طالما كان فى حدود الآداب والتعاليم الإسلامية..
نشرت دار الإفتاء المصرية فتوى للدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، حول حكم الاختلاط فى المدارس، حيث أكد المفتى فى رده على السؤال: أن الاختلاط بين الذكور والإناث فى المدارس والجامعات وغيرهما لا مانع منه شرعا طالما كان ذلك فى حدود الآداب والتعاليم الإسلامية.
وذكر صاحب السؤال: تقدمت بأوراق ابنى لمدرسة تجريبية (لغات)، ثم لاحظت أن ابنى له رغبة شديدة بفضل الله لحفظ القرآن الكريم وشجعته على ذلك وأتم حفظه وهو فى الصف السادس الابتدائى والحمد لله، إلا أننى لاحظت بحكم ترددى على المدرسة اختلاط البنين مع البنات حتى فى المرحة الإعدادية والثانوية، رغم خطورة هذه المرحلة العمرية للطلبة والطالبات، كما لاحظت جيدا أن إدارة المدرسة المكونة من المدرسين والنظار يتضررون أيضا من هذا الاختلاط، وأن إدارة المدرسة تبذل جهدا كبيرا مع الطلبة أو الطالبات لحل مشاكل جانبية خاصة بهذه المرحلة، وخاصة بالاختلاط.
وتابع: وهذا الجهد يؤثر تماما على الجهد الذى يمكن أن يبذل فى صالح العملية التعليمية؛ فإذا كان الحديث النبوى الشريف يأمرنا بالتفريق بين الأخ وأخته عند الحلم فى المضاجع أو فى الغرفة، فما بالكم بأولاد المدارس فى هذه المرحلة الحرجة. وجاء جواب الدكتور على جمعة، المفتى السابق: الاختلاط بين الذكور والإناث فى المدارس والجامعات وغيرهما لا مانع منه شرعا طالما كان ذلك فى حدود الآداب والتعاليم الإسلامية، وكانت المرأة محتشمة فى لبسها، مرتدية ملابس فضفاضة لا تصف ولا تشف عما تحتها ولا تظهر جسدها، ملتزمة بغض بصرها وبعيدة عن أى خلوة مهما كانت الظروف والأسباب لقوله تعالى: {قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ}، وكما قال تعالى: {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فَرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}، أما إذا لم تلتزم المرأة والرجل بآداب الإسلام وتعاليمه، وكان اختلاطهما مثارا فتنة ومؤديا إلى عدم التزام الرجل والمرأة بما أمر الله به، فيكون الاختلاط وسيلة للحرام، ويجب حينئذ الفصل بينهما، أما إذا أمكن ذلك كما ورد بالسؤال فيزداد إيجاب الفصل على المؤسسات المعنية.