طوسون: المحكمة خالفت الدستور والقانون وأعدمت طفلا لم يتجاوز 18 عاما
حصلت "الوطن"على مذكرة الطعن التى تقدم بها المحامى الإخوانى محمد طوسون فى الحكم الصادر من محكمة المنيا الذى قضى بإعدام 183 متهما من الإخوان فى قضية أحداث مركز العدوة بالمنيا.
قدمت المذكرة 12 سببا لنقض الحكم الصادر بالإعدام، ومن أبرزها بطلان الحكم المطعون فيه لصدوره من دائرة مختارة وقضاة مختارين بعينهم، وحرمان المتهم من المحكمة أمام قاضيه الطبيعى، وإهدارا للأسس الأصلية التى تقوم عليها فكرة العدالة المجردة.
ومنها أيضا مخالفة الدستور والقانون والإخلال بحق الدفاع، لأن المحكمة باشرت إجراءها فى غياب محامى المتهمين، وذلك بالمخالفة لنص المادة 54 من الدستور، التى أوجبت حضور المحامى للمحكمة فى الجرائم التى يجوز فيها الحبس.
كما استندت أسباب الطعن على الحكم إلى مخالفة القانون وقانون الطفل، بعد صدور حكم بإعدام الطفل أمام محمد العدوى مواليد فبراير1996، وذلك بالمخالفه بنص المادة "111" من القانون 12لسنة 96، والمعدل بقانون رقم 12 لسنة 2008، والذى ينص بأنه لا يجوز الحكم بالإعدام أو السجن المشدد لمن لم يتجاوز عمره 18 عاما وقت ارتكاب الجريمة.
كذلك مخالفة القانون وصدور حكم الإعدام استنادا إلى أحكام باطلة أجريت من جهة غير مختصة، وبمعرفة عضو النيابة، وذلك بالمخالفة لنص المادة 206 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، والتى أعطت سلطة قاضى التحقيق لدرجة رئيس نيابة على الأقل وليس عضوا بها.
كذلك مخالفة القانون لاستناده إلى تحريات تمت من ضباط الأمن الوطنى وليس من مأمورى الضبط القضائى ذوي الاختصاص العام، وذلك طبقا لنص المادة 23 فقرة "ب" من قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد محمد طوسون، لـ"الوطن"، أنه تقدم بنحو 60 ورقة تضمنت أسباب الطعن على الحكم". وقال "أتوقع أن تغير هذه الأسباب مجرى القضية فى الأيام المقبلة، بخاصة أن هناك 5 أسباب فى الحكم الصادر تؤكد انقضاء الدعوى من مضمونها".