قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار طارق نعمان الفيل نائب رئيس المجلس، بإلزام الجهات الإدارية بالدولة بإعفاء العلاوات الخاصة المضمومة إلى المرتب الأساسي من أي ضرائب أو رسوم ورد المبالغ التي تم خصمها دون وجه حق.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر تحت عضوية المستشار محمد جمال الدين، أن المحكمة استقبلت عشرات الدعاوى من العاملين في عدد الجهات الإدارية منها "وزارة الخارجية والشهر العقاري، ووزارة العدل" تطالب بوقف احتساب ضريبة كسب العمل على العلاوات الخاصة التي لم يتم ضمها للمرتب، وكذلك الأجور المتغيرة والحوافز والمكافآت مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها استرداد ما تم خصمه من مبالغ دون وجه حق.
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى الفتوى التي أقرتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة والتي أوضحت فيها أن الضريبة على المرتبات تسري على ما تدفعه الحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة للموظف من مرتب مقابل العمل الفعلي، وما يؤديه له من مزايا نقدية وعينية كجزء متمم لهذا المرتب، كما تسرى هذه الضريبة على ما يأخذ حكم المرتب من دفعات دورية وعلى ما يدفع للموظف بصفة مستمرة من مكافآت عن أعمال مكملة للعمل الأصلي، وقد أعفى المشرع العلاوات الخاصة المضمومة إلى المرتب الأساسي من أي ضرائب أو رسوم بما فيها الضريبة الموحدة على المرتبات، ومن ثم فإن الإعفاء يقتصر على قيمة هذه العلاوات ولا يمتد إلى غيرها من أي مبالغ تكون قد تأثرت بالضم كالحوافز والمكافآت والأجور الإضافية التي تصرف منسوبة إلى الأجر الأساسي.