الأقباط متحدون - قناة السـويس والقانون الدولي من دليسيبس إلى السيسي..دراسة مختصرة
أخر تحديث ٠٥:٥٥ | الخميس ٦ اغسطس ٢٠١٥ | ٣٠أبيب ١٧٣١ ش | العدد ٣٦٤٤السنة التاسعه
إغلاق تصغير

شريط الأخبار

قناة السـويس والقانون الدولي من دليسيبس إلى السيسي..دراسة مختصرة

بقلم - دكتور عوض شفيق 
تعتبر قناة السويس من أهم القنوات الدولية فهي تصل البحر المتوسط بالبحر الأحمر وقد أنشئت بامتياز من والى مصر. وقد حصل الفرنسي  فرديناند دليسيبس على امتياز بإنشائها من والى مصر محمد سعيد في 30 نوفمبر سنة 1854 وكون الشركة العالمية لقناة السويس البحرية وجعل للشركة مقراً في الإسكندرية ولكن مقر أعمالها الرئيسى كان في باريس. وحصلت على امتياز لحفر قناة وتشغيلها لمدة 99 عاما على أن تؤول ملكيتها بعد ذلك إلى الحكومة المصرية.
 
وقد تضمنت المادة من هذا الامتياز ما يلى: "يؤلف مسيو فرديناند دليسبس شركة تسند اليه ادارتها باسم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية لحفر برزخ السويس، واستغلال طريق يخصص للملاحة العامة وإنشاء وإصلاح المدخلين الازمين، واحد على البحر الأبيض المتوسط والآخر على البحر الأحمر. وإقامة ميناء أو ميناءين".
 
كما تضمنت المادة السادسة من الامتياز أن تكون رسوم المرور بقناة السويس – التي توضح بالاتفاق بين الشركة ووالى مصر ويحصلها وكلاء الشركة – متساوية دائما لجميع الأمم دون تمييز خاص لصالح واحدة منها دون غيرها".
وقد حصل دليسبس على امتياز ثان في 5 يناير سنة 1856 ينص على أن تفتح القناة وموانيها كممر محايد لكافة السفن التجارية دون تمييز لقاء دفع عوائد للمرور. وقد تتضمن امتياز 5 يناير 1856 بعض الأحكام المتعلقة بتحديد القانوني للقناة المزمع حفرها من حيث الملاحة فيها. فقررت المادة 14 من الامتياز مايلى: نعلن عنا ومن حلفاءنا وبشرط تصديق صاحب الجلالة الإمبراطورية السلطان أن تكون القناة البحرية الكبرى من السويس الى بيلوز والموانىء الخاصة بها مفتوحة على الدوام – كممر محايد – لكل سفينة تجارية تعبرها من بحر لآخر دون أي تمييز أو تخصيص أو تفضيل للأشخاص أو الجنسيات بشرط دفع الرسوم وتنفيذا للوائح التي تضعها الشركة العالمية صاحبة الامتياز لاستخدام القناة المذكورة وملحقاتها". 
وقد أدرجت نصوص الامتياز ضمن اتفاق أبرمته الشركة مع والى مصر وصدقه الباب العالي بفرمان في 19 مارس 1866 وافتتحت للملاحة في 17 نوفمبر 1869.
 
ولقد مر المركز القانوني لقناة السويس بثلاث مراحل تاريخية مختلفة : 
المرحلة الأولى: مرحلة انفراد مصر بوضع النظام القانوني لقناة السويس من 5 يناير 1856 الى 29 أكتوبر 1888 (اتفاق القسطنطينية)
المرحلة الثانية: مرحلة تنظيم المرز القانوني لقناة السويس عبر اتفاقية دولية من 29 أكتوبر 1888 اتفاق القسطنطينية إلى 26 يوليو 1956 
المرحلة الثالثة: عودة مصر مرة أخرى إلى الانفراد بوضع النظام القانوني للقناة من التأميم 26 يوليو 1956 حتى الآن.
 
المرحلة الأولى : وامتدت هذه المرحلة من امتياز 5 يناير 1856 حتى توقيع اتفاقية القسطنطينية في 29 أكتوبر 1888.
وتعد هذه المرحلة هي مرحلة التنظيم الذى انفردت مصر بوضعه للقناة، بتصريح من جانب واحد، وبوصف أن مصر هي صاحبة الولاية الإقليمية على القناة. فالقناة في هذه المرحلة جزء من إقليم مصر. يقوم بتنظيم مركزها القانوني صاحب السيادة على مصر. ولعل من أهم الأحداث التي مرت بها القناة في هذه المرحلة الغزو والاحتلال البريطاني لمصر عام 1882 للسيطرة عليها. وقد خرقت بريطانيا حياد القناة بمباشرتها والقيام الأعمال الحربية فيها. وكان الهدف الرئيسي للسياسة البريطانية هو السيطرة على قناة السويس لكفالة السلامة لطرق المواصلات التي تربط بين مختلف أجزاء إمبراطورتيها الواسعة. وكان وضع يدها على قناة السويس يتمم سلسلة حلقات القواعد التي تقوم لحماية الطريق الأساسي الذى يصل بريطانيا ذاتها بالهند جوهرة الممتلكات الإنجليزية هذه الحلقات التي تشمل جبل طارق، ومالطة، وقناة السويس، وعدن. غير أن التنافس الدولي وعلى الأخص بين فرنسا وبريطانيا وقف حائلا دون انفراد بريطانيا بفرض سيطرتها التامة على قناة السويس.
 
المرحلة الثانية: وقد بدأت هذه المرحلة بتوقيع اتفاقية القسطنطينية في 29 أكتوبر 1888 حتى تأميم القناة في 26 يوليو 1956 وتعد اتفاقية القسطنطينية الوثيقة الرئيسية التي تحدد الوضع القانوني لقناة السويس حتى الآن. وقد وقعت عليها في ذلك الوقت القوى البحرية الكبرى وهى النمسا والمجر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وروسيا وأسبانيا وتركيا. وكان من المفترض أن تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد تبادل وثائق التصديق عليها في 28 ديسمبر من عام 1888. إلا أن ذلك لم يحدث بسبب التحفظ البريطاني حول ضرورة عدم تعارض بنود هذه الاتفاقية مع وضعها بصفتها قوة احتلال في مصر، ورغم أن القناة توجد على أرض مصرية، فإن مصر في ذلك الوقت كانت تعد جزءا من الدولة العثمانية، ولم تكن تتمتع بالشخصية القانونية الدولية. ومن هنا لم يسمح لها بالتوقيع على الاتفاقية كطرف من أطرافها وإعمالا لقواعد التوارث الدولى أصبحت مصر حلت محل الدولية العثمانية في 1914 بعد أن أعلنت بريطانيا حمايتها على مصر عند اندلاع الحرب العالمية الأولى. [كانت مصر ولاية عثمانية، وظلت كذلك إلى أن تمكن محمد على في القرن التاسع عشر من شق مجموعة من المعارك العسكرية الناجمة ضد الدولة العثمانية أسفرت عن صدور فرمان 1840 الذى منح مصر وضعا خاصا بين ولايات الدولة العثمانية، حيث أصبح حكمها وراثيا يتولاه أكبر أبناء الأسرة سناً وظلت الدولة العثمانية تتمتع بسيادة صورية على مصر حتى انتهت هذه السيادة بإعلان بريطانيا الحماية على مصر 1914 عند اندلاع الحرب العالمية الأولى وقد حصلت مصر على استقلالها بعد الحرب في أعقاب صدور تصريح 28 فبراير 1922.] 
 
المرحلة الثالثة: وقد بدأت هذه المرحلة من تأميم القناة في 26 يوليو 1956 وحتى الآن. 
ولما سحبت الولايات المتحدة وعدها بالمعونة في بناء السد العالى هي وبريطانيا والبنك الدولى ردت مصر بتأميم قناة السويس بالقانون رقم 285 في 26 يوليو سنة 1956، - حيث كان المفروض أن ينتهى امتياز القناة في سنة 1968. - واستثار ذلك نزاعا دوليا بين مصر والدول المنتفعة ورأت معه فرنسا وبريطانيا مشتركة مع إسرائيل أن تعتدى عسكريا على مصر. فكان العدوان الثلاثى على مصر. ومن بين ماردت به مصر الغاء معاهدة القسطنطينية.
وتكمن أهمية هذه المرحلة في أنها تضمنت صدور وثيقتين تتعلقان بقناة السويس، الأولى هي التصريح الانفرادى المصرى الصادر في 24 ابريل 1957 وذلك بعد انتهاء العدوان الثلاثى على مصر حيث أكدت في هذا التصريح التزامها باتفاقية القسطنطينية .
 
وفى 24 أبريل سنة 1957 أصدرت مصر تصريحا تعلن فيه أن سياسية مصر – طبقا لمعاهدة القسطنطينية وميثاق الأمم المتحدة – ثابتة على احترام أحكام وروح اتفاقية القسطنطينية والالتزامات الناجمة عنها، وأنها ستعمل على تنفيذ تلك الالتزامات ومراعاتها وأن تضمن لكافة الدول ملاحة حرة مستمرة في نطاق ما تقضى به اتفاقية القسطنطينية، كما تعهدت بأن تبقى رسوم القناة كما هي وقبلت اختصاص محكمة العدل الدولية بشأن النزاع الذى يثور بينها وبين الدول الموقعة على اتفاقية القسطنطينية حول أحكام الاتفاقية المذكورة. وقد سجل هذا التصريح لدى الأمم المتحدة وهو الذى يحكم الوضع القانوني للقناة اليوم. 
 
اتفاقية القسطنطينية 1888
تعد اتفاقية القسطنطينية الاتفاقية الرئيسية التي تنظم الملاحة في قناة السويس، وتتمثل أهميتها على الساحة الدولية في أنها تعد أول اتفاقية دولية من نوعاها تنظم القنوات ذات الطابع الدولى، ملاحة السفن التجارية والحربية، كما أن أحكامها معمول بها حتى الآن وأعلنت مصر صراحة في 24 ابريل 1957.
ومن أهم الأحكام والنصوص التي وردت بشأن تنظيم مجرى قناة السويس : حقوق السيادة المصرية على قناة السويس والأحكام التي نظمت حق مرور السفن في القناة.
 
حقوق السيادة المصرية على القناة 
ومن نصوص اتفاقية القسطنطينية التي نصت على حقوق السيادة المصرية على قناة السويس، المادة (9) والتي نصت على حق مصر في اتخاذ التدابير الضرورية لضمان تنفيذ الاتفاقية. والمادة (10) التي نصت على حق مصر في وضع ما تراه من قوات عسكرية مصرية في منطقة القناة إذا كان ذلك ضروريا للدفاع عن مصر وصيانة الأمن العام. كما تنص المادة (11) على ألا تتعارض الإجراءات المتخذة طبقا للمادتين السابقتين (9)، و(10) مع حرية استخدام القناة. أما عن الحقوق التركية بصفتها دولة ذات سيادة، فقد آلت هذه الحقوق والحقوق السيادية إلى مصر طبقا لقواعد التوارث الدولى. ونصت المادة (13) على أن ممارسة حقوق السيادة المصرية على القناة، يجب ألا تتعارض مع التزاماتها الواردة في الاتفاقية، وأيضا مع التدابير الصحية المعمول بها (المادة 15) 
 
تنظيم حق مرور السف في قناة السويس – التجارية والحربية –
طبقا للمادة 1 من اتفاقية القسطنطينية "تفتح القناة للملاحة الحرة  للسفن الحربية والتجارية – في وقت السلم والحرب – بدون تمييز لجنسيات الدول. ولا يجوز التدخل بأى شكل في أمن القناة، كما لا يجوز إعاقة تشغيلها أو إقامة تحصينات دائمة عليها.  هذا عن السفن بوجه عام الحربية والتجارية 
 
ويبدو أن الحافز الذى جمع الدول المتعاقدة في اتفاقية القسطنطينية هو ما أولت من أهمية كبرى لتنظيم مرور السفن الحربية في القتال بعد أن احتلت بريطانيا مصر. وتنص الاتفاقية في مقدمتها على أنها تستهدف إقامة تنظيم نهائي ليضمن للدول في كل الأوقات أوقات السلم وأوقات الحرب حرية استخدام قناة السويس البحرية. وتقرر الاتفاقية، بين أمور أخرى، ما يلى:
لا يجوز – في القناة - ممارسة أي حق من حقوق المحاربين أو إتيان أي عمل من أعمال العدوان أو إعاقة الملاحة الحرة حتى ولو كانت تركيا هي احدى الدول المحاربة.(المادة 3).
 
ويجب على السفن الحربية للدول المحاربة أن تمر في القناة بأسرع ما يمكن ولا يجوز لها – في غير حالة القوة القاهرة – أن تبقى في بورسعيد أو في القناة لأكثر من أربع وعشرين ساعة، كما يجب أن تمر أربع وعشرون ساعة بين مرور سفينة حربية ومرور أخرى. (المادة 4) 
لا يجوز لسفن المحاربين أن تتزود في القناة أو موانيها إلا بما هو ضرورى فقط.(المادة (5). و تخضع الغنائم – من كافة النواحى – للقواعد ذاتها التي تخضع لها السفن الحربية المحاربة. (المادة (6) 
ولا يجوز للمحاربين انزال أو أخذ قوات أو ذخيرة أو غير ذلك من المواد في القناة أو موانيها. ولكن يجوز للدول غير المحاربة أن تنزل رجلين - على الأكثر – من رجال الحرب في ميناء بورسعيد أو السويس. (المادة (7) 
 
وقد أغلقت قناة السويس أمام الملاحة مرتين في الفترة المعاصرة. الإغلاق الأول كان وجيز وذلك بعد العدوان الثلاثي البريطاني الفرنسي الإسرائيلي على لمصر في عام 1956، وكان الدافع الرئيسي للغزو هو تأميم المجرى المائي للقناة ، وقد أعيد فتح القناة في عام 1957. والإغلاق الثاني وقع بعد حرب يونيو 1967 مع إسرائيل واستمر حتى عام 1975 ، عندما وقعت مصر وإسرائيل إتفاق فك الاشتباك الثاني.
وقد مارست مصر – بسبب أعمال العدوان الإسرائيلية وقيام حالة الحرب بين العرب وإسرائيل – حق الزيارة والتفتيش والقبض على السفن الت تمر بقناة السويس. وكانت قد أيدت محكمة الغنائم المصرية مشروعية هذا التصرف عندما تم القبض على الباخرة بات جليم سنة 1955.
 
حياد القناة 
ثار الجدل حول الممر الملاحى للقناة أثناء الحرب هل هو ممر محايد، وما هو موقف مصر من حق المرور في القناة إذا كانت في حالة حرب مع إحدى الدول؟
اختلفت آراء الفقهاء الدوليين بين حياد القناة، والحياد الخاص بالمنطقة البرية، والحياة الخاص بالمنطقة البحرية مثل قناة السويس. فالحياد البرى معناه تحريم استخدام المتحاربين للمنطقة المتحاربة، أما الحياد الخاص بالمنطقة البحرية فهو يبيح استخدام المنطقة المحايدة بشرط عدم ارتكاب أعمال عدائية. 
وقد حسم الخلاف الفقهي أيضا استاذنا الدكتور طلعت الغنيمى، وأعلن رأيه الفقهي في مسألة حياد القناة، ونحن نوافقه الرأي ونؤكده بقوله أنه " واضح أن القناة أخضعت للنظام الخاص الذى يضمن عدم انتهاك حريتها أثناء الحرب، ولم توضع في مركز الإقليم المحايد...وأن القواعد التي وضعتها اتفاقية سنة 1888 لا تلزم الدول الموقعة عليها فحسب بل تمتد كذلك إلى الدول الغير من حيث أنها قواعد تتسق مع مبادئ القانون الدولي المتعلقة بحرية الملاحة في المضايق التي تصل ما بين بحرين عامين.
 
المرحلة الجديدة : توسيع المجرى الملاحي لحرية مرور السفن التجارية والحربية وتنمية محور القناة 
تحتفل مصر يوم الخميس 6 أغسطس 2015 ، بافتتاح ممر قناة السويس الجديدة، تسمح بازدواجية الملاحة (حركة السفن في كلا الاتجاهين) وإعلان الرئيس السيسى اليوم بإعطاء بدء تنفيذ تشغيل المجرى الملاحى للقناة وتوقيعه على وثيقة افتتاح القناة لتسيير حركة السفن في كلا الاتجاهين. 
وهذه المرحلة هي امتداد تاريخي وقانوني للمراحل السابقة - باستثناء مرحلة حكم الأخوان الإرهابية متمثلة في مكتب الإرشاد الأخوانى الإرهابي ورئيسهم الإرهابي وكياناتهم الإرهابية التي لا يجب ذكرها في تاريخ النضال بل سيذكر التاريخ بأن مصر واجهت وستواجه كما يحلو أن يطلق عليهم الرئيس السيسي أهل الشر.
 
وأعلن الرئيس السيسى عن البدء في العمل بها فى 5 أغسطس 2014 العام الماضى بتكلفة قدرها-اكثر من 60 مليار جنيه مصري، تحمل المصريون هذه التكلفة بطرح شهادات استثمار على خمس سنوات بفائدة قدرها 12% . وشارك في حفر القناة الجديدة حوالى 44 ألف مصري وبمشاركة معدات أجنبية ومصرية. وأعلن الرئيس السيسي أن حفر القناة وتشغليها سوف يأخذ سنة كاملة وتكون على ثلاثة مراحل المرحلة الأولى "الحفر على الناشف" والمرحلة الثانية التكريك المائى، والمرحلة الثالثة هي مرحلة تنمية محور القناة. وتمتد القناة الجديدة على طول 35 كيلومترا في موازاة القناة الأساسية، من العلامة عند الكيلومتر رقم 60 ويصب فيها مجددا في الكيلومتر رقم 95 حيث تشكل جزيرة بين القناتين سيتم استغلالها في مشاريع التنمية.
 
وهناك بيانات رئاسية وصحفية تؤكد أن سيتم البدء في المرحلة الثالثة  المرحلة الثالثة فور افتتاح القناة وتتضمن 42 مشروعا، بينها 6 ذات أولوية قصوى منها "تطوير طرق القاهرة/ السويس -الإسماعيلية– بورسعيد إلى طرق حرة، للعمل على سهولة النقل والتحرك بين أجزاء الإقليم والربط بالعاصمة، وإنشاء نفق الإسماعيلية المار بمحور السويس للربط بين ضفتي القناة "شرق وغرب. 
 
والقناة بشكلها الحالي ستستوعب 97 سفينة قياسية في اليوم عام 2023 بدلا من 49 سفينة يوميا عام 2014، وستسمح بعبور سفن حتى غاطس 66 قدم، وتتوقع الدولة وصول إيراداتها عام 2023 لتصل إلى 13.226 مليار دولار مقارنة بالعائد الحالي 5.3 مليار دولار. 
لا تنمية بدون أمن ولا أمن بدون تنمية 
تنمية محور القناة يستلزم صيانة الأمن العام وأمن القناة وعدم تهديدها من جانب الجماعات الإرهابية وتستلزم تنمية محور القناة أيضا الأمن القانوني للمستثمرين المحليين والأجانب فبدون الأمن العام والأمن القانوني لا يمكن أن تتحقق التنمية. فالتنمية سلاحها المن والأمن سلاحه القوة والقوة سلاحها تنفيذ القانون.

أستاذ القانون الدولي بجنيف 

More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter