تبدأ وزارة القوى العاملة والهجرة، خلال أكتوبر الجارى، جلسة الحوار المجتمعى الرابعة حول مسودة مشروع قانون العمل الجديد، وذلك بحضور ممثلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحادات والنقابات المستقلة، وأصحاب الأعمال، بعد التوافق على ٤٣ مادة من مشروع القانون، منها ٩ مواد إصدار و١٠ تعاريف وأحكام عامة.
وقالت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، إنه بعد انتهاء الحوار المجتمعى وتوافق جميع الأطراف على مشروع القانون، سيتم رفعه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره، بمعنى إحالته إلى مجلس النواب القادم، ويكون المشروع فى عهدة ممثلى الشعب بكافة أطيافه، والبرلمان هو الجهة التشريعية التى تحافظ وتراعى مصالح الشعب وفقاً للدستور ليصدر متوافقاً ومتوازناً بين طرفى العملية الإنتاجية.
وأضافت عشرى، فى تصريحات صحفية أمس، أن مشروع القانون الجديد يهم قاعدة عريضة من العمال وأصحاب الأعمال، ويعد من أهم القوانين التى تمس الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فى أى مجتمع حديث، ويستمد أهميته من أهمية العمل كقيمة إنسانية واجتماعية واقتصادية، والوزارة تأمل أن ينال التوافق بين أطراف العمل الثلاثة، حتى لا يقال إن الوزارة تفرض قانوناً على طرفى العمل.
وأوضحت أنه فيما يتعلق بحق الإضراب نص الدستور الجديد على حق الإضراب السلمى على أن ينظمه القانون، والمشروع يتناول حق الإضراب بتنظيم منضبط يقر أحقية العمال فيه، وتمت إضافة تعريف محدد للإضراب الكلى والجزئى والاعتصام، حيث أثار عدم وجود تعاريف محددة لها بالقانون السابق العديد من المشكلات، منها الخلط بين الإضراب والاعتصام.
وتابعت أنه من هذا المنطلق تم التوافق بين ممثلى العمال وأصحاب الأعمال خلال الحوارات المجتمعية الثلاثة السابقة على أن الإضراب هو التوقف السلمى لجميع العمال أو بعضهم عن أداء أعمالهم المكلفين بأدائها باتفاقهم السابق أو اللاحق بقصد حث صاحب العمل على استئناف المفاوضات لتحقيق مطالب مهنية مشروعة سبق رفضها، وعرف الاعتصام بأنه هو التواجد السلمى للعمال أو فريق منهم فى مكان العمل بعد أداء العمل المكلفين به تعبيراً عن رغبتهم فى تحقيق مطالبهم المهنية المشروعة.
وذكرت أن مشروع القانون استثنى عمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم من تطبيق القانون عليهم، ويأتى ذلك من منطلق طبيعة العلاقة داخل المنزل لأنها علاقة خاصة، ويصعب على مفتش العمل الدخول للمنزل للمراقبة والتفتيش على شروط وظروف العمل، لخصوصية وحرمة المنزل طبقا للدستور، الذى نص على حرمة المنازل، ولا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب.
وأشارت إلى أنه تم تشكيل لجنة فرعية انبثقت من اللجنة التشريعية الخاصة بإعداد القانون، لدراسة كيفية توفير الحماية لعمال الخدمة المنزلية، واقترحت أن يتم إلزام مكاتب التخديم باستخدام سجلات لبيانات صاحب المنزل الذى يلحق عاملاً أو عاملة بالخدمة، والأجر المتفق عليه، وظروف العمل، والوزارة تبحث عن مظلة قانونية لحماية هذه الفئة.
ولفتت الوزيرة إلى أنه تم التوافق على أن يستحق العاملون الذين تسرى فى شأنهم أحكام القانون علاوة سنوية دورية فى تاريخ استحقاقها لا تقل عن ٧% من الأجر التأمينى، وذلك حتى يصدر المجلس القومى للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة.
وقالت إنه تم الاتفاق على المادة التى تنص على «لا تخل أحكام القانون بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه».
وأضافت إنه فيما يتعلق بعقود العمل تم التوافق على أن تكون فترة الاختبار فى عقد العمل غير محدد المدة وعقد العمل محدد المدة لأكثر من سنة لفترة لا تزيد على ٣ أشهر، وبالنسبة لعقد العمل محدد المدة تم التوافق على حظر تجاوز فترة الاختبار مدة شهر إذا كانت مدة العقد سنة فأقل، وفى جميع الأحوال لا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد.
وتابعت أنه من أهم مواد مشروع العمل الجديد التى اتفق عليها الحوار فى ٣ جلسات هى إنشاء مجلس قومى لتخطيط واستخدام القوى العاملة فى الداخل والخارج برئاسة الوزير المختص، ويضم ممثلين للوزارات المعنية واتحادات العمال وفقاً للتمثيل النسبى لكل منهم ومنظمات أصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم مع مراعاة التساوى فيما بينهم.
وأوضحت أن المجلس يختص برسم السياسة العامة لاستخدام العمالة ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة لهذا الاستخدام، على أن يصدر بتشكيل المجلس ونظام سير العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء فى مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتابعت أن المشروع يحظر على أى شخص طبيعى أو معنوى أو بالوساطة أو الوكالة مزاولة عمليات التشغيل أو اختيار الأفراد لشغل الوظائف بالمنشآت بالداخل أو تكليف العاملين لديه لشغل وظيفة شاغرة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، ويسرى هذا الترخيص لمدة ٥ سنوات، على أن يتضمن الترخيص المهن التى يرخص بالعمل فيها، ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد إجراءات ورسوم منح التراخيص.
وأشارت إلى أن المشروع يحظر على الجهة المرخص لها أن تتقاضى من العامل أى مقابل- بطريق مباشر أو غير مباشر- تحت أى مسمى نظير تشغيله، ولها أن تحصل على أتعابها من المنشآت التى تتعامل معها وفقاً للاتفاق المبرم بينهما، سواء فى مجال تقديم استشارات التوظيف أو إلحاق العاملين للعمل لديها أو تشغيل وظيفة شاغرة أو خلافه.
وحدد المشروع حالات إلغاء الترخيص إذا فقد شرطا من شروطه، أو تقاضى المرخص له طالب العمل أى مقابل بطريق مباشر أو غير مباشر، أو إذا تقدم ببيانات غير صحيحة.
كما حظر المشروع مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالخارج إلا عن طريق الوزارة المختصة، والوزارات والهيئات العامة، وشركات القطاع العام والأعمال العام والخاص المصرية فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية فى حدود أعمالها وطبيعة نشاطها، والشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو ذات المسؤولية المحدودة بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، والاتحادات، والنقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط، والسفارات والقنصليات العربية والأجنبية إذا كان التعاقد مع جهات حكومية أو هيئات عامة ببلدانها.
وحظر المشروع على الجهات السابقة تقاضى أى مبالغ من العامل بطريق مباشر أو غير مباشر، ويحق لها أن تقاضى أتعابها من أصحاب الأعمال وفقاً للاتفاق المبرم بينهما.
ونص المشروع على عدم الجواز للأجنبى بالعمل داخل البلاد إلا بعد حصوله على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، كما لا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد حصول العامل على هذا الترخيص، وأن يكون مصرحاً للأجانب بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.