دراسه فى مسألة بناء كنيسة "مغاغة والعدوة"وموقف محافظ المنيا
بقلم: حنا حنا المحامي
سبق أن تكلمنا عن أزمة كنيسة "مغاغة والعدوة"، وقلنا إن الأمر مناطه حسن النية فى تنفيذ العقود. آنئذ لم يكن قد وصلنى الإتفاق المُبرم بين محافظ المنيا ونيافة الأنبار"أغاثون".
وحيث أن الإتفاق المبجل قد ورد إلينا, فإننا نورد أسفل هذه الكلمات نص الإتفاق المُبرَم بين السيد الدكتور "أحمد ضياء الدين"- محافظ المنيا- ونيافة الأنبا "أغاثون"- أسقف "مغاغة والعدوة".
يتبين من العقد أو الإتفاق الآتى:
أولاً: ملابسات الإتفاق
1- هذا العقد لم يكن وليد بحث من اثنين من المحامين يمثلان طرفى العقد لبحث المسائل القانونية المتعلقة بالعقد على قدم المساواة.
2- كما هو معروف فى مثل هذه الحالات، فقد تكأكأ الشخصيات البارزة فى المحافظة على نيافة الأسقف ليقنعوه بالتوقيع على هذا العقد. وطبعًا منعًا للحرج لم يجد الأسقف بدًا من التوقيع عليه.
3- لم تتح أى فرصة لنيافة الأسقف لدراسة العقد أو مناقشته، أو حتى عرضه على محام مما ينفى عنصر التكافؤ فى العقد أو عنصر الرضا.
4- فى ظل هذه الملابسات يعتبر العقد عقد إذعان. ومن المعروف أن عقود الإذعان يمكن للطرف المذعن أن يطعن على العقد وقت التنفيذ إذا كان مجحفًا له
5- لو كان حسن النية متوافرًا لدى المحافظ، لمنح الأسقف فرصة بضعة أيام لعرض العقد على محام من طرفه قبل التوقيع عليه. ويتضح عدم رضا الأسقف على العقد إنه لم يشرع حتى فى تنفيذه بداءة، مما يدل على أن العقد لم يكن محل رضائه وقت توقيعه.
هذا فيما يتعلق بالناحية الشكلية للعقد، مما يخوّل لنيافة الأسقف بالدفع بالبطلان. ويؤكد عدم رضاء الأسقف بالعقد إنه لم يحاول أن يبدأ فى تنفيذه؛ لأنه قد تحرر بإرادة معيبة، وواضح أيضًا أن توقيعه على العقد كان من باب الحرج لا أكثر.
ثانيًا: جوهر الإتفاق:
1- هذا الإتفاق ليس عقدًا بالمعنى الفنى أو القانونى لكلمة عقد. ذلك أن أى عقد يُنشئ إلتزامًا وحقوقًا على طرفى التعاقد. ولكن هذا التعاقد لا يُنشئ أى التزام على المحافظ, كما إنه لا يُنشئ أى حقوق للمطران قِبل المحافظ؛ لذلك فهو لا يعتبر تعاقدًا كامل الأركان من الناحية القانونية.
2- من الناحية الإقتصادية, إن أى عقد يعتبر إضافة للدخل القومى, ذلك إنه يضيف خدمة أو مال للحياة الاقتصادية. وهذا العقد لا يتضمن أى إضافة للدخل القومى، بل يتضمن التزامًا بعمل، وهو الهدم. أما الإضافة والتى تتمثل فى إنشاء كنيسة جديدة فهى فى يد القدر. بل يكون من الأفضل عدم إنشاء هذه الكنيسة كما يتضح من روح العقد.
3- هذا التعاقد يفصح عن روح التعامل مع المسحيين فى المحافظة التى يرأسها السيد المحافظ. ذلك إنه قد أنشأ مسجدًا بمبلغ خمسة ملايين جنيه على نفقة الدولة أى من ضرائب المسيحيين والمسلمين على السواء, ولكنه ينكر روح المساواة على أبناء الوطن الواحد, مهدرًا بذلك نص المادة الأولى من الدستور التى تنص على المواطنة والمعاملة بالتساوى، كما ينكر نصوص الدستور الخاصة بحرية العبادة والمساواة بين المواطنين، الأمر الذى يتضمن إفتئاتًا خطيرًا على الدستور, علمًا بأن الدولة لن تساهم بقرش واحد فى بناء الكنيسة.
ثالثًا: نصوص الإتفاق
1- تقوم المطرانية بالهدم فورًا للمبانى الواقعة داخل السور بما فيها الكنيسة ومبنى الخدمات. وطبعًا هذا الهدم يكون كاملاً.
المفروض فى منطق الحياة العامة- ناهيك عن التعامل القانونى- أن أى إنسان إذا أراد أن يهدم مسكنًا أو مكانًا للخدمات, أن يقوم بإنشاء المبنى أولاً ثم يستقر فيه، بعد ذلك يقوم بهدم المبنى القديم. ولكن فى هذا العقد الفريد فى نوعه، يتحتم القيام أولاً بعملية الهدم على خلاف ما تستقر عليه الأعراف والمنطق.
2- تنص المادة الثانية على أن "تبدأ المطرانية فورًا بإزالة جزءًا من السور بما لا يقل عن عشرة أمتار، وتركه بلا أية أسوار لرؤية ما تم إزالته من مبان داخل السور، وصولاً إلى إقناع الرأى العام بتمام إزالة كافة تلك المبانى..."
ما يثير الانتباه فى هذا النص هو التساؤل: لماذا يريد إقناع الرأى العام؟ ما هى رسالة المحافظ؟ هل هى إقناع الرأى العام عن أن مبنى الكنيسة والخدمات قد تم إزالته؟ وما هو الغرض من إرضاء الرأى العام؟ هل تم نشر روح التعصب والفرقه بين طوائف الشعب، ولا يتبقى إلا إرضاء الرأى العام المتمثل فى الغالبية التى تلقنت فنون التعصب وصوره؟ هل إرضاء الرأى العام يتم على حساب عبادة الخالق؟ ألا يتضمن هذا النص شحن لروح التعصب والبغضاء بين المسيحيين والمسلمين فى المحافظة التى يرأسها المحافظ الموقر؟ هل رسالة السيد المحافظ هى نشر وتثبيت روح الفرقة والعداء بين أفراد الشعب؟ أم أن المحافظ يريد أن يحدد بيوت العبادة التى يتعبد فيها الكفار؟ وهل هو كرجل مثقَّف درس أو تعمق فى عبادة هؤلاء الكفار حتى يرضى العامة على حسابهم وحساب عبادتهم؟ والاسئلة عديدة لا تقع تحت حصر، ولكنها تصب جميعًا فى مصب واحد هو أن هذا المحافظ لا يعرف مبادئ رسالته أو مهمته.
ولله فى خلقه شئون.
3- بعد الإزالة يتم التنسيق ...إلخ. أى أن الإزالة أولاً..أى شهوة الهدم وشهوة الإزالة أولاً، ثم تأتى بعد ذلك عملية التنسيق مع وزارة الصحة. وإذا كان المنطق السليم يقول العكس فهذا لا يهم...ذلك أن الهدم أولاً. روح فى التعامل تخلو من أى شفافية، وكأن العقد يقول نتمنى ألا يتحقق هذا المبنى، ولذلك نضع له العراقيل.
4- يضع المحافظ فى هذا النص شرطًا عجيبًا وهو أن يتم أسبوع بين تمام الإزالة والتقدم بطلب الترخيص. والمعروف أن طلبات الترخيص للمواطنين العاديين تستغرق مددًا طويلة، فما بالك بطلبات الكفار؟ وإذا كان الأمر كذلك فما الحكمة من مدة أسبوع؟ لماذا لا يكون شهرًا؟ لماذا لا يكون فى اليوم التالى؟ لماذا لا يكون فورًا حتى تتم إجراءات الترخيص، ويشرع فى البناء فور إتمام عملية الهدم ويكون الترخيص معدًا؟
الواضح أن الغرض هو عملية تحكم غير منطقية على الإطلاق. وهنا يثور التساؤل: هل يقبل المحافظ على نفسه أن يتحكم فيه أى شخص كائنًا من كان بهذه الصورة؟
المفروض أن الاجراءات الإدارية تتم بيسر، والمفروض أن المحافظ يعمل ويدفع على هذا اليسر حتى لا توجد تعقيدات لأفراد الشعب بكل طوائفه. ولكن إذا كان المحافظ يمارس البيروقراطية بأبغض صورها، فكم بالأحرى يكون حال باقى الإدارات؟
5- البند الخامس ينص على أمر عجيب: وهو إنه أثناء عملية الهدم تقوم المطرانية بإقامة سرادق للصلاة. هذا السرادق يصلى فيه أطفال ونساء وشيوخ فى درحة حرارة عالية جدًا. ما شاء الله على هذا الاقتراح الإنسانى! كذلك عملية الهدم تتضمن دورات المياه! معنى ذلك أن كل المصلين عليهم أن يحملوا معهم "قصرية" للضرورة. ولمَ لا طالما أن المحافظ يريد هذا؟
6- البند السادس يقضى بعدم تغيير المشروع. من المعروف أن العقود تتم بين المتعاقدين فى حرية تامة، ولذا تكون ملزمة لطرفى التعاقد. ومن المفروض أيضًا احترام كل متعاقد لحرية الطرف الآخر. كما إنه من المفروض أن طرف التعاقد يلتزم بما تم الإتفاق عليه فى كل احترام لإرادة الآخر وأهدافه. ولا تقوم صيغة التهديد والوعيد إلا عند إخلال أحد الأطراف بالتزامه. ولكن أن يكون التهديد مسبقًا، فهذا يتضمن قمة سوء استعمال السلطة. وهو أمر لا يشرّف مرتكبه. كما أن كل المنشآت العلاجية التى تقيمها الكنائس مفتوحه للمسلمين والمسيحيين, ولكن الدكتور المحافظ يُصر على وضعها فى نص العقد؛ تأكيدًا للسيادة، وتثبيتًا وتنميةً لروح التفرقة، ذلك أن النص وارد وكأنه يحذر من عدم تقديم الخدمات للمسلمين. أسلوب لم نشهده ولن نشهده فى أى دوله تحترم نفسها، وأى مسئول يحترم منصبه ومسئولياته.
وأكتفى بهذا القدر من النصوص الشاذة والغريبة الواردة فى العقد المذكور، إذ أطلقنا عليه اسم عقد من باب التساهل.
ونود أن نقدّم للسادة القراء بعضًا من أحكام محكمة النقض حين كان لدينا قضاء. كذا نقدم حكمًا لـ"السنهورى باشا" فيما يتعلق ببناء الكنائس. وجدير بالذكر أن "السنهورى باشا" هو أبو القانون المصرى، وكان فقهاء "فرنسا" يعتبرونه من أكبر الفقهاء فى العالم, وهو الذى وضع دساتير أغلب الدول العربية. على السادة القراء أن يتصوروا أن هذا العملاق ضُرب بالحذاء بواسطة رجال الثورة الأجلاء، ومنذ ذلك الحين و"مصر" تنحدر إلى مستوى الحذاء بل أدنى.
وإننا نورد الاحكام القضائية التى صدرت فى هذا الشأن:
1- بناء علي دعوي رُفعت ضد القمص "سرجيوس" وتم ملاحقته بدعوي إنه يقيم الصلوات في مكان غير مخصص للعبادة. أصدرت محكمة النقض حكمًا في عام 1924 نص علي أنه «من حق المواطنين عقد اجتماعات في أي مكان شاءوا لإلقاء المواعظ الدينية والصلاة دون الحصول علي إذن من أي جهة رسمية، ودون الحاجة لإخطارها».
2- في ديسمبر 1952 أصدر مجلس الدولة برئاسة الدكتور "عبد الرازق السنهوري باشا" ( أبو القوانين) حكمًا تاريخيًا بإلغاء الأمر الإداري الصادر من وزارة الداخلية عام 1950 بإيقاف الشعائر الدينية بكنيسة "القصاصين" بـ"الإسماعيلية"، وقرّر الحكم بجواز إقامة الشعائر الدينية في أي مكان يخصص لهذا الغرض، ولا يحق لوزارة الداخلية وقف تعطيل هذه الشعائر. ففي القضية رقم (538) سنة 5 قضائية المقامة من "حنا سليمان جرجس"، والذي قال في صحيفة دعواه إنه أقام بناءً خصصه فيما بعد للصلاة مع إخوانه الأقباط الأرثوذكس وأطلق عليه اسم كنيسة "القصاصين"، وصدر قرار إداري بإيقاف الشعائر الدينية بالكنيسة حتي يصدر مرسوم ملكي، وطلب المدعى إبطال القرار الإداري المشار إليه، وحول هذه الدعوي أصدر الدكتور "السنهوري" حكمًا تاريخيًا جاء فيه:
«من حيث إن المدعي نعي علي الأمر المطعون فيه أن وزارة الداخلية لا يدخل في اختصاصها منع الاجتماعات الدينية وتعطيل الشعائر، لمنافاة ذلك للحرية الفردية، ولحرية العقيدة، وحرية العبادة وكل هذه الأمور كفلها الدستور، وليس في القوانين واللوائح ما يمنع حرية الاجتماع لممارسة الطقوس الدينية وشئون العبادة في مكان مملوك للمدعي أطلق عليه اسم كنيسة القصاصين، وتري المحكمة أن الدستور يحمي هذه الحريات ما دامت لا تخل بالنظام العام ولا تنافي الآداب، ومن ثم يكون الأمر بتعطيل الاجتماع الديني قد وقع باطلا مما يتعين معه إلغاء الأمر المطعون فيه».
ولأن محامي الحكومة كان قد أسند قرار وزارة الداخلية إلي تنفيذ «الخط الهمايوني»، وبرغم أن مجلس الدولة لم يكن منوطًا به الحكم علي مدي دستورية الالتزام بهذا الخط، إلا أن الدكتور "السنهوري" نبّه وبشدة في حكمه «إلي ضرورة ألا يؤدي إعماله إلي حرمان مواطنين من حقهم في إنشاء دور للعبادة، وقال في نص الحكم:
«ومن حيث إنه مما يجب مراعاته فوق ذلك أن اشتراط الحصول علي ترخيص لإنشاء دور العبادة، علي نحو ما جاء في الخط الهمايوني لا يجوز أن يتخذ ذريعة لإقامة عقبات لا مبرر لها تحول دون إنشاء هذه الدور مما لا يتفق مع حرية إقامة الشعائر الدينية، إذ إن الترخيص المنصوص عليه في هذا الخط الهمايوني لم يقصد به عرقلة إقامة الشعائر الدينية، بل أريد به أن يراعي في إنشاء دور العبادة الشروط اللازمة التي تكفل أن تكون هذه الدور قائمة في بيئة محترمة تتفق مع وقار الشعائر الدينية وطهارتها».
وطالب الدكتور "السنهوري" آنذاك في الحكم بإصدار تشريع «يحدد الإجراءات اللازم مراعاتها في إنشاء دور العبادة، والشروط الواجب توافرها حتي إذا ما استوفيت هذه الشروط ورُوعيت هذه الإجراءات تعيّن صدور الترخيص في مدة يعينها التشريع، فإذا لم يصدر في هذه المدة كان الطالب في حل من إقامة دور العبادة التي طلب الترخيص لإنشائها».
ثم يقرّر في حسم «ولذلك حكمت المحكمة بإلغاء الأمر الإداري الصادر من وزارة الداخلية بوقف الاجتماعات الدينية التي تقام بالمكان الذي خصصه لها المدعي بناحية القصاصين، وألزمت الحكومة بالمصروفات».
3- كذلك، حكمت محكمة "سمالوط" الوطنية بجواز إقامة الشعائر الدينية من صلاة ووعظ وتعليم وإرشاد بمحل سكن القس (أي بمنزله)، وكان ذلك في مارس 1954. وهو حكم أصدرته محكمة "سمالوط" في دعوي رفعها قسيس بعد أن جري منعه من اتخاذ مسكنه الخاص لإقامة شعائر الصلاة وترتيل ترانيم دينية، بحجة ارتفاع صوت المجتمعين بما يقلق راحة جيرانهم..لكن المحكمة حكمت بحق القس في اتخاذ مسكنه الخاص مكانًا لإقامة الصلاة ولتلاوة الترانيم حتى ولو ارتفع صوت القائمين بها. وقالت في الحكم: إن الكثيرين «اعتادوا تلاوة القرآن الكريم بصوت مسموع، وإلقاء الشعائر الدينية بين جماعة من الناس دون اعتراض من أحد».
4- في عام 1958 قرّرت النيابة العامة بأنه لا مانع من عقد اجتماعات دينية لممارسة الشعائر الدينية بمنزل بدون حاجة لترخيص مادامت في حدود القانون. (أرجو مقارنة هذا الحكم بموقف المدعو "مجاهد" عضو مجلس الشعب عن دائرة "عين شمس"، وكيف إنه جمع آلاف الغوغاء للتظاهر لأنه "ضبط المسيحيين بيصلوا".
5- في 30 مايو 1964 أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها بإلغاء القرار الصادر بمنع بناء كنيسة في أرض مخصصة لها في مدينة "بورسعيد". وقالت المحكمة: إن ما ساقته الوزارة تبريرًا للقرار المطعون فيه من خشية الفتنة لاحتمال حدوث احتكاك بين المسلمين والأقباط قول غير سديد. ذلك إنه ليس هناك أحياء خاصة بالأقباط وأخرى بالمسلمين، بل إنهم جميعًا يعيشون جنبًا إلى جنب، وتوجد كنائس في أحياء الغالبية العظمى من سكانها من المسلمين. كما أن هذه الكنائس بعضها مقام بجوار الجوامع، ومع ذلك لم تقع الفتنة أو حصل من جراء هذا أي إخلال بالنظام أو الأمن.
وعلى القارئ العزيز أن يدرك كيف كنا وكيف أصبحنا. فالتدهور إذا أصاب العدالة تصبح الدولة قاطبة فى الحضيض، ويختلط الحابل فى النابل فى فوضى عارمة لا يدرك الإنسان لها من نهاية، ولا يملك له رابط أو ضابط.
وأود أن أضيف إن ما يحدث للمسيحيين فى الدول الإسلامية فيما يتعلق ببناء دور العبادة أو أى نشاط أخر، لا يوجد له أى مرجع دينى. بل مرجعه تدهور الأخلاق والقيم. ولا يستند المسلمون أصحاب السطوة إلا لسلطتهم القانونية التى يسيئون استعمالها، أو إلى الكثرة العددية التى تستعمل كقوة غاشمة لا ضابط لها ولا رابط.
فمثلاً: المسلمون يمثلون قلة عددية فى الدول الغربية المسيحية, مع ذلك فهم يمارسون شعائر دينهم بحرية تامة دون تفرقة أو تمييز، طالما أن هذه الشعائر فى حدود القانون. ومثل هذه القوانين لا تتعنت فى التعامل مع دور عبادة المسلمين. والباعث فى ذلك ليس لأنهم الأعلون كما يتوهمون، بل هو المستوى الأخلاقى الرفيع فى الدول الغربية التى تحترم الحريات، ومنها بالطبع حرية العبادة.
فالأمر إذن مناطه الأخلاق لا غير.
كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها
تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :