قال مصدر عسكرى لـ"اليوم السابع" إن إصدار رئيس الجمهورية قرارات تخص تعديل أحكام القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة والقوات المسلحة، وقرار بقانون رقم 19 لسنة 2014 بشأن إنشاء مجلس الأمن القومى، ماهو إلا تفسير لنصوص الدستور المعدل ، الذى تم إقراره فى 18 يناير 2014 .
وأوضح المصدر أن النصوص الدستورية لابد أن يتم توضيحها من خلال قوانين مفسرة لها من خلال البرلمان أو رئيس الجمهورية، خاصة وإن كانت تتعلق بمنظومة الأمن القومى.