الأقباط متحدون - مشروع الدستور ما له وما عليه
أخر تحديث ١٥:٠٢ | الثلاثاء ١٧ ديسمبر ٢٠١٣ | كيهك ١٧٣٠ ش ٨ | العدد ٣٠٤٣ السنة التاسعه
إغلاق تصغير

شريط الأخبار

مشروع الدستور ما له وما عليه

ارشيفيه
ارشيفيه

 أفرزت لنا لجنة الخمسين لوضع الدستور المصرى، مشروع دستور مكون من 6 أبواب ويحمل 247 مادة،  وطبقا لما قاله السيد عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين يحتوى على 46 مادة جديدة و96 مادة مستحدثة و105 مادة متطابقة مع مواد قديمة. وفى هذا المقال نوضح بعض من مزايا وسلبيات مشروع الدستور الجديد.

 
ميزات الدستور
 
تحويل ”تكفل“ الى ”تلتزم فلدساتير الماضية كانت تحمل لنا كلمات مطاطة وعامة غير محددة مثل "تكفل الدولة" وفى مشروع الدستور الجديد تحولت الى "تلتزم" فى العديد من المواد فهناك التزام امام الدولة  بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين(مادة 8) وتلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز.(مادة 9) ويلتزم اول مجلس نواب باصدار قانون العدالة الانتقالية  فى اول انعقاد له (مادة 241) وغيرها
 
 تحديد نسب مئوية:
 

 فى الدساتير الماضية لم يكن هناك تحديدا واضحا لنسب مئوية للحقوق التى تقدمها الدولة من تعليم وصحة وفى مشروع الدستور الجديد حدد نسبة من الناتج القومى لا تقل عن  4% للتعليم الأساسى (مادة 19) و 2% للتعليم الجامعى (مادة 21) و1% للبحث العلمى (مادة 23) وتتصاعد هذه النسب تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية
تمثيل الشباب والمرأة والمسيحين وذوى الاعاقة:حدد الدستور فى كل وحدة محلية ان يُخصص 25% من عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، و 25% من العدد للمرأة ، علي ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50%  من إجمالي عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسباً للمسيحيين وذوي الاعاقة.
 
وبخصوص مجلس النواب القادم، وضع الدستور مادة تؤكد على عمل الدولة علي تمثيل الشباب والمسيحيين والاشخاص ذوي الاعاقة تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور(مادة 244).

قانون بناء الكنائس 

الزم الدستور مجلس النواب القادم فى اول دور انعقاد له اصدار قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.(مادة 235)  ويبقى السؤال ماذا لو كان البرلمان اغلبن من الاخوان والمؤلفة قلوبهم فكيف سيكون شكل هذا القانون !!
 
تجريم التمييز:من ايجابيات الدستور إنشاء مفوضية مستقلة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، واحالة ذلك الى القانون لتنظيمة واعتبار التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. فلاول مرة يوضع نص يجرم كافة أشكال التمييز
 
حرية العقيدة:
اكد الدستور فى المادة رقم 64 على ان حرية الاعتقاد "مطلقة" بعد ان كانت فى دستور الاخوان "مصونة" .
 
التوقيتات:
حدد الدستور مواعيد الطعن على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها وانتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الاداري. على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن. كما حدد الدستور انتخاب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوزتسعين يوماً من تاريخ خلو المنصب (مادة 160).

الاستقلال:
اتاح مشروع الدستور استقلال العديد من الهيئات مثل : الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة (مادة 7) وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة وتديرها هيئة مستقلة (مادة 17) للوحدات المحلية موازنات مالية مستقلة.(مادة 217)، السلطة القضائية مستقلة (مادة 184) ولها موازنة مستقلة (مادة 185)، مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة (مادة 190)، المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة  ولها موازنة مستقلة(مادة 191)، قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، (مادة 196)، النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة (مادة 197)، القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة (مادة 204)، الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة (مادة 208)، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة وموازنتها مستقلة.(211)، الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة(212)، الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة (مادة 213) بالاضافة الى تحديد د القانون المجالس القومية المستقلة، وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري.(مادة 214). كما يتحدث الفصل السابع عن المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية - وينظم الفرع الثاني دور الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
 
فئات مجهولة:
لأول مرة فى الدساتير المصرية يذكر التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. (مادة 181)
 
 
السلبيات
رغم كل هذه الايجابيات فى مشروع الدستور الا ان هناك عدد من السلبيات نراها مثل الملح الزائد فى الطعام الجيد كالتالى:
 
المحاكمات العسكريه
رغم ان مادة القضاء العسكرى تبدأ بعدم اجازة محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى (مادة 204) ، إلا ان المادة تضع عدد من الاستثناءات منها الإعتداءً مباشراً على المنشأت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم
 
الغام موقوتة

حدد الدستور إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء يُنتدبون ندبا كليا بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، والمشكلة هنا فى حالة التصويت لاى قرار فان العدد الزوجى لا يسمح لترجيح كفة عن اخرى فى حالة تساوى الاصوات فى التصويت وكان يجب ان يكون المجلس مكونا من عددا فرديا (المادة 209)
 
 عبارات مطاطة:
رغم ان هذا الدستور تلافى الكلمات المطاطة والغير محددة فى الدساتير السابقة الا ان هناك العديد من العبارات اللازمة والتى تثير القلق مثل " وذلك علي النحو الذي يحدده القانون" فهو يضع العديد من المواد تحت اسرى واضعى القانون من مجلس النواب القادم باتجاهتهم المختلفة
 
الترشح للرئاسة:
اشترط الدستور لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها (مادة 142) ويبقى السؤال اذا اجريت الانتخابات الرئاسية اولا فهل سيصبح الدعوة للانتخابات الرئاسية غير دستورية لعدم وجود مجلس للنواب وفقد ميزة سهلة للمرشحين فى الحصول على توقيع 20 عضو من مجلس النواب.
 
 غياب مدنية الدولة: 
لا يوجد نص لمادة صريحه وواضحة تؤكد على مدنية الدولة فى حين تم تعديل عبارة "حكم مدنى" الى "حكومتها مدنية" وهى عبارة مثيرة للجدل الدستورى فالحكومة المدنية تعنى ان افرادها من الوزراء وغيرهم من المدنين وهى قد تعنى عدم وجود وزير دفاع عسكرى او وزير اوقاف تابع للازهر ضمن تشكيل الحكومة؟
 
 
 
تكوين الاحزاب الدينية:
رغم ان المادة 73 حظرت مباشرة أى نشاط سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على "أساس" دينى، الا انها لم تؤكد على حظر الاحزاب ذات "المرجعية" الدينية مثل حزبى النور والحرية والعدالة.
 
 
 
تقييد ممارسة الشعائر الدينية:
قيد الدستور حق  ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة  على أصحاب الأديان السماوية (مادة 64) وبالتالى حرم فئات من المجتمع مثل البهائيين والسبتيين وشهود يهوه من ممارسة شعائرهم الدينية.

مواد طائفية: 

المواد 2،3،7 تؤسس لدولة دينية/طائفية فالدولة كائن اعتبارى ليس لها دين (مادة 2)، وتخصيص مواد خاصة للمسيحيينواليهوددون النظر لغير المسلمين الآخرين نوعا من الطائفية (مادة 3) وجعل الأزهر مرجعا فى العلوم الدينية والشئون الاسلامية ربما يكون سيفا يسلط على رقاب العباد فى حال تغيير قيادات الأزهر فى اى لحظة زمنية (مادة 7)
 
 
 
مواد سلطوية:
هناك عدد من المواد تؤكد على عدم عزل مسؤليين مثل عدم عزل شيخ الازهر (مادة 7) والقضاة (مادة 186) ورئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا (مادة 194)،وأعضاءالقضاءالعسكرى (204)
 
 
 
يبقى أن نقول انه لا يوجد دستور يمكن أن يرضى جميع المواطنيين، لكن هناك مبادئ عامة لا يمكن التنازل والتغاطى عنها وكنا نأمل من الدستور ان يكون خير معبر عن ثورتى 25 و 30 يونيو ولكن يبدو ان لجنة الخمسين سقطت فى فخ التوازنات لارضاء التيار السلفى ونخلص القول بأن دستور مؤقت للبلاد يستمر عدة سنوات أفضل من دولة بلا دستور.

نقلا عن حوارات اون لاين
 
 

More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع