الأقباط متحدون - السيسي يصدر قانون بعزل أساتذة الجامعات المحرضين على العنف
أخر تحديث ٠٠:٤٢ | الجمعة ١٦ يناير ٢٠١٥ | ١٠ طوبة ١٧٣١ ش | العدد ٣٤٤٨ السنة التاسعه
إغلاق تصغير

شريط الأخبار

السيسي يصدر قانون بعزل أساتذة الجامعات المحرضين على العنف

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي

خاص – الأقباط متحدون
نشرت صحيفة "المصري اليوم" نص قرارا بقانون أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، حيث يقضي القانون بعزل أعضاء هيئة التدريس الذين يحرضون على الشغب داخل الجامعات، أو يمارسون الأعمال الحزبية بها.

وجاء نص القانون كالأتي:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 110 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 النص الآتي :

يعاقب بالعزل عضو هيئة التدريس الذي يرتكب أي من الأفعال الآتية :

1- الاشتراك أو التحريض أو المساعدة على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو أي من منشآتها .

2- ممارسة الأعمال الحزبية داخل الجامعة .

3- إدخال سلاح من أي نوع كان للجامعة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات والمواد التي تعرض الأفراد والمنشآت أو الممتلكات للضرر أو الخطر.

4- كل فعل يزرى بشرف عضو هيئة التدريس أو من شانه ان يمس نزاهته وكرامته وكرامة الوظيفة أو فيه مخالفة لنص المادة 103 من هذا القانون .

ويحال مقترف أي من أفعال المشار إليها بالبنود ( 1- 2- 3 ) للتحقيق بقرار من رئيس الجامعة الذي له ان يأمر بإحالته لمجلس التأديب أن رأى محلا لذلك على أن يعلمه ببيان التهم الموجه إليه وبصورة من تقرير المحقق بكتاب موصى عليه بعلم الوصول قبل جلسة المحاكمة بسبعة ايام على الاكثر .

ويوقف عضو هيئة التدريس عن العمل بقوة القانون بمجرد صدور قرار إحالته للتحقيق حال اتهامه باقتراف أي من الأفعال المشار إليها في البنود ( 1- 2- 3 ) من هذه المادة لمدة لا تجاوز ستة اشهر أو لحين صدور قرار من مجلس التأديب في شان محاكمته تأديبيا أي التاريخيين اقرب، كما يمنع من دخول أماكن الجامعة عدا الأيام المحددة لنظر الجلسات التحقيق والمحاكمة التأديبية .

ويسرى حكم هذه الفقرة على معاوني أعضاء هيئة التدريس من المعيدين والمدرسين المساعدين، وعلى العاملين في الجامعة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين في الدولة المشار إليه فيما يتعلق باقترافهم الأفعال المنصوص عليها في البنود ( 1- 2- 3 ) من هذه الفقرة .

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار في الجريد الرسمية ويعمل به من اليوم الثاني لتاريخ نشره.


More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter