الاثنين ٧ يوليو ٢٠١٤ -
١٧:
٠٣ م +02:00 EET
دار الإفتاء
* النفقة على الزوجة في مقابل تمكين المرأة زوجها من الاستمتاع بها.
كتبت – أماني موسى
أكدت دار الإفتاء على وجوب ضرب المرأة الناشذ "التي لا تطيع زوجها"، وأضافت الإفتاء عبر ضفحتها الرسمية بالفيسبوك على وجوب ضرب المرأة الناشذ إذا خرجت بغير إذن زوجها، أو أغلقت الباب في وجه زوجها، وأيضًا عدم فتحها الباب له ليدخل، وكان قفله منها، وذلك مع منعه من فتح الباب، وكذلك حبس الزوج يعتبر من النشوز، وتكون المرأة ناشزًا بمنعها الزوج من الاستمتاع بها حيث لا عذر.
وتابعت في إجابتها على سؤال من أحدهم عن نشوذ الزوجة وحكم النشوذ في الإسلام: قال الإمام الطبري في تفسيره (8/ 299 ط/ مؤسسة الرسالة): "نشوزهن" يعني: استعلاءَهن على أزواجهن، وارتفاعهن عن فُرُشهم بالمعصية منهن، والخلاف عليهم فيما لزمهنّ طاعتهم فيه، بغضًا منهن وإعراضًا عنهم.
وعلى الزوج الذي تمتنع زوجته عنه أن يتولى تأديبها بنفسه بالضرب.
وأستطردت إن ما يترتب على النشوذ هو سقوط النفقة والسكنى، فالناشز لا نفقة لها ولا سكنى؛ لأن النفقة إنما تجب في مقابلة تمكين المرأة زوجها من الاستمتاع بها بدليل أنها لا تجب قبل تسليمها نفسها إليه، وإذا منعها النفقة كان لها منعه من التمكين.
وأيضًا يجوز تأديبها بالهجر والضرب بشكل غير مبرح.