بقلم يوسف سيدهم
قراءة في ملفالأمور المسكوت عنها-(525)
أستكمل اليوم عرض ما بدأته الأسبوع الماضي حول ما تضمنه كتابأحكام وقواعد المواريث والوصية وفقا لأحكام الشريعة المسيحية-وأحكام الشريعة الإسلامية الذي أعده الأستاذ فتحي راغب حنا المحامي بالنقض والدستورية العليا,مسلطا الضوء علي ماينص علي تساوي أنصبة الإناث مع الذكور…
الوصية والميراث في لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس1938
الباب الثاني:في الميراث
0مادة(245):فروع المورث مقدمون علي غيرهم من الأقارب في الميراث فيأخذون كل التركة أو ما بقي منها بعد استيفاء نصيب الزوج أو الزوجة,فإذا تعددت الفروع وكانوا من درجة واحدة قسمت التركة فيما بينهم أنصبة متساوية ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثي,فإذا ترك المورث ابنا وبنتا أخذ كل منهما النصف,وإذا ترك ثلاثة من أبناء الدرجة الثانية كابن ابن وبنت بنت وابن بنت أخذ كل منهم الثلث.
مادة(246):إذا لم يكن للمورث فرع يرثه فإن باقي التركة بعد استيفاء نصيب الزوج أو الزوجة يؤول إلي أبيه وأمه…فإن كان أحدهما ميتا يقسم نصيبه علي أولاده الذين هم إخوة وأخوات المورث بالتساوي فيما بينهم…
مادة(247):إذا لم يكن للمورث فرع ولا أب ولا أم فإن صافي تركته بعد استيفاء نصيب الزوج أو الزوجة يؤول إلي إخوته وأخواته ويقسم بينهم حصصا متساوية متي كانوا متحدين في القوة بأن كانوا كلهم إخوة اشقاء أو إخوة لأب أو لأم لافرق في ذلك بين الأخ والأخت…وإذا كان بين الإخوة والأخوات المذكورين من توفي قبل المورث فإن حصته تؤول إلي أولاده بالتساوي بدون تفرقة بين الذكر والأنثي.
الوصية والميراث لدي طائفتي الروم الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس
الصادر من رئيس الجمهورية السورية بالموسوم رقم(7) لسنة2011
الباب الثاني:طبقات الورثة وتوزيع التركة
مادة(11):الطبقة الأولي…أولاد المتوفي وفروعهم يرثون آباءهم وأصولهم بالتساوي ودون تمييز بين الذكور والإناث…وإذا كان للمتوفي ولد واحد ذكرا كان أم أنثي فتنحصر التركة به…الطبقة الثانية: وفي حال عدم وجود ورثة من الطبقة الأولي وعدم وجود زوج أو زوجة وكان والدا المتوفي علي قيد الحياة عند وفاته فتنتقل التركة إليهما بالتساوي وإذا كان أحد الوالدين توفي قبل وفاة المورث فتنحصر التركة بالآخر وتنتقل إليه بالكامل…
الطبقة الثالثة:في حالة عدم وجود ورثة من الطبقتين الأولي والثانية وعدم وجود زوج أو زوجة للمتوفي توزع التركة علي الإخوة والأخوات الأشقاء بالتساوي فيما بينهم,ثم الجد والجدة لأب بالتساوي فيما بينهما أو للباقي منهما علي قيد الحياة,ثم الإخوة والأخوات لأب بالتساوي فيما بينهم…ثم علي الفروع بالتساوي فيما بينهم,ثم علي الجد والجدة لأم بالتساوي فيما بينهما أو للباقي منهما علي قيد الحياة,ثم علي الفروع بالتساوي فيما بينهم,ثم علي الإخوة والأخوات لأم بالتساوي فيما بينهم.
000عذرا للخوض في التفاصيل بما يحمل شبهة التكرار-ولكنه ليس تكرارا-لأني حرصت علي تأكيد المبدأ العادل الأصيل للمساواة المطلقة بين الذكور والإناث في جميع طبقات الميراث ومراتبه…وأظل مصرا علي ضرورة العمل علي تشريع هذا المبدأ ضمن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين أولا من أجل رد اعتبار المرأة ورفع الغبن التشريعي عنها في هذا الخصوص وثانيا كخطوة حضارية لتطبيق ذلك علي المرأة المسيحية بأمل أن يحذو المجتمع حذوها فيما يخص المرأة المسلمة فتتحقق العدالة والمساواة للمرأة المصرية علي الإطلاق…هل يعسر ذلك علي مصرنا الجديدة؟