ÙÙ‰ مثل هذا اليوم 18 ديسمبر1979،الجمعية العامة للأمم المتØدة تصادق على اتÙاقية دولية لإلغاء التمييز ÙÙŠ ØÙ‚ المرأة.
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتØدة إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة. ÙˆÙÙŠ العام 1972 بدأت لجنة مركز المرأة ÙÙŠ الأمم المتØدة استطلاع رأي الدول الأعضاء Øول شكل ومضمون صكÙÙ‘ دولي بشأن Øقوق المرأة الإنسان. ÙˆÙÙŠ العام التالي بدأ Ùريق عمل عيَّنه المجلس٠الاقتصادي والاجتماعي ÙÙŠ الإعداد لمثل هذه الاتÙاقية. ÙˆÙÙŠ العام 1974 بدأت اللجنة المعينة ÙÙŠ مركز المرأة بصياغة اتÙاقية بشأن القضاء على التمييز ضد المرأة، وظلت تعمل لسنوات، إلى أن أنهت إعداد الاتÙاقية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتØدة ÙÙŠ العام 1979 ودخلت ØÙŠÙّز التنÙيذ ÙÙŠ العام 1981.
وتÙعتبَر اتÙاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ثمرة ثلاثين عاماً من الجهود والأعمال التي قام بها مركز المرأة ÙÙŠ الأمم المتØدة لتØسين أوضاع المرأة ولنشر Øقوقها. وتأتي أهمية هذه الاتÙاقية من كونها وضعت قضايا المرأة ضمن أهدا٠الأمم المتØدة ÙˆÙÙŠ قائمة أولوياتها، ÙأصبØت جزءاً من القانون الدولي Ù„Øقوق الإنسان، ومن كونها أكدت على العنصر الإنساني ÙÙŠ Øقوق المرأة، وتناولت التمييز موضوعاً Ù…Øدداً، وعالجته بعمق وبشمولية بهد٠إØداث تغيير Øقيقي ÙÙŠ أوضاع المرأة، ووضعت الØلول والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الدول الأطرا٠للقضاء على التمييز ضد المرأة ÙÙŠ كاÙØ© الميادين؛ وهو ما لم تنص عليه الاتÙاقيات التي سبقتها التي كانت كل واØدة منها تعالج جانباً Ù…Øدداً من قضايا المرأة. وسنتعر٠إلى مضمون الاتÙاقية ومØتواها تÙصيلاً ÙÙŠ الÙقرة التالية.
4. النصوص والقواعد الأساسية للاتÙاقية:
اتÙاقية سيداو..
تتأل٠اتÙاقية سيداو من ديباجة وثلاثين مادة تنبثق من الإيمان بأن القانون الدولي والوطني هو أداة Ùعالة لتØقيق العدالة الاجتماعية الاقتصادية، كما وبأن المساواة بين الجنسين تتصل، إلى ØدÙÙ‘ كبير، بالمساواة أمام القانون. وتÙعتبَر المواد من 1 إلى 16 قواعد أساسية للاتÙاقية لأنها وضعت منهاجاً كاملاً لكيÙية القضاء على التمييز ضد المرأة، على كاÙØ© الأصعدة، بØيث يمكن اعتبارها جوهر الاتÙاقية ومؤنها لأنها تضع الشروط والتدابير الواجب على الدول الأطرا٠اتباعها لتØقيق المساواة بين النساء والرجال.
أ. تعري٠التمييز:
جاءت المادة الأولى من الاتÙاقية لتعطي تعريÙاً شاملاً للتمييز ينطبق على نصوص الاتÙاقية جميعاً، Øيث يشمل التمييز ضد النساء كل تÙرقة أو اختلا٠ÙÙŠ المعاملة، أو استبعاد، أو تقييد يتم على أساس الجنس، ويكون من آثاره أو أغراضه النيل٠من الاعترا٠للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، بالØقوق الإنسانية، أو التأثير على تمتعها بالØقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقاÙية والمدنية وأية Øقوق أخرى، أو يكون من شأنه أن يمنع النساء من ممارسة الØقوق والØريات الأساسية، بغضÙÙ‘ النظر عن الØالة الزوجية.
وبرأيي، تÙعتبَر هذه المادة Øجر الأساس لكلÙÙ‘ القضايا المتعلقة بالتمييز القانوني أو الواقعي الذي يمكن القياس عليه للقضاء على كاÙØ© أشكال التمييز، لأن مجرد التصديق على الاتÙاقية، ولو كانت هناك تØÙظات من قبل الدولة الموقÙّعة على الاتÙاقية على مواد أخرى، Ùإن هذه المادة تكÙÙŠ للعمل ÙÙŠ سبيل تØقيق المساواة، باعتبارها تمثل جوهر الاتÙاقية وأساسها القانوني. وتÙلزÙÙ… الاتÙاقية الدولَ باتخاذ خطوات ملموسة للقضاء على التمييز ضد المرأة.
ب. ÙˆÙقاً للمادة الثانية منها تÙلزÙÙ… الاتÙاقية٠الدولَ الأطرا٠ليس Ùقط بإدانة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بل واتخاذ الإجراءات المختلÙØ© للقضاء عليه من خلال القيام بما يلي:
1. تجسيد مبدأ المساواة ÙÙŠ الدساتير الوطنية والتشريعات كاÙØ©ØŒ وكÙالة التØقيق العملي لذلك.
2. اتخاذ التدابير التشريعية وغير التشريعية Ù„Øظر كل تمييز ضد المرأة.
3. إقرار Øماية قانونية ضد التمييز عن طريق المØاكم الوطنية المختصة بتقديم الشكاوى.
4. التزام السلطات العامة ÙÙŠ الدول المصادقة بالامتناع عن القيام بالممارسات التي Ùيها تمييز ضد النساء.
5. إلغاء القوانين والأعرا٠والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.
6. إلغاء جميع Ø£Øكام قوانين العقوبات الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.
ج. تÙلزÙÙ… الاتÙاقية الدول باتخاذ التدابير المناسبة لكÙالة تطور المرأة وتقدمها وممارستها Ù„Øقوقها، وذلك Øسب المادة الثالثة، Øيث يجب على الدول الأطرا٠أن تتخذ ÙÙŠ الميادين السياسية الاجتماعية والاقتصادية والثقاÙية كل التدابير لضمان تمتع المرأة بØقوقها على أساس المساواة مع الرجل.
د. التدابير الخاصة والمؤقتة لمكاÙØØ© التمييز:
ÙŠØÙ‚ للدول تبنÙّي تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بالمساواة، وهذا ÙˆÙقاً للمادة الرابعة؛ وهو ما يعر٠بالتمييز الإيجابي لأنه Ø£Øياناً Øتى إذا Ù…ÙÙ†ÙØَت المرأة مساواة قانونية ودستورية Ùإن ذلك لا يضمن تلقائيا أنها ستعامَل ÙÙŠ الواقع معاملة متساوية (مساواة واقعية). لذلك تستخدم الدول تدابير مؤقتة إلى أن تتØقق المساواة الÙعلية، كالمساواة ÙÙŠ تكاÙؤ الÙرص ÙÙŠ التعليم والاقتصاد والسياسة والعمالة. وبمجرد بلوغ الهد٠ÙÙŠ المساواة ÙÙŠ المعاملة وتكاÙؤ الÙرص تصير التدابير غير لازمة ويجب إيقاÙها.
هـ. القضاء على الأدوار النمطية للجنسين:
ÙˆÙقاً للمادة الخامسة على الدول الأطرا٠اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على الأدوار النمطية للجنسين، وتعديل الأنماط الاجتماعية والثقاÙية لسلوك الرجل والمرأة التي تكرس Ùكرة دونية Ø£Øد الجنسين أو تÙÙˆÙّقه. كما عليها أن تكÙÙ„ تضمÙّن التربية الأسرية تÙهماً صØÙŠØاً للأمومة، والاعترا٠بالمسؤولية المشتركة لكلÙÙ‘ من النساء والرجال ÙÙŠ تنشئة الأطÙال والعناية بالشؤون الأسرية.
و. القضاء على استغلال المرأة:
تØØ« المادة السادسة الدول الأطرا٠على اتخاذ التدابير المناسبة لمكاÙØØ© الاتÙّجار بالنساء واستغلالهن بالدعارة من خلال سَنÙÙ‘ التشريعات لمكاÙØØ© ذلك؛ وكذلك توÙير بدائل للنساء العاملات بالبغاء، من ردÙÙ‘ اعتبار وتدريب على مهن معينة وإيجاد Ùرص عمل.
ز. المساواة ÙÙŠ الØياة السياسية والعامة على الصعيد الوطني والدولي:
ÙˆÙقا للمادتين السابعة والثامنة يجب على الدول القضاء على التمييز ضد المرأة ÙÙŠ الØياة السياسية والعامة للبلد، من خلال إعطائها الØÙ‚ ÙÙŠ التصويت والانتخاب ÙˆØ§Ù„ØªØ±Ø´ÙŠØ ÙˆØ´ØºÙ„ المناصب والمشاركة ÙÙŠ الأØزاب السياسية والمنظمات والنقابات على قدم المساواة مع الرجل. كما وينبغي Ù…Ù†Ø Ø§Ù„Ù†Ø³Ø§Ø¡ Ùرصاً متساوية لتمثيل Øكوماتهن والمشاركة ÙÙŠ أعمال المنظمات الدولية (كالأمم المتØدة وغيرها)ØŒ وكذلك المنظمات الإقليمية (كمنظمة الجامعة العربية)ØŒ إلخ.
Ø. المساواة ÙÙŠ قوانين الجنسية:
وَرَدَ ÙÙŠ المادة التاسعة التزامان أساسيان:
أولاً: تطالَب الدول الأطرا٠بأن ØªÙ…Ù†Ø Ø§Ù„Ù…Ø±Ø£Ø© Øقاً مساوياً Ù„ØÙ‚ÙÙ‘ الرجل ÙÙŠ اكتساب الجنسية أو تغييرها أو الاØتÙاظ بها، Øيث لا تطالَب بتغيير جنسيتها بسبب الزواج من أجنبي أو تÙÙرَض عليها جنسية الزوج.
ثانياً: إعطاء المرأة Ù†Ùس Øقوق الرجل Ùيما يتعلق بجنسية أولادهما.
Ø·. المساواة ÙÙŠ التعليم:
تÙلزÙÙ… المادة العاشرة من الاتÙاقية الدولَ الأطرا٠بالقضاء على التمييز ضد المرأة ÙÙŠ ميدان التعليم. ولا تبØØ« الاتÙاقية ÙÙŠ إتاØØ© الÙرصة ÙÙŠ التعليم Ùقط، بل تذهب أبعد من ذلك إلى Ù…Øتوى المناهج التي يجب أن تكون Ù†Ùسها لكلا الجنسين، وتطالب بإعطاء المرأة Ù†Ùس الÙرص ÙÙŠ Ø§Ù„Ù…Ù†Ø Ø§Ù„Ø¯Ø±Ø§Ø³ÙŠØ©ØŒ وبالقضاء على أيÙÙ‘ Ù…Ùهوم نمطي عن دور كلÙÙ‘ من المرأة والرجل على جميع مستويات التعليم، وبأن تÙبذَل الجهود من أجل Ø®Ùض أعداد الطالبات اللواتي يتركن الدراسة.
ÙŠ. المساواة ÙÙŠ العمل والØقوق المتعلقة بالعمل:
لقد اعتÙرÙÙÙŽ منذ زمن طويل بأن العمل والØقوق المتعلقة به عنصر هام ÙÙŠ النضال من أجل Øقوق المرأة. وهكذا بذلت منظمة العمل الدولية جهداً كبيراً على المستوى الدولي من أجل تمتع النساء بالمساواة ÙÙŠ الØÙ‚ بالعمل؛ وهو ما نصت عليه المادة الØادية عشرة، إذ تتخذ الدول الأعضاء كاÙØ© التدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة ÙÙŠ ميدان العمل، وعليها أن تكÙÙ„ للمرأة المساواة ÙÙŠ:
1. ضمان الØقوق المتساوية ÙÙŠ العمل ÙˆÙرص العمل.
2. ضمان الØÙ‚ ÙÙŠ Øرية اختيار العمل والمهنة والØÙ‚ ÙÙŠ التدريب.
3. ضمان الØÙ‚ ÙÙŠ المساواة ÙÙŠ الأجر ÙˆÙÙŠ جميع المزايا المتصلة بالعمل (إجازات، علاوات، ترقيات، إلخ).
4. ضمان الØقوق المتساوية ÙÙŠ التقاعد والمرض والعجز والشيخوخة والبطالة.
5. ضمان الØماية من التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، وذلك من خلال منع Ùصلها بسبب الزواج والØمل والأمومة، وإعطائها إجازة أمومة مدÙوعة، وتوÙير الخدمات المساندة، كمَراÙÙ‚ العناية بالأطÙال التي تمكÙّن الوالدين من الجمع بين العمل والØياة العائلية.
Ùƒ. المساواة ÙÙŠ الØصول على خدمات الرعاية الصØية:
تÙلزÙÙ… المادة الثانية عشرة من الاتÙاقية الدولَ الأطرا٠بأن تقضي على التمييز ضد المرأة ÙÙŠ ميدان الرعاية الصØية، وأن تضمن لها الØصول على خدمات الرعاية الصØية، بما Ùيها الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة والخدمات اللازمة للØمل والولادة والتغذية الكاÙية خلال Ùترة الØمل والإرضاع، وذلك مجاناً عند الضرورة.
Ù„. المساواة ÙÙŠ الØياة الاقتصادية والاجتماعية:
ÙˆÙقا للمادة الثالثة عشر تطالب الاتÙاقية الدول الأطرا٠بالقضاء على التمييز ضد المرأة ÙÙŠ مجالات أخرى من الØياة الاقتصادية الاجتماعية، Øيث تكÙÙ„ لها Ù†Ùس الØقوق ÙÙŠ الاستØقاقات العائلية، وأن يكون لها استقلال مالي، وقدرة على أن ترأس أسرتها، وأن تملك بيتاً، وتمارس تجارة خاصة بها، وتØصل على القروض المصرÙية والرهون العقارية على قدم المساواة مع الرجل. كما تكون لها Ù†Ùس الØقوق ÙÙŠ الاشتراك ÙÙŠ الأنشطة الترويØية والرياضية وجميع جوانب الØياة الثقاÙية.
Ù…. المرأة الريÙية:
تتناول الاتÙاقية، على وجه الخصوص، التمييز ضد النساء الريÙيات، Øيث ÙŠÙعترَ٠ÙÙŠ المادة الرابعة عشر بأن الريÙيات Ùئة ذات مشاكل خاصة تØتاج إلى عناية واهتمام شديدين من جانب الدول الأطرا٠التي ينبغي عليها أن تتعهد بالقضاء على التمييز ضدهن، بما ÙŠØªÙŠØ Ù…Ø´Ø§Ø±ÙƒØªÙ‡Ù† ÙÙŠ التنمية الريÙية، والتخطيط الإنمائي، وسهولة الوصول إلى الخدمات الصØية، والاستÙادة من برامج الضمان الاجتماعي، والØصول على التدريب والتعليم والمشاركة ÙÙŠ الأنشطة المجتمعية، والØصول على القروض الزراعية، والتمتع بظرو٠معيشية ملائمة.
ن. المساواة أمام القانون:
تكÙÙ„ المادة الخامسة عشر للنساء المساواة ÙÙŠ المسائل القانونية والمدنية، بمعنى أن تÙÙ…Ù†ÙŽØ Ø§Ù„Ù†Ø³Ø§Ø¡ المكانة القانونية الممنوØØ© للرجال ÙÙŠ الشؤون المدنية، من Øيث التمتع بالأهلية القانونية، ÙˆØÙ‚ الملكية، وإبرام العقود، وإدارة الممتلكات، والØÙ‚ ÙÙŠ معاملة متساوية أمام القضاء، وكذلك الØÙ‚ المتصل بØرية الØركة واختيار مكان السكن والإقامة.
س. المساواة ÙÙŠ الØياة الخاصة ÙÙŠ الزواج والعلاقات الأسرية:
تطالب المادة السادسة عشر الدول الأطرا٠باتخاذ التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة ÙÙŠ كاÙØ© الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، Øيث يكون لها Ù†Ùس الØÙ‚ ÙÙŠ عقد الزواج، ونÙس الØÙ‚ ÙÙŠ Øرية اختيار الزوج، ونÙس الØقوق والمسؤوليات ÙÙŠ أثناء الزواج وعند Ùسخه، ونÙس الØقوق Ùيما يتعلق بالأطÙال، من Øيث الإنجاب والولاية والقوامة والوصاية والØضانة. وتعطى النساء Øقوقٌ كما لأزواجهن ÙÙŠ اختيار اللقب العائلي والمهنة والوظيÙØ©ØŒ ÙˆÙÙŠ الملكية وإدارة الممتلكات والتصر٠بها. كما تÙلزَم الدول بتØديد سÙÙ†ÙÙ‘ أدنى للزواج وتسجيل الزواج ÙÙŠ سجل رسمي.
5. طريقة عمل الاتÙاقية:
تتØدث المواد من السابعة عشر ÙˆØتى الثانية والعشرين عن آلية عمل اتÙاقية سيداو، Øيث تنص المادة السابعة عشر على إنشاء لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة لمراقبة تطبيق الاتÙاقية وتنÙيذ بنودها. وتتكون هذه اللجنة من 23 خبيراً وخبيرة من ذوي المكانة الخلقية الرÙيعة والكÙاءة ÙÙŠ الميادين التي تشملها الاتÙاقية، ترشÙÙ‘Øهم ØكوماتÙهم، ويتم انتخابهم بالاقتراع السري لمدة أربع سنوات.
تعمل اللجنة ÙˆÙقاً للمادة الثامنة عشر على مراقبة تطبيق الاتÙاقية من خلال إلزام الدول بتقديم التقارير إليها خلال السنة الأولى بعد التصديق عن سعيها لتنÙيذ بنود الاتÙاقية؛ وتÙتبÙع هذا التقرير بتقارير Øول سير العمل ÙÙŠ تطبيق الاتÙاقية كل أربع سنوات. بعد ذلك ÙŠÙÙترَض أن تقدم الدول الأطرا٠تقريراً عن الخطوات المتبعة لتنÙيذ الاتÙاقية. وتقوم اللجنة بمناقشة هذه التقارير مع ممثلي الØكومات ÙˆÙÙ‚ المادة العشرين. وبدورها تقدم اللجنة تقريراً سنوياً إلى الجمعية العامة للأمم المتØدة عن أنشطتها ودراستها للتقارير التي تقدمها الدول ومقترØاتها وتوصياتها ÙˆÙقاً للمادة الØادية والعشرين. ولا تÙعدÙÙ‘ مسألة نظر اللجنة ÙÙŠ التقارير مسألة عدائية، بل مسألة خلق Øوار بنَّاء مع الدول الأطرا٠بغية تبادل الآراء Øول الوسيلة المثلى لتطبيق الاتÙاقية. وانطلاقاً من هذه Ø§Ù„Ø±ÙˆØ Ø§Ù„ØªØ¹Ø§ÙˆÙ†ÙŠØ© قلما تتهم اللجنة دولة ما اتهاماً رسمياً بخرق بنود الاتÙاقية، وإنما تشير Ùقط إلى نواØÙŠ القصور من خلال الأسئلة والتعليقات، وتشجÙّع الدول عند تقديم تقاريرها أن تعرض الخطوات الإيجابية التي قامت بها، وتتعرض للمعوقات التي تق٠عقبة أمام التغيير.
وأما Ùيما يتعلق بالجزء الأخير من الاتÙاقية، من المادة الثالثة والعشرين لغاية الثلاثين Ùهي تتعلق بأØكام إدارية مختلÙØ© عن Ù†Ùاذ الاتÙاقية، والتوقيع والانضمام إليها، وطلب إعادة النظر Ùيها، ÙˆØÙ‚ إبداء التØÙظات من الدول المصادÙقة عليها.
6. الدول الأطرا٠ÙÙŠ الاتÙاقية وموق٠الدول العربية والتØÙظات:
بلغ عدد الدول التي انضمت إلى الاتÙاقية 171 Øتى تاريخ 28 تشرين الثاني 2002. وقد انضمت سوريا إليها بتاريخ 25/9/2002. وتÙعتبَر هذه الاتÙاقية من أكثر الاتÙاقيات عضوية ÙÙŠ تاريخ الأمم المتØدة بالمقارنة مع باقي اتÙاقيات Øقوق الإنسان (90% تقريباً من الدول الأعضاء).
موق٠الدول العربية والتØÙظات:
انضمت إلى الاتÙاقية ستة عشر دولة عربية؛ وهذه الدول هي: الأردن، الجزائر، جزر القمر، العراق، الكويت، المغرب، تونس، لبنان، ليبيا، مصر، اليمن، جيبوتي، السعودية، موريتانيا، البØرين، سوريا.
وعند مراجعة موق٠الدول العربية من الاتÙاقية نجد أن العديد منها أبدى تØÙظات كثيرة على بعض المواد، متذرعة بتعارض المواد المتØÙَّظ عليها مع Ø£Øكام الشريعة، ومخالÙØ© هذه المواد لأØكام القوانين الوطنية.
تنص المادة الثامنة والعشرين من الاتÙاقية على ØÙ‚ÙÙ‘ الدول المصادÙقة والمواÙÙقة عليها إبداء التØÙظات عند التصديق، وعلى ØÙ‚ÙÙ‘ سØب هذه التØÙظات ÙÙŠ أي وقت. ولكن ÙÙŠ الوقت Ù†Ùسه لا يجوز أن تكون التØÙظات مناÙية لموضوع هذه الاتÙاقية والغرض الأساسي منها الذي يرتكز على القضاء على كاÙØ© أشكال التمييز ضد المرأة. ورغم ذلك كانت هذه الاتÙاقية من أكثر اتÙاقيات Øقوق الإنسان التي أبدت عليها الدول تØÙظات كثيرة، ومن بينها الدول العربية التي انØصرت تØÙظاتها بالمواد التالية:
- المادة 2 التي تتعلق بØظر التمييز ÙÙŠ الدساتير والتشريعات الوطنية (العراق، المغرب، مصر، الجزائر، ليبيا، سوريا)ØŒ نظراً لوجود تمييز قانوني ضد المرأة ÙÙŠ بعض التشريعات الوطنية لتلك الدول.
- المادة 7ØŒ وتتعلق بØظر التمييز ÙÙŠ الØياة السياسية والعامة (الكويت).
- المادة 9ØŒ وتتعلق بØظر التمييز ÙÙŠ قوانين الجنسية (الأردن، الجزائر، العراق، الكويت، المغرب، تونس، لبنان، مصر، سوريا)ØŒ نظراً لمخالÙØ© هذه المادة لقوانين الجنسية ÙÙŠ تلك الدول (لم تتØÙظ عليها جزر القمر واليمن وليبيا).
- المادة 15ØŒ وتتعلق بالمساواة أمام القانون (الأردن، الجزائر، المغرب، تونس). وقد تØÙظت سوريا على الÙقرة الرابعة المتعلقة بØرية التنقل والسكن (ØªÙ…Ù†Ø Ø§Ù„Ø¯ÙˆÙ„ الأطرا٠الرجل والمرأة Ù†Ùس الØقوق Ùيما يتعلق بالقانون المتصل بØركة الأشخاص ÙˆØرية اختيار Ù…ØÙ„ سكناهم وإقامتهم)ØŒ نظراً لمخالÙتها قرار وزير الداخلية رقم 876 بتاريخ 8/8/1979 الذي يعطي الزوج ØÙ‚ÙŽÙ‘ التقدم بطلب خطيÙÙ‘ إلى رئيس دائرة الهجرة والجوازات يطلب Ùيه منع زوجته من الØصول على جواز سÙر أو منعها من مغادرة البلاد.
- المادة 16ØŒ وتتعلق بØظر التمييز ÙÙŠ الزواج والعلاقات الأسرية (الأردن، الجزائر، العراق، الكويت، المغرب، تونس، لبنان، ليبيا، مصر، سوريا)ØŒ نظراً لأنها تتعارض مع الشريعة الإسلامية ومع قوانين الأØوال الشخصية لتلك الدول (لم تتØÙظ عليها اليمن وجزر القمر).
- المادة 29 وتتعلق بالتØكيم بين الدول الأطرا٠ÙÙŠ Øال نشوب خلا٠Øول تÙسير الاتÙاقية أو تطبيقها (الجزائر، العراق، الكويت، المغرب، تونس، مصر، لبنان، اليمن، سوريا).
7. البروتوكول الملØÙ‚ بالاتÙاقية:
أنشأت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة ÙÙŠ الأمم المتØدة Ùريقَ عمل لصوغ بروتوكول اختياري ÙŠÙÙ„ØÙŽÙ‚ باتÙاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، على غرار الاتÙاقيات الأخرى المتعلقة بØقوق الإنسان، من أجل وضع الإجراءات العملية لجعل الاتÙاقية أكثر Ùعالية وتنÙيذاً. وقد تبنَّت الجمعية العامة للأمم المتØدة البروتوكول الاختياري لاتÙاقية سيداو ÙÙŠ تشرين الأول 1999ØŒ ودخل ØÙŠÙّز التنÙيذ ÙÙŠ 22 كانون الأول 2000. وهو ÙŠÙعتبَر اتÙاقية منÙردة يخضع مثلها للتصديق والانضمام من قبل الدول الأطرا٠Ùيها. وقد بلغ عدد الدول المصادقة عليه Øتى الآن ثلاث وثلاثين دولة.
يتأل٠البروتوكول من Ø¥Øدى وعشرين مادة، وبموجبه تختص اللجنة الخاصة بالقضاء على التمييز ضد المرأة ÙÙŠ تلقÙّي التبليغات المقدَّمة إليها والنظر Ùيها. ويجوز تقديم هذه التبليغات من قبل Ø£Ùراد أو مجموعات يزعمون أنهم ضØايا انتهاكات لأيÙÙ‘ من الØقوق الواردة ÙÙŠ اتÙاقية سيداو. ويØدد البروتوكول الإجراءات التي تتخذها اللجنة للتأكد من مصداقية هذه التبليغات، والتØري عن ذلك عن طريق الدولة ذاتها، ومطالبتها باتخاذ تدابير معينة، وتقديم تقارير للجنة عن ذلك. وهذا ÙŠÙعتبَر خطوة هامة ÙÙŠ مجال التزام الدول الأطرا٠بتنÙيذ الاتÙاقية، ويؤدي، إلى ØدÙÙ‘ كبير، إلى العمل على القضاء على كاÙØ© أشكال التمييز ضد المرأة...!!