الأقباط متحدون - ألاقباط بين مطرقة الكنيسه وسندان الدوله
أخر تحديث ٠٥:٥٩ | الاربعاء ٢١ يوليو ٢٠١٠ | ١٤ أبيب ١٧٢٦ ش | العدد ٢٠٩٠ السنة الخامسة
إغلاق تصغير

ألاقباط بين مطرقة الكنيسه وسندان الدوله


بقلم : بولس رمزي
مما لاشك فيه ان الاقباط تائهون مشتتون فكريا بين هذا التناقض الغريب بين قوانين الدوله واحكامها القانونيه وبين تشدد الكنيسه الرافض بقوه لكل ما يتعارض مع قناعاتها العقيديه من احكاما قضائيه وقانونا يحكم قواعد الاحوال المدنيه منذ اثنتان وستون عاما مضت في عهد خمسة بطاركه وهم :

1-قداسة الانبا يوأنس التاسع عشر عن الفتره من 1929 الي 1942 م
2-قداسة البابا مكاريوس الثالث  عن الفتره من 1944 الي 1945 م
3-قداسة البابا يوساب الثاني عن الفتره من 1946 الي 1956 م
4-قداسة البابا كيرلس السادس عن الفتره من 1959 الي 1971 م
5-قداسة البابا شنوده الثالث تولي كرسي الكرازه المرقسيه منذ عام 1971 الي يومنا هذا نصلي الي الله ان يعطيه حياتا هادئه وان يمد عمر قداسته سنينا عدة

واستمر الاقباط يحتكمون الي القضاء المصري في احوالهم الشخصيه وفقا للائحة 1938 والتي اعتمدت اساسا للقانون 462 لسنه 1955م دون اي مشاكل وبالرغم من اعتراضات الكنيسه المتكرره حول هذا القانون الا انها لم تمتنع عن تنفيذ الاحكام القضائيه الصادرة في شأن زواج وطلاق الاقباط وكان لأي شخصا يحصل علي حكما قضائيا بالطلاق الحق في الزواج باخري دون اي اعتراض يذكر من اي كنيسه من الطوائف الثلاث

الي ان جاء قداسة البابا شنوده الثالث بطريكا للكرازه المرقسيه في 15 نوفمبر 1971 بعد ستة اشهر فقط من قيام الرئيس الراحل انور السادات بالانقلاب علي رفقاء ثورة يوليو وقيامه باقالتهم من مناصبهم القياديه واعتقال العديد من القيادات الذين اسماهم بمراكز القوي في 15 مايو 1971 واطلق عليها اسم "ثورة التصحيح"  وكان السادات ليس في موقع بان يقوم باي مواجهه مع الكنيسه  في مثل هذه الظروف الامر الذي اعطي قداسة البابا شنوده الثالث دفعه قويه في اعلان رفضه  للقانون 462 لسنة 1955 واعطاء تعليمات مشدده لجميع قيادات الكنيسه والاساقفه والكهنه بعدم الاعتراف باحكام الطلاق الصادره من المحاكم المصريه وفقا لاحكام القانون 462 لسنة 1955 الذي تبني لائحة 1938 وعدم التصريح بالزواج الثاني للمطلقين بموجب احكاما قضائيه ومن اجل اعلاء كلمة الكنيسه في مواجهة قوانين الدوله منذ عام 1971م حتي يومنا كان الاقباط هم الضحيه كنتيجه حتميه لاستمرار العمل بالقانون 462 لسنة 1955 وايضا استمرار الكنيسه في رفضها لاي احكاما تصدر بموجبه

تساؤلات مشروعه:
هل يوجد للمسيحيين قوانين وشرائع؟ وهل هناك شريعة مسيحية تحكم المسيحيين؟ وهل تتعارض هذه الشريعة مع الشريعة الإسلامية؟ ولماذا لا توجد لائحة قوانين واضحة لدى القضاة المدنيين أو الشرعيين يستخدمونها في الفصل في قضايا الأقباط؟ وهل الكنيسة مقصرة في هذا الأمر؟ وهل تتعمد وزارة العدل والسلطة التشريعية في مصر في تمييع الأمر والمماطلة حتي تظل أحكام القضاء في الأحوال الشخصية ورقة سياسية للضغط على البابا؟ وهل المشكلة هي محاولة الكنيسة أن تلعب دور السلطة القضائية مع الشعب المسيحي وإلغاء دور الدولة؟

هناك سطر في عقد الزواج المدني يحتاج إلى توقيع وختم من رئيس المجلس الإكليريكي للموافقة على الزواج وهذا يعني أن الزواج والطلاق والأحوال الشخصية تركت للكنيسة وشريعة الكنيسة وهي التي تقرر بجرة قلم ، من الذي من حقه الزواج ومن هو الذي تحرمه الكنيسة من الزواج أو تبطل زواجه أو تقبل طلاقه

بالنسبة للزواج والطلاق، فكل العالم وحد قوانين الزواج والطلاق في إطار قوانين مدنية تحكم الزواج والطلاق ، وفي كل الدول الأوربية قانون واحد ينظم الأمر ويطبقه القضاة وهناك عشرات الأديان والطوائف تعيش في أوربا اسلامية ومسيحية وبوذية ووثنية وغيرها. لكن يبدو أن الفوضى هي القانون الأساسي في طبع المصريين.

والكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية مازالت تعيش في وهم “الخوارس” (الخوارس هو نظام يشتمل على بناء الكنيسة بطريقة فصل بين الناس حسب إيمانهم) والعصور الوسطي وتريد ان تستخدم في قوانينها بنود العقاب والحرمان وإكراه الناس على الإعتراف والتوبة بحجة أن الكنيسة كمؤسسة أرضية تمثل الله السماوي لدرجة أن البابا شنودة الثالث أصدر فارمان يحرم من زاروا القدس من ممارسة الطقوس الدينية بل وطلب منهم التوبة علنا في الصحف وهو أمر سياسي خاص، مع أنه من حق كل انسان أن يقرر بحرية وجهة نظره في الأمور السياسية ، وليس دور رجل الدين أن يفرض رأيه السياسي على الآخرين حتى لو كان رأيه صواباً ، ومن الشطط الربط بين الطاعة لرجل الدين والإكراه على الاعتقاد في مفاهيمه الخاصة في الحياة السياسية.
والمفروض أن هناك قوانين للكنيسة تسمى “القوانين الكنيسة” والتي تعتمد في مصدرها على الكتاب المقدس والتقليد الكنسي (تجارب وخبرة الرهبان والقديسين) والمجامع المسكونية.

توجد أيضاً قوانين للكنيسة تسمى “المجموع الصفوي” نسبة على كاتب قبطي مشهور وهو صفي الدولة ابن العسال الذي جمع قوانين الكنيسة في العصور الوسطى وأطلق عليها “المجمع الصفوى لأبن العسال” وهي أيضا قوانين اشتملت على أخطاء واضحة من قوانين الملوك وبها أحكام وعقوبات جسدية رادعة مثل قطع الأنوف وحلق الشعر والنفي وطالب الثأر  والعبودية وهي مفاهيم لا علاقة لها بالمسيحية بالمرة.

ثم صدرت لائحة عام 1938 والتي تشمل أحكام الأحوال الشخصية للمسيحيين بموافقة من المجلس المللي (المجلس المللي هو مجلس من العلمانيين الأقباط تم تكوينه في عهد الخديوي اسماعيل) وهي مجموعة من اللوائح والقوانين لم تنشر بالمرة في جريدة الوقائع المصرية مما يؤكد عدم دستوريتها وقدمت مشاريع متنوعة للأحوال الشخصية لم تعرها السلطات المصرية أي إهتمام.
وهنا يأتي سبب إعتراض الكنيسة المصرية وشعبها على حكم المحكمة الإدارية الذي يريد إرغام الكنيسة على منح المطلقين تصريح زواج ألا وهو استخدام القاضي للائحة عام 1938 التي لا يعترف بها احد

مشروع قانون الاحوال الشخصيه الموحد للطوائف المسيحيه:
 انا لست بصدد القيام بدراسه نقديه لجميع مواد مشروع هذا القانون الذي تقدمت به الكنائس الثلاث الي وزارة العدل من اجل مراجعته وعرضه علي البرلمان المصري لاصداره  ولكنني سوف اكتفي فقط ببعض المواد الخاصه بالزواج والطلاق :

تنص الماده الثانيه والعشرون من مشروع هذا القانون علي :
 " لا يجوز زواج من طلق لعلة زناه "
وانا اعتقد ان هذه الماده سوف تكون هي المشكله الحقيقيه التي سوف تؤدي الي نشوء اشكالا حقيقيا بين الكنيسه وبين الدوله لان هذه الماده تتعارض تعارضا صارخا بين دستور الدوله وبين مشروع القانون الذي يتضمن مخالفه صريحه لمواد الدستور المصري فيما يختص بالشأن الاجتماعي كما ان هذه الماده لا تتوافق مع المعاهدات والمواثيق الدوليه  في شأن حقوق الانسان والتي تعطي الحق لاي انسان بالزواج وتكوين اسره ولا يمكن تقييد هذا الحق ايا كان السبب في هذا المنع 

ومن خلال مقالي هذا احذر الدوله من ان تخضع لضغوط الكنيسه في ان تقبل تضمين دستورها بهذه الماده الغير دستوريه وان وقعت في هذا المحظور سوف الجأ الي المحكمه الدستوريه العليا من اجل الطعن في عدم دستورية هذا القانون

كما نصت الماده 41 علي :
مادة ٤١: يجب علي الزوج حماية زوجته ومعاملتها بالمعروف ومعاشرتها بالحسني، ويجب علي المرأة طاعة زوجها فيما له عليها من حقوق الزوجية، والمحافظة علي ماله وملاحظة شؤون بيته وعليها العناية بتربية أولادها.
 اوجبت هذه الماده علي الزوجان بمجموعه من الواجبات الزوجيه المطلوبه لاستمرار الحياة الزوجيه وهذه ماده متميزه ورائعه  بشرط ان تكون مادة مفعله وملزمه وهنا اتساءل ماذا لو لم يلتزم احد الزوجان او كليهما بتلك الواجبات التي تفرضها احكام هذه الماده علي كليهما؟؟؟

هل سيتم الحكم بتطليقيهما؟؟
هل سيتم الحكم ببطلان عقد الزواج ؟؟
كيف يمكن تضمين القانون بماده قانونيه وجوبيه دون ان يكون هنا شرطا الزاميا يترتب عليه بطلان عقد الزواج في حالة عدم التزام احد الزوجان او كليهما بواجباتهما الزوجيه ؟؟

ان هذه الماده بوضعها الراهن لايمكن ان تكون ماده قانونيه ملزمه دون ان يترتب عليها بطلان عقد الزواج ولذلك فانه من خلال نص هذه الماده ووضعها ضمن مواد هذا القانون لا يمكن اعتبارها ماده قانونيه بل هي تأخد شكل النصيحه للزوجان وليس مكانها قانونا يحكم الاحوال الشخصيه الا اذا كانت ملزمه ويترتب علي ماورد بها احكاما من شأنها ابطال عقد الزواج

دور الانبا بولا ومجلسه الاكليريكي في ظل احكام القانون الجديد
 في حال اقرار قانونا للاحوال الشخصيه للطوائف المسيحيه سوف ينتهي دور المجلس الاكليريكي فيما يختص بالزواج والطلاق وينبغي ان تكون جميع احكام الطلاق وبطلان الزواج الصادره من المحكمه بموجب هذا القانون نافذه وليست في حاجه الي تصريحا بالزواج يصدره الانبا بولا ومجلسه الاكليريكي ولن نكون في حاجه الي خدمات نيافته في هذا الشأن


More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع