أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 293 لسنة 2014 بتفويض رئيس الوزراء في بعض الاختصاصات المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات في مجالات التصرف بالمجان في أملاك الدولة، ونزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وحماية الآثار، ومنح المعاشات والمكافآت الاستثنائية، وتقرير إعانات أو قروض أو تعويض عن الخسائر والنفس والمال، ومجال العاملين بالدولة، والهيئات العامة وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والأزهر الشريف، ومجمع اللغة العربية، والجامعات، والمرافق العامة، والجمعيات ذات النفع العام، والإدارة المحلية، وحالة الطوارئ، والإعفاءات الجمركية، وتأشيرات الموازنة.
ونص القرار على تفويض رئيس الوزراء في اختصاص رئيس الجمهورية باختيار من يقوم من الوزراء بأعمال من يتغيب منهم، أو يقوم مانع به، كما سيكون رئيس الوزراء هو ذاته الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2009، وله أن يفوض في بعض اختصاصاته في هذا الشأن.
وصرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن القرار صدر إعمالا لنص المادة 148 من الدستور التي تمنح لرئيس الجمهورية الحق في تفويض بعض اختصاصاته لرئيس الوزراء، أو لنوابه، أو للوزراء والمحافظين، وبعد مراجعة القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض في الاختصاصات.