السبت ١ فبراير ٢٠١٤ -
٢٠:
٠٥ م +02:00 EET
محمد مرسي
كتب صفوت فكري
في تصريح خاص للاقباط متحدون صرح رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية أنه طبقا لنص المادة (156) من الدستور اذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد.
وأضاف محسن أن المركز قد أجرى دراسة واسعة حول الأجندة البرلمانية القادمة والتي توصلت الي
أولا: مراجعة كافة القوانين التى أصدرها مجلس الشورى المنحل (2012).. كى تتواكب مع الدستور الجديد.. وهى:
"14 " قانوناً وأهمها " قانون الصكوك"
ثانيا: مراجعة كافة القرارات بقوانين التى اصدرها الرئيس المعزول مرسي، أو التى اصدرها الرئيس المؤقت المستشار/ عدلى منصور
وأكد محسن أنه طبقا لنص المادة (156) من الدستور إذا عرضت هذه القرارات علي مجلس النواب الجديد ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار
ثالثا: القوانين الجديدة التي يجب إقراراها
حيث ان الدستور الجديد.. قد أوجب ان يتم اصدار 24 قانونا جديدا، كترجمة لمواد ونصوص هذا الدستور وأهمها "قانون بشان العدالة الاجتماعية " " قانون بشأن حماية قناة السويس " " قانون بشأن دور العبادة".