الأقباط متحدون - شاهد بالفيديو : الرئيس عدلي منصور يقر قانون التظاهر
أخر تحديث ٢٣:٤٥ | الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠١٣ | هاتور ١٧٣٠ ش ١٥ | العدد ٣٠٢٠ السنة التاسعه
إغلاق تصغير

شريط الأخبار

شاهد بالفيديو : الرئيس عدلي منصور يقر قانون التظاهر

الرئيس عدلي منصور يقر قانون التظاهر
الرئيس عدلي منصور يقر قانون التظاهر
الرئاسة تعقد مؤتمرً صحفياً للرد على الاستفسارات بشأن قانون التظاهر ، بحضور السفير إيهاب بدوي - المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية ، حيث تنص المادة 1 على حق المواطنين في تنظيم المظاهرات السلمية ، المادة 5 تنص على حظر الإجتماع لغرض سياسي في أماكن العبادة ، المادة 6 تنص على عدم حق المتظاهرين في حمل السلاح ، المادة 6 تنص على حظر إرتداء الأقنعة لإخفاء ملامح الوجه ، المادة 7 تنص على حظر قطع الطرق وتعطيل حركة المرور ، المادة 8 تنص على ضرورة الإخطار لمن يريد تنظيم التظاهرات ، المادة 8 : يجب على الداعين للتظاهرة أن يخطروا الجهات المعنية قبلها بـ 3 أيام ، المادة 8 : يجب على الداعين للتظاهرة إخطار الجهات المعنية بمكان وميعاد التظاهرات ، المادة 8 : يجب على الداعين للتظاهرة إخطار الجهات المعنية ببياناتهم ، المادة 9 : وزير الداخلية يشكل لجنة في كل محافظة لتأمين المظاهرات المعلن عنها ، المادة 10 : جواز منع التظاهرة في حالة تهديدها للأمن والسلم ، المادة 10 : يجوز للداعين للتظاهرات أن يتظلموا ضد منع تظاهراتهم ، المادة 11 : تتولى قوات الأمن فض التظاهرات التي تحيد عن السلمية ، المادة 12 : التعامل الأمني المتدرج منع التظاهرات التي تحيد عن السلمية ، المادة 12 : على قوات الأمن أولاً توجيه إنذارات شفهية لفض التظاهرات غير السلمية ، المادة 12 : في حالة عدم الإستجابة للإنذارات يتم إستخدام الغازات المسيلة للدموع ، المادة 13 : إستخدام الخرطوش حالة عدم نجاح مواد المادة 12 في فض التظاهرات غير السلمية ، المادة 15 : إمكانية التظاهر دون إخطار في أماكن محددة ، المادة 17 : يعاقب بالسجن المشدد من يحمل سلاحاً أو مفرقعات أثناء التظاهرات ، المادة 18 : يعاقب بالسجن المشدد والغرامات كل من ثبت حصوله على أموال لإخراج التظاهرات عن سلميتها ، المادة 19 : يعاقب بالحبس 2 - 5 سنين والغرامات كل من خالف المادة 7 ، المادة 20 : يعاقب بالحبس أو الغرامات أو كليهما كل من ارتدى أقنعة أثناء التظاهرات ، المادة 21 : يعاقب بالغرامة 10 - 30 ألف جنيه كل من نظم تظاهرة دون إخطار الجهات المعنية ، المادة 23 : يلغى كل من يخالف هذا القانون من أحكام .
 


More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter