الصفحة بشكل أفضل.
أخر تحديث ٠٨:٢٣ | الأحد ١٧ اكتوبر ٢٠١٠ | ٧ بابة ١٧٢٧ ش | العدد ٢١٧٨ السنة السادسة
الأرشيف
شريط الأخبار

إحالة استئناف مراكبى المعادى إلى دائرة أخرى لعدم الاختصاص

كتب :محمد عبد الرازق - اليوم السابع | الأحد ١٧ اكتوبر ٢٠١٠ - ٢٠: ١١ ص +02:00 EET
حجم الخط : - +
 

قررت محكمة جنح مستأنف المعادى اليوم السبت إحالة الاستئناف المقدم من المراكبى المتهم بالتسبب فى حادث غرق 9 فتيات تم انتشال 7 منهن، وفقدت جثتان وتم إصابة 4 آخرين، بعد أن أصدرت محكمة جنح المعادى حكمها بحبسه 10 سنوات مع الشغل والنفاذ عقب اتهامه بالقتل والإصابة الخطأ واستقلال مركب دون ترخيص إلى دائرة أخرى لعدم الاختصاص الرقمى للمحكمة، وحددت جلسة 24 أكتوبر الجارى لنظر القضية.

بدأت الجلسة فى الثانية بحضور أقارب المتهم وتم إدخال المتهم قفص الاتهام وسط حراسة أمنية، بينما حضر عدد من أهالى الفتيات المجنى عليهن، وجلسوا داخل قاعة المحاكمة، فى حين منع أقارب المتهم من الدخول ذلك لمنع إثارة الفوضى ولعدم حدوث اشتباك بينهم وبين أهالى الفتيات المجنى عليهم.

وطلب محامى المتهم من المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسه باكر وذلك لعدم اختصاص هيئة المحكمة المنعقدة رقميا بنظرتلك الدعوى.

كانت محكمة المعادى أصدرت حكما بحبس المتهم 10 سنوات، مع الشغل والنفاذ بتهمة التسبب عن طريق الخطأ فى غرق 9 فتيات، وإصابة 3 أخريات إثر غرق مركبة فى النيل، وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنها لم تجد فى ضميرها مسوغا يحول بينها وبين إنزال أقصى عقوبة بالمتهم، لتكون تلك العقوبة رادعة لمن تسول له نفسه الاستهانة بأرواح البشر طمعاً فى كسب سريع أو لإهمال وتقصير




كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها



تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.
تقييم الموضوع :