الأقباط متحدون - 15 معلومة هامة عن البرلمان المقبل.. 5 آلاف للعضو ولا يستطيع الرئيس حله إلا عند الضرورة
أخر تحديث ١٣:٥٦ | الخميس ٢٦ نوفمبر ٢٠١٥ | ١٦ هاتور ١٧٣٢ ش | العدد ٣٧٥٨ السنة التاسعه
إغلاق تصغير

شريط الأخبار

15 معلومة هامة عن البرلمان المقبل.. 5 آلاف للعضو ولا يستطيع الرئيس حله إلا عند الضرورة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يحق للرئيس تعيين 5% من نسبة الأعضاء.. ويفرض وجود الشباب والأقباط والمرأة

يحق له التدخل في الموازنة وسن القوانين وسحب الثقة من الحكومة


كتب - نعيم يوسف
أعلنت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، اليوم، الخميس، عن نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية، وهو البرلمان الذي يحظى باهتمام حكومي كبير، ولكن عدم اهتمام شعبي ملحوظ، حيث أشارت اللجنة إلى أن نسبة الإقبال في المرحلة الثانية كانت 29% من عدد الناخبين، وذلك على الرغم من أهميته وتخوف السلطة الحالية منه، ونرصد في التقرير التالي أهم معلومات عن البرلمان المقبل.

1-يتكون مجلس النواب المقبل من 448 مقعدا فرديا، و120 على نظام القائمة، ويحق للرئيس أن يعين نسبة 5% منه، وتكون مدة اعقاد دورته خمسة سنوات.

2- يجب أن تشمل القائمة 12 مسيحيا، و8 عمال وفلاحين، وخمسة من الشباب وأربعة من ذوي الإعاقة وأربعة من المقيمين في الخارج، على أن يكون من بين هؤلاء 21 من النساء على الاقل، ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدد من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعدد من الاحتياطيين مساويا له.

3- إذا لم يترشح فى الدائرة سوى مترشح وحيد اجرى الانتخاب فى موعده وأعلن انتخابه إذا حصل على 5% من الأصوات وإن لم يحصل على هذه النسبة أعيد فتح باب الترشح وكذلك الحال بالنسبة للقائمة.

4- يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة البرلمانية، حيث لا يجوز القبض عليه إلا في حالة التلبس بالجريمة، كما أنه يحتفظ بوظيفته في القطاع العام إذا كان موظفا، ويحصل على مكافأة شهرية قدرها 5 آلاف جنية من تاريخ أدائه اليمين، كما يستخرج اشتراكا للسفر بالدرجة الأولى الممتازة.

5- يحق لكل عضو فى مجلس النواب اقتراح القوانين. ويحال كل مشروع قانون مقدم من الحكومة أو من عُشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب، لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، ويجوز للجنة أن تستمع إلى ذوى الخبرة فى الموضوع.

6- يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، والرقابة على أداء السلطة التنفيذية.

7- ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة، وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما.

8- إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر.

9- لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.

10- لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، ولمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء ، أو أحد نوابه ، أو أحد الوزراء،

ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء، وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد ذاته.

11- وفقا للدستور لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولايجوز حل المجلس لذات السبب الذى حل من أجله المجلس السابق، ويصدر الرئيس قراراً بوقف جلسات المجلس، وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يومًا على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة، أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ صدور القرار. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية.

12- لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه.

13- جلسات مجلس النواب علنية. ويجوز انعقاد المجلس فى جلسة سرية، ويجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.

14- وتصدر الموافقة علي القوانين بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس، كما تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، والاحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات و الهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور، مكملة له.

15-  فى أحوال حل مجلس النواب يتولى رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء أثناء فترة الحل جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه.


More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter