كتبت – أماني موسى
أحال مجلس الوزراء اليوم، النسخة النهائية من مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل (رقم 91 لسنة 2005) وقانون ضريبة الدمغة (رقم 111 لسنة 1980) إلى رئيس الجمهورية، وذلك بعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية ومراجعته من قبل مجلس الدولة.
وتضمن القانون بعض تعديلات وهي كالآتي:
إلغاء رسم الدمغة المفروض حاليًا على تعاملات بيع وشراء الأوراق المالية، وفرض ضريبة على ناتج التعامل المقيمين وغير المقيمين على الأوراق المالية المقيدة فى البورصة بواقع 10% من صافى ربح المحفظة أياً كانت نسبة الملكية وذلك على الأرباح المحققة فقط، وتتم المحاسبة فى آخر كل سنة. على أن ترحل الخسائر المحققة للمقيمين حتى ثلاثة سنوات.
تفرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع 10% ، وتنخفض إل 5% للمساهم الحائز على 25% فأكثر من رأسمال شركة ويحتفظ بالسهم لعامين على الأقل، وذلك تشجيعاً للاستثمار المباشر.
هذا ويخصم للأشخاص الطبيعيين المقيمين عشرة آلاف جنيه من إجمالى التوزيعات التى يحصلون عليها، وذلك قبل حساب الضريبة. لا تخضع الأسهم المجانية لضريبة بشرط عدم التصرف فيها لمدة عامين كاملين من تاريخ الحصول عليها.