اليوم السابع | السبت ٢٢ مارس ٢٠١٤ -
٤٧:
١١ م +02:00 EET
ارشيفيه
قال المركز الوطنى للأبحاث البرلمانية، فى بيان له اليوم السبت، إن تعليمات لجنة الانتخابات الرئاسية لم تضع قواعد، وقال رامى محسن مدير المركز، إن قانون الانتخابات الرئاسية قد أضاف من ضمن شروط الترشح للرئاسة، ألا يكون المرشح مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية، ثم جاء قرار لجنة الانتخابات الرئاسية 3 لسنة 2014 بإسناد مهمة الكشف الطبى إلى الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، وألزمتها بتقديم تقرير طبى يوضح مدى صلاحية المرشح لتولى منصب رئيس الجمهورية.
وقال البيان "للأسف لم تأت اللجنة بجديد فى قرارها، وفسرت الماء بعد الجهد بالماء، كما لم توضح اللجنة أمرين غاية فى الأهمية الأول ما هى معايير اعتبار ذلك المرض مؤثرا على بدن وذهن المرشح من عدمه، لاسيما أن هناك أمراضا مزمنة يعيش بها معظم الشعب المصرى (ارتفاع ضغط الدم.. السكر..) قد تكون مؤثرة لدى البعض وغير ذلك لدى البعض الآخر.
وأوضح أن الأمر الثانى لم تبين اللجنة فى القرار الخاص بقواعد توقيع الكشف الطبى، تفاصيل ذلك الكشف، والأوراق المطلوبة وطريقة التظلم من قرار هذه اللجنة، أو على الأقل لم تحدد هل يجوز تقديم شهادات طبية معتمدة للمرشح عن حالته الصحية تقدم منه كدليل على الكفاءة الصحية أم أنه لا يجوز الاعتداد بأى دليل آخر، ويكتفى بتقرير اللجنة وكشفها على المرشح دون الاعتماد على أى تقارير صحية للمرشح من جهات خارجية.
وأفاد البيان أن المفاجأة طالعتنا ممثلة رسمية عن الإدارة العامة للمجالس الطبية، وتساءلت ما هى معايير المرض الذى يؤثر على أداء الرئيس من عدمه.
وطالب البيان المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية اللجنة بإصدار لائحة تنفيذية وتفصيلة تبين مهام اللجنة، وطريقة الكشف، معايير واضحة لما يعتبر مرضا يؤثر على أداء رئيس الجمهورية، من عدمه، ولائحة توضح طريقة التظلم من قرارات اللجنة وكيفية التظلم، كذلك لائحة تبين ما إذا كان يجوز الاستعانة بشهادات أو تحاليل صادرة من مستشفيات خاصة من عدمه.
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.