الأقباط متحدون - سحب الجنسية المصرية من ابناء مرسى الأمريكان
أخر تحديث ٢١:٠٧ | الاثنين ٢٨ اكتوبر ٢٠١٣ | بابه ١٧٣٠ ش١٨ | العدد ٣٢٩٥ السنة التاسعه
إغلاق تصغير

سحب الجنسية المصرية من ابناء مرسى الأمريكان

محمد مرسي
محمد مرسي

 أوصت هيئة مفوضى الدولة، بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بإصدار حكم قضائى بإلغاء القرار الصادر من وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم رقم 1003 لسنة 2013، والذى أصدره إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، بشأن السماح لأحمد والشيماء محمد مرسى من التجنس بالجنسية الأمريكية مع احتفاظهما بالجنسية المصرية. 

 
وطالب تقرير هيئة المفوضين بعرض إسقاط الجنسية المصرية عنهما على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنهما وللنظر فى إسقاط جنسيتهما من عدمه بما يتفق وأحكام القانون. 
 
أعد التقرير، المستشار وائل فرحات عبدالعظيم، وأشرف عليه المستشار أحمد سعد البرعى، نائب رئيس مجلس الدولة، فى الدعوى رقم 44080 لسنة 66 قضائية، المقامة من محمد حامد سالم، المحامى، قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، مطالبًا فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن أبناء الرئيس المعزول مرسى، وسحب وإلغاء جواز سفرهما المصرى وتقديم شهادة رسمية بإسقاط الجنسية المصرية عنهما للجنة العليا للانتخابات الرئاسية لاتخاذ ما تراه حيال مرسى واستبعاده من خوض الانتخابات وبطلان ترشحه. 
 
وأكدت الدعوى، أن نجليّ مرسى يحملان الجنسية الأمريكية منذ أوائل الثمانينيات من القرن الماضى، دون إذن من السلطات المصرية المختصة، وهو ما يتعين إسقاط الجنسية المصرية عنهما، وأنه أثناء نظر الدعوى تم إصدار قرار من وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، إبان حكم الرئيس المعزول مرسى للسماح لهما بالتجنس بالجنسية الأمريكية. 
 
ذكر تقرير هيئة مفوضى الدولة أن الثابت من الأوراق أن نجلى الرئيس السابق "أحمد والشيماء "ولدا بالولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 24-5-1981 و20-12-1982 على الترتيب لوالدين مصريي الجنسية، وحصلا على الجنسية الأمريكية بالميلاد طبقًا للقانون الأمريكى، وبتاريخ 25-5-2013 صدر قرار وزير الداخلية رقم 1003 لسنة 2013 بالإذن لهما بالتجنس بالجنسية الأمريكية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية. 
 
وقال التقرير إن القاصر الذى يكتسب جنسية دولة أجنبية بالميلاد على إقليم هذه الدولة يظل محتفظًا بجنسيته المصرية حتى يبلغ سن الرشد وعليه حينئذٍ وفى خلال سنة من تاريخ بلوغه لسن الرشد أن يتقدم للدولة المصرية ممثلة، فى وزير الداخلية بطلب يحدد فيه رغبته فى الاحتفاظ بالجنسية المصرية إلى جانب جنسيته الأجنبية أو بالتخلى عنها. 
 
وأضافت تقرير المفوضين أنه إذا ما انقضت تلك المدة دون أن يحدد موقفه على النحو المذكور، فإنه يعامل معاملة من يتجنس بجنسية دولة أجنبية، دون الحصول على إذن مسبق ويكون على وزير الداخلية بهذه الحالة أن يرفع الأمر لمجلس الوزراء ليقرر ما يراه بشأن الموافقة على احتفاظه بجنسيته المصرية إلى جانب الجنسية الأجنبية أو عدم الموافقة، ومن ثم إسقاط الجنسية، وفقًا للاعتبارات التى يقدرها وبما له من سلطة تقديرية طالما لم يتعسف فى استعمال السلطة أو ينحرف بها. 
 
واستند تقرير هيئة مفوضى الدولة، إلى أن الأوراق قد خلت مما يفيد تقدم أحمد والشيماء محمد مرسى، بطلب احتفاظ بالجنسية المصرية خلال سنة من تاريخ بلوغ سن الرشد، وأنه لم يتقدما بالطلب المذكور إلا بعد مرور ما يتجاوز عشر سنوات على بلوغهما سن الرشد، وكذلك بعد إقامة الدعوى الماثلة بشأن قرار وزير الداخلية السابق، لذا فإنهما يعاملان وفقًا لنصى المادتين 10 و16 من قانون الجنسية. 
 
وأوضح تقرير هيئة مفوضى الدولة، أنه كان يتعين على وزير الداخلية أن يبادر بعرض هذا الطلب على مجلس الوزراء لإعمال سلطته بشأنه، إلا أنه أصدر قرارًا رقم 1003 لسنة 2013 متضمنًا السماح لهما بالتجنس بالجنسية الأمريكية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية. 
 
وقال التقرير، إن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، قد افتأت على سلطة مجلس الوزراء على النحو المتقدم، ويكون القرار المطعون فيه صادرًا من جهة غير منوط بها إصداره قانونًا وغير مفوضه فى إصداره مما يصمه بعيب عدم الاختصاص. 
 
وأضاف أنه يتعين إلغاؤه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إحالة الطلب المقدم من المدعى عليهما الأول والثانية لمجلس الوزراء ليقرر ما يراه بشأن السماح لهما بالاحتفاظ بالجنسية المصرية بجانب الأمريكية أو يقرر إسقاط الجنسية المصرية عنهما لاحتفاظهما بالجنسية الأمريكية. 
 
وأشار تقرير هيئة مفوضى الدولة، إلى أن المادة 10 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، ألزمت أن يكون طلب الإذن سابقاً على اكتساب الجنسية الأجنبية، وليس لاحقاً عليها، (لأن هذا هو مقتضى الإذن أى استئذان الدولة المصرية قبل السعى للحصول على جنسية دولة أجنبية). 
 
كما أشار إلى أن المادة 16 من ذات القانون أعطت لمجلس الوزراء الاختصاص فى نظر شأن من تجنس بجنسية أجنبية، دون الحصول على إذن صريح من وزير الداخلية، باعتباره يشمل جميع الوزراء فى السلطة التنفيذية وبالتالى يكون هو الأقدر على حفظ مفهوم الأمن القومى من جميع جوانبه، بحيث يقرر هو فقط مدى خطورة تجنس هذا الوطنى بجنسية أجنبية. 
 
وأضاف أنه إذا قدّر أنه لا غضاضة فى تجنسه بالجنسية الأجنبية أجاز له ذلك وهنا يصبح التصريح اللاحق كالإذن السابق، ويحتفظ هذا الشخص بجنسيته المصرية جنبًا إلى جنب مع جنسيته الأجنبية، أما إذا قدر خطورة تجنس هذا الوطنى بجنسية أجنبية على الأمن القومى والوحدة الوطنية أو إضراره بالمصالح السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية للبلاد فإنه يقوم بإسقاط الجنسية المصرية عنه. 
 
وذكر تقرير هيئة المفوضين أن من تجنس بجنسية دولة أخرى دون الحصول على إذن من السلطات المصرية قد اقترف ذنبين الأول عدم احترامه لأنظمة وقوانين الدولة التى أوجبت عليه الحصول على إذن مسبق، أما الذنب الثانى عدم رغبته فى الاستمرار بالجماعة الوطنية، وزهده فى الجنسية المصرية مما يجعله غير جدير بها. 
 
ناشد التقرير، المشرع، بأن يحيط مسألة اكتساب وفقد الجنسية المصرية الأصلية والطارئة، بمزيد من العناية وأن ينظم أحكامهما على نحو دقيق وشامل متلافيًا مشكلة ازدواج الجنسية ومحاولاً حصرها فى أضيق نطاق.
 

More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.